الجمعة: 29/03/2024 بتوقيت القدس الشريف

منظمات تطالب بإلغاء عقوبة الإجهاض عن المرأة الحامل نتيجة اغتصاب

نشر بتاريخ: 29/09/2016 ( آخر تحديث: 29/09/2016 الساعة: 10:35 )
منظمات تطالب بإلغاء عقوبة الإجهاض عن المرأة الحامل نتيجة اغتصاب
بيت لحم- معا- في إطار الاحتفال باليوم العالمي للإجهاض الآمن، دعت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية وتحالف ريسرج النسوي، المشّرع المصري لتعديل مواد القانون الخاصة بالإجهاض لضمان حق النساء في الوصول إلى "إجهاض آمن".

وطالبت المنظمتان في بيان مشترك بالسماح للنساء بالإجهاض الآمن في حالات وجود خطر على حياة أو صحة المرأة إذا استمر الحمل أو كان الحمل ناتجا عن اغتصاب.

والإجهاض الآمن هو الذي يشرف عليه طبيب أو عامل صحي مدرب وخبير وتستخدم فيه الأدوات المناسبة وتتوافر له شروط النظافة ويتم خلال فترة لا تزيد عن 3 أشهر بعد الحمل.

وتحالف ريسرج النسوي، هو تحالف من النسويات لدعم الحقوق والصحة الجنسية والإنجابية يعمل في بلدان أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية وأوروبا والشرق الأوسط.

وقالت المنظمتان إن "مصر من أشد دول العالم تقييدا لحق الإجهاض إذ لا يبيح القانون المصري الإجهاض ﻷي سبب كان، ولا يسمح للناجيات من الاغتصاب واغتصاب المحارم بالحصول على حقهن في التخلص من الحمل غير المرغوب فيه، كما يعاقب القانون النساء اللاتي يلجأن إلى الإجهاض القصدي بالحبس".

وفي عام 1990 أعلنت حركة صحة النساء يوم 28 سبتمبر يوما عالميا للحراك في سبيل إلغاء تجريم الإجهاض ومنذ ذلك الوقت يتم الاحتفال به سنويّا من خلال حركات نسوية ومنظمات مجتمع مدني في العديد من الدول، وذلك من خلال نشر تقارير أو مقالات أو تنظيم مسيرات أو عروض فنية وغيرها.

وقالت المنظمتان إن "الوقت حان لمراجعة مواد قانون العقوبات الخاصة بالإجهاض، فالنساء في مصر يعانين من استمرار قانون بائد أُقر في ثلاثينيات القرن الماضي في محاولة لمحاكاة القانون الفرنسي وقتها، وفي الوقت الذي تغيرت فيه هذه القوانين المقيدة للإجهاض في أغلب بلاد العالم ظل القانون في مصر دون أن يمس".

وأشارت المنظمتان إلى أنه لا يوجد أي استثناءات لهذا القانون إلا في لائحة آداب المهنة الخاصة بالأطباء والتي تسمح للأطباء بإجراء عمليات الإجهاض في حالة تعرض حياة الأم أو صحتها للخطر.

كما طالبت المنظمتان الحكومة المصرية بإلغاء المادة 262 من قانون العقوبات والتي تفرض عقوبات على المرأة في حالة لجوئها إلى الإجهاض غير القانوني.

وتعاقب المادة 262 المرأة التي تقوم بالإجهاض سواء عن طريق تعاطي الأدوية أو من خلال طبيب بالحبس.

ودعت المنظمتان الحكومة إلى إعطاء النساء الحق في "الإجهاض في حالات وجود خطر على حياتهن وصحتهن"، بإدخال تعديل تشريعي على قانون العقوبات يبيح للنساء ذلك ويلزم الأطباء بتقديم هذه الخدمة الطبية في الحالات المنصوص عليها. كما طالبتا بتعديل القانون بشكل يسمح للناجيات من الاغتصاب واغتصاب المحارم بالوصول إلى إجهاض آمن وقانوني.

وأشار بيان المنظمتين إلى أن هناك عدداً من الدول العربية لديها قوانين أكثر تحررًا فيما يخص الإجهاض، وتبيحه في حالة كونه يشكل خطورة على حياة المرأة أو صحتها الجسدية مثل الجزائر، بينما تبيح السودان الإجهاض إذا جاء الحمل نتيجة اغتصاب، في حين تبيح تونس الإجهاض لأسباب كثيرة من ضمنها الحفاظ على صحة الأم النفسية.
المصدر: اصوات مصرية