الجمعة: 26/04/2024 بتوقيت القدس الشريف
خبر عاجل
مصادر عبرية: اصابة مستوطن بعملية طعن واطلاق النار على المنفذ قرب الرملة

رام الله- أحكام بقضايا نقل منتجات مستوطنات وسرقة وتخابر

نشر بتاريخ: 20/02/2017 ( آخر تحديث: 20/02/2017 الساعة: 17:40 )
رام الله- أحكام بقضايا نقل منتجات مستوطنات وسرقة وتخابر
رام الله- معا- أدانت محكمة استئناف رام الله برئاسة القاضي عماد مسودة وعضوية القاضيين أحمد طوباسي وسائد الحمد الله، المتهمين (ث.ع) و(إ،ر) بتهمة السرقة خلافا لأحكام المادة 401/2 بدلالة المادة 80 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، وحكمت على المتهم الأول بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة 3 سنوات، والحبس مدة سنتين للمتهم الثاني.
كما أصدرت المحكمة برئاسة القاضي عماد مسودة وعضوية القاضيين منال المصري وأحمد طوباسي حكما بالحبس مدة سنتين ونصف بحق المتهم ( أ.ع)، عن تهمة التخابر خلافا لأحكام المادة 112/2 من قانون العقوبات.
كذلك أدانت المحكمة بالهيئة الحاكمة ذاتها المتهمين (ك.ب) و(م.خ) بتهمة نقل منتجات مستوطنات خلافا لأحكام 14/2 من القرار بقانون بشأن مكافحة منتجات المستوطنات بدلالة المادة 4 وحكمت على المتهم الأول بدفع غرامة مالية 2000 دينار أردني، في حين أدانت المتهم الثاني خلافا لأحكام المادة 14/4 من ذات القانون وحكمت عليه بدفع غرامة 500 دينار أردني.
وقدمت نيابة الاستئناف مرافعاتها الخطية وترافعت بها رئيس نيابة الاستئناف رانية التميمي.