الأربعاء: 24/04/2024 بتوقيت القدس الشريف

مرور غزة تشرع بتنفيذ قرار منع التدخين في المركبات العمومية

نشر بتاريخ: 02/01/2017 ( آخر تحديث: 03/01/2017 الساعة: 09:44 )
مرور غزة تشرع بتنفيذ قرار منع التدخين في المركبات العمومية
غزة- معا- شرعت الإدارة العامة للمرور في قطاع غزة، اليوم الاثنين، بتنفيذ قرار منع التدخين في المركبات العمومية.
وقالت الإدارة العامة للمرور في تصريح صحفي، إن قيمة المخالفة ستكون 100 شيقل.
وقال نائب مدير الإدارة العامة لشرطة المرور في قطاع غزة ماهر اللي في مقابلة سابقة مع مراسل معا، إنه سيتم تطبيق قانون حظر التدخين في المركبات العمومية الذي أقره المجلس التشريعي في يناير الحالي.
وأضاف، أن قانون مكافحة التدخين رقم 25 لسنة 2005 أقره المجلس التشريعي في جلسة انعقدت في 5 يناير عام 2005 في المادة 4 التي تنص على حظر ومنع التدخين أو أي نوع من أنواع التبغ في الأماكن العامة.
وأوضح أن المادة 311 من قانون المرور في الفصل الرابع رقم 5 لسنة 2005، لا تسمح للراكب أو سائق المركبة تدخين أي صنف من أصناف التبغ، وأن المادة 316 من نفس الفصل والبند الثالث ينص على أنه لا يجوز للراكب أن يلحق الضرر بأي راكب آخر أو يسبب له إزعاجا أو إقلاقا لراحته.