الأربعاء: 04/12/2024 بتوقيت القدس الشريف

دعوى قضائية لتعويض مواطن تمتنع السلطة عن تنفيذ قرار محكمة يخصه

نشر بتاريخ: 08/02/2015 ( آخر تحديث: 08/02/2015 الساعة: 16:51 )
دعوى قضائية لتعويض مواطن تمتنع السلطة عن تنفيذ قرار محكمة يخصه

رام الله - معا - في أول قضية من نوعها في المحاكم الفلسطينية، سجل محامو الإتلاف الحقوقي – الاعلامي لضمان تنفيذ قرارات المحاكم أول دعوى مدنية في محكمة فلسطينية للمطالبة بتعويض مالي لمواطن تمتنع السلطة الوطنية الفلسطينة عن تنفيذ القرار المحكمة الخاص به، والقاضي بعودته بالعمل. هذا بالاضافة الى عدة بلاغات جزائية الى النائب العام والى هيئة مكافحة الفساد بشان جهات تمتنع عن تنفيذ قرارات قضائية.
وفي هذا السياق طالب المحامون د.عصام عابدين وهشام رحال ونسرين نوباني ومحمد سقف وهم من الائتلاف الحقوقي – الاعلامي لضمان تنفيذ قرارات المحاكم، وبالنيابة عن المدعي مشهور عمر عبد الرحمن ابو الرب من جنين، بتعويص مالي يزيد عن 200 الف شيكل خلال دعوى تم تسجيلها في محكمة حقوق بداية رام الله ضد كل من وزارة المالية ممثلة بوزير المالية بالاضافة الى وظيفته، وزير الداخلية بالاضافة الى وظيفته، عطوفة النائب العام بالاضافة الى وظيفته ، ومدير عام الشرطة بالاضافة الى وظيفته.
وتنص لائحة الدعوى على المدعي موظف على مرتب الشرطة الفلسطينية، وحتى العام 2003 كان برتبة ملازم بالشرطة الفلسطينية. وبتاريخ 11-8-2007 صدر قرار عن وزير الداخلية بالإضافة لوظيفته ومدير عام الشرطة بالإضافة لوظيفته ومدير عام شرطة محافظة جنين بالإضافة لوظيفته بطرد المدعي من عمله، وبتاريخ 11-10-2007 قام المدعي بقيد دعوى أمام محكمة العدل العليا تحمل الرقم 101/2007 وموضوعها طلب إلغاء القرار الصادر بطرد المدعي من عمله، وأصدرت محكمة العدل العليا الموقرة قراراً بالدعوى الإدارية رقم 101/2007 يقضي بإلغاء القرار المطعون فيه وبالتالي فإن مناط ذلك يقتضي عودة المدعي إلى عمله، ومنذ تاريخ صدور القرار عن محكمة العدل العليا الموقرة وحتى هذا التاريخ امتنعت جهة الإدارة (وزارة الداخلية والقيادة العامة للشرطة ) عن إعادة المدعي لعمله بالشرطة وفق الأصول، ومنذ التاريخ المذكور لم تقم وزارة المالية بصرف رواتب المدعي بالرغم من استحقاقه لها بموجب قرار محكمة العدل العليا والذي جعل من قرار الفصل قرارا والعدم سواء.
وأشارت لائحكة الدعوى الى محكمة حقوق بداية رام الله صاحبة الاختصاص بنظر هذه الدعاوى لقيمتها و لمكان وجود الجهة المدعى عليها، وطالبت تبليغ المدعى عليها لائحة الدعوى ومرفقاتها ودعوته للمحاكمة، والحكم بالزام المدعى عليها بمبلغ 201260 شيقل، وأية رواتب تستحق اثناء نظر هذه الدعوى لحين بلوغ الحكم الدرجة النهائية، واحتفظ المدعي بحقه بالمطالبة بالعلاوات والبدلات والترقيات التي تستحق له بموجب القوانين الناظمة لعمله امام المحاكم المختصة.
بلاغات جزائية بشان الامتناع عن تنفيذ قرارات قضائية:
وعلى صعيد آخر تقدمت مؤسسات حقوقية أعضاء في الائتلاف الحقوقي – الاعلامي لتنفيذ قرارات المحاكم ببلاغات جزائية، بعضها الى النيابة العامة، وأخرى الى هيئة مكافحة الفساد، وكذلك الى الحكومة تجاه قضايا تمتنع سلطات عامة عن تنفيذ قرارات قضائية تخصها.
فقد تقدم محامو الائتلاف ببلاغات الى كل من هيئة مكافحة الفساد والحكومة الفلسطينية ببلاغات تتعلق بالامتناع عن تنفيذ قرار محكمة للمستدعي حسام الدين محمد محمود العواوده الذي أصدرت محكمة العدل العليا قراراً يلغي قراراً أصدره القائد الأعلى لقوى الأمن الفلسطيني بإحالته الى التقاعد، ولم يتم اعادته الى العمل.
وتقدم المحاكون ببلاغ آخر يتعلق بالمواطن نور الدين صالح محمد محمود حماد، موظف على مرتب الشرطة، صدر قرار في عام 2007 قراراً بطرده من عمله، وفي عام 2009 أصدرت المحكمة قراراً بإعادة للعمل، ولم يجري تنفيذه لغاية الآن. هذا اضافة الى بلاغ جزائي يتعلق بالمواطن مشهور أبو الرب.
وجاء في البلاغات المذكورة أن تنفيذ قرارات المحاكم يندرج ضمن رقابة هيئة مكافحة الفساد لما فيه من من مخافة من جهة الإدارة في إنفاذ أحكام القضاء، والاختصاص بتنفيذ الدعاوي ضد الحكومة منوط برئيس الوزراء بحكم نص المادة 11 من قانون دعاوي الحكومة 25 وتعديلاته لسنة 1958.
وتقدمت مؤسسة الحق وهي عضو في الإئتلاف الحقوقي – الاعلامي لضمان تنفيذ قرارات المحاكم ببلاغ جزائي للنائب العام الأستاذ عبد الغني العويوي بتاريخ 4/2/2015 تطالب فيه بفتح تحقيق جزائي بشأن امتناع جهاز المخابرات العامة عن تنفيذ ثلاثة قرارات قضائية، وبالإفراج عن المواطنين الثلاثة الذين لا زال جهاز المخابرات العامة يحتجزهم تعسفياً، وباتخاذ المقتضى القانوني اللازم بهذا الخصوص حسب الأصول والقانون.
وقد سبق وأن تقدمت مؤسسة الحق ببلاغات جزائية لعطوفة النائب العام بتاريخ 22/12/2014 وبتاريخ 29/12/2014 تطالب فيه بفتح تحقيق جزائي واتخاذ المقتضى القانوني اللازم بشأن امتناع جهاز المخابرات العامة عن تنفيذ خمسة قرارات قضائية أخرى، إلاّ أن "الحق" لم تتلق رداً بهذا الخصوص من عطوفة النائب العام رغم استمرار حالات الاحتجاز التعسفي.
يذكر أن الائتلاف الحقوقي – الإعلامي لضمان تنفيذ قرارات المحاكم يتكون من ستة عشرة مؤسسة حقوقية وإعلامية هي الهيئة الأهلية لاستقلال القضاء وسيادة القانون (استقلال)، نقابة المحامين، الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، مؤسسة الحق وشبكة راية الإعلامية، مركز القدس للمساعدة القانونية، مركز الدفاع عن الحريات، مركز المرأة للإرشاد القانوني، مركز شمس للمساعدة القانونية، طاقم شؤون المرأة، شبكة المنظمات الأهلية، الائتلاف الأهلي للنزاهة والشفافية-أمان،شبكة أمين الإعلامية ، شبكة أجيال الإذاعية، شبكة معا، وكالة وطن للأنباء، ومركز مدى للحريات الإعلامية.