الجمعة: 29/03/2024 بتوقيت القدس الشريف

النائب العام: هناك ضرورة لوضع قانون ينظم قضايا "الاخطاء الطبية"

نشر بتاريخ: 08/05/2017 ( آخر تحديث: 09/05/2017 الساعة: 09:56 )
النائب العام: هناك ضرورة لوضع قانون ينظم قضايا "الاخطاء الطبية"
رام الله - معا - قدم النائب العام المستشار د.أحمد براك مداخلة في المؤتمر الفلسطيني الأول بعنوان (القانون والطب) نظمه قسم الحقوق في كلية فلسطين الاهلية الجامعية في بيت لحم تحت شعار الطب كفاءة مهنية وضمير انساني تحت رقابة القانون، وذلك بحضور كل من رئيس كلية فلسطين الاهلية الجامعية د. عوني الخطيب، ووزير الصحة د.جواد عواد، ونقيب نقابة الاطباء الفلسطينيين د.نظام نجيب.
وتطرق النائب العام في مداخلته الى الحديث حول مهنة الطب في فلسطين برسالتها الانسانية والاطار القانوني الحافظ لها، مشيرا الى ظاهرة الاخطاء الطبية ومسبباتها من حيث عدم الالتزام بالأسس العلمية اثناء ممارسة المهن الطبية، عدم الدقة اثناء ممارسة العمل والاهمال في المجال الطبي، التقصير في الأداء الوظيفي ونقص الخبرة في التشخيص والعلاج، عدم المقدرة على التركيز والدقة في العمل بشكل مناسب نتيجةً للتعب الجسدي والنفسي، الاختيار الخاطئ في وصف الدواء وعدم صرف الدواء المناسب، عدم توفر الاجهزة الطبية الحديثة في بعض الاحيان نتيجةً لقلة الامكانيات، الاهمال والتقصير في تعقيم الادوات المستخدمة في العمليات الجراحية وما ينتج عن ذلك من مضاعفات.
وكذلك أشار د. أحمد براك في مداخلته الى مسؤولية الطبيب عن الخطأ الطبي، حيث أن قانون الصحة العامة رقم 20 لسنة 2004 قد خلا من أية نصوص تشير الى الخطأ الطبي واكتفى فقط بالتطرق الى ضرورة حصول الطبيب على ترخيص قبل مباشرته عمله من الجهات الرسمية وفقاً لأحكام هذا القانون.
أما عن المسؤولية المدنية عن الخطأ الطبي فقال النائب العام ان الاطار القانوني الذي يحكم مسألة الخطأ الطبي والذي يوجب المسؤولية المدنية يستند بشكل اساسي الى احكام المسؤولية التقصيرية المتمثلة في الخطأ والضرر والعلاقة السببية وكذلك بعض تلك القواعد الناظمة لوسائل المسؤولية التقصيرية في مجلة الاحكام العدلية وقانون المخالفات المدنية الانتدابي رقم 36 لعام 1944، وهنالك بعض الدول التي تأخذ بالمسؤولية العقدية حول مسؤولية الطبيب عن الخطأ الطبي.
ومن هنا تطرق للحديث عن اطار مسؤولية الطبيب عن الخطأ الطبي من حيث:
اولا: مسؤولية الطبيب على اساس تقصيري : تقوم المسؤولية التقصيرية كلما وقع اخلال بالالتزام القانوني وهو التزام الفرد بعدم الاضرار بالغير --فمصدرها العمل الغير المشروع.
ثانيا: مسؤولية الطبيب على اساس تعاقدي وان كان هذا الراي يعتبر مسؤولية الاطباء في القطاع الخاص مسؤولية عقدية الى ان هنالك حالات استثنائية تخضع فيها مسؤولية الطبيب لأحكام المسؤولية التقصيرية بدلاً من العقدية ،ومن اهم هذه الحالات ان يصل الخطأ الطبي الى درجة الخطأ الجنائي او حالة انعدام العقد، ولكي تتحقق هذه المسؤولية يتعين على المريض ان يثبت خطا الطبيب والضرر الذي لحق به جراء ذلك الخطأ ثم قيام علاقة السببية بين الخطأ والضرر.
وحول المسؤولية الجزائية عن الخطأ الطبي والتي قدمها د. أحمد براك في مداخلته فاكد ان هذه المسؤولية تقوم على تلك القواعد التي تحكم المسؤولية الجزائية في قانون العقوبات الاردني رقم 16 لسنة 1960 لذلك فان اساس هذه المسؤولية الجزائية تقوم على فكرة الخطأ الجنائي الذي يُعتبر صورة من صور الخطأ بشكل عام.
وأشار في كلمته الى المسؤولية التأديبية، حيث انه يمكن ايقاع العقوبة التأديبية على الطبيب في حالة ارتكابه خطأ طبي بالإضافة الى المسؤولية المدنية والجزائية اذا ثبت من خلال لجان تحقيق ادارية ذلك اذا كان موظفا عاما وقد ارتكب خطأ متعلقا بمهام وظيفته حسب نص المادة 68 من قانون الخدمة المدنية رقم 4 لسنة 1998 التي حددت الاجراءات و العقوبات التأديبية في المادة المشار اليها سابقا، وكذلك العقوبات التأديبية المنصوص عليها في قانون نقابة الاطباء رقم 14 لسنة 1954 وانظمته وتسري احكام هذا القانون على الاطباء سواء في القطاع الحكومي او القطاع الخاص والتي نصت المادة 13 منه حول الواجبات المهنية والمسلكية للأطباء التي يجب ان يلتزم بها كل طبيب عامل في القطاع الحكومي او القطاع الخاص والمادة 38 من ذات القانون حول تشكيل مجلس التأديب والمادة43 حول العقوبات المسلكية التي تؤخذ بحق الطبيب.
وفي الختام أكد النائب العام على ان النيابة العامة كونها تمثل الحق العام باعتبارها صاحبة الحق في اقامة الدعوى الجزائية، تراعي الموازنة بين مصلحتين مصلحة حماية حقوق المريض بسبب اهمال وتقصير المريض، وحماية مصلحة الطبيب ان يعمل في اجواء يسودها الاستقرار في عمله دونما ان يكون سيف الشكوى مسلطا على رقبة الطبيب دونما قيود موضوعية تحكمها، وحرصا على فرض النظام في مؤسسات الرعاية الصحية وتحقيق مبادئ المحاكمة العادلة فقد قامت النيابة العامة بتاريخ 5 حزيران 2016 بتوقيع مذكرة تفاهم مع نقابة الاطباء من اجل تحقيق التعاون المشترك في قضايا الاخطاء الطبية من اجراء للخبرة الفنية قبل استجواب الطبيب في حالة اتهامه بارتكاب جريمة خطأ طبي وتشكيل لجان طبية متخصصة لدراسة القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية المشتبه بها دون المساس باختصاص وزارة الصحة بتشكيل لجان طبية فيما يتعلق بقضايا الاخطاء الطبية بشكل عام بناء على طلب من النيابة العامة بهدف الوصول الى الحقيقة وصيانة حقوق المواطنين، مشيرا الى ضرورة وضع قانون خاص ينظم قضايا الاخطاء الطبية.