الخميس: 28/03/2024 بتوقيت القدس الشريف

عيسى: وثيقة "المستوطنات" محاولة اسرائيلية يائسة لشرعنة استيطانها

نشر بتاريخ: 28/05/2017 ( آخر تحديث: 28/05/2017 الساعة: 12:24 )
القدس- معا- اعتبر الامين العام للهيئة الاسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، أستاذ القانون الدولي الدكتور حنا عيسى تعميم السفارات الإسرائيلية في العالم ولأول مرة منذ حرب حزيران 67 وثيقة سياسية جديدة تدعي من خلالها أن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة شرعية وقانونية، ومناورة جديدة لسلطات الاحتلال في محاولة يائسة لتسويغ شرعية استيطانها القائم على قانون الغاب.
وفند د. عيسى ما جاء في الوثيقة مشيراً الى أن المستوطنات المنتشرة في مختلف الأراضي الفلسطينية المحتلة بحكم الواقع تعتبر ضماً لأراض محتلة من الواجب أن تخضع لقوانين الاحتلال الحربي والتي تعالجها كل من اتفاقية لاهاي 1907 واتفاقية جنيف الرابعة 1949، فالنشاط الاستيطاني المتنامي في ظل حكومة نتنياهو، ليبرمان، وعملية مصادرة الأراضي وضمها وبناء المستوطنات الإسرائيلية عليها في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية متعارضة ومنافية لاتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949، وكذلك تنص المادة 47 في نفس الاتفاقية، فضلاً عن تعارض النشاطات الاستيطانية وعملية الإحلال الديموغرافي في الأراضي الفلسطينية المحتلة لأبسط قواعد القانون الدولي الإنساني وبشكل خاص لاتفاقية لاهاي الموقعة في سنة 1907، واللوائح الملحقة بها والتي تؤكد بمجملها ضرورة حماية مصالح الشعب الواقع تحت الاحتلال.
واضاف" منذ ان احتلت إسرائيل الأراضي الفلسطينية سنة 1967، شرعت السلطات الإسرائيلية في إقامة وجود استيطاني إضافة إلى وجودها العسكري، وقد تباينت وتيرة هذا الوجود بين منطقة محتلة وأخرى، تبعاً للتصورات الإسرائيلية المتباينة بشأن هذه المناطق ومستقبلها. حيث اتخذت إسرائيل سلسلة من الإجراءات والقرارات الهادفة إلى إحكام السيطرة على القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة من اجل إحداث تغييرات إدارية وقانونية في وضعها، والتمهيد للاستيلاء على اكبر مساحة واسعة من أراضيها وإقامة المستوطنات عليها".
وأكد الامين العام على أن المستوطنات تعتبر خرقاً للقانون الدولي الإنساني الذي ينص على القوانين والنظم المتبعة في أوقات الحرب والاحتلال، بل ويعد هذا أيضاً خرقاً لحقوق الإنسان المتعارف عليها بموجب القانون الدولي العام. مشيراً الى ان القانون الدولي الإنساني يمنع الدولة المحتلة من نقل مواطنيها إلى المناطق التي قامت باحتلالها. فالمادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 بالإضافة إلى أنظمة هاج تنص على منع الدولة المحتلة من إجراء تغيرات دائمة في الأراضي المحتلة، باستثناء تغييرات جذرية لحاجات عسكرية او لصالح السكان المحليين.
وقال إن جميع المستوطنات الإسرائيلية تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي الإنساني بغض النظر عن وضعها التخطيطي، فضلاً عن أن المستوطنات أحد العوامل الرئيسية وراء القيود المفروضة على الوصول وانعدام الأمن وتهجير الفلسطينيين في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، ما يقوض الظروف المعيشية للعديد من الفلسطينيين في الضفة الغربية.
يشار الى أن الوثيقة تشير الى" الوجود اليهودي في يهودا والسامرة (الضفة الغربية المحتلة) وتم الاعتراف بشرعيته إبان حكم الانتداب البريطاني على فلسطين. بعض البلدات اليهودية مثل الاستيطان اليهودي في الخليل، كان لمئات السنين تحت الحكم العثماني، بينما مستوطنات مثل نافيه يعقوب (شمالي شرقي القدس)، وغوش عتصيون (على طريق بيت لحم)".
ومن جهة أخرى، ندد الأمين العام للهيئة الاسلامية المسيحية د. عيسى بمساعي سلطات الاحتلال للمصادقة على مجموعة من التسهيلات لوصول اليهود الى حائظ البراق، من ضمنها مشروع بناء مصعد كي يستخدمه اليهود القادمون من الحي اليهودي بالقدس الشرقية الى الحائط، اضافة لبناء نفق بطول 65 مترا يربط بين مخرج المصعد حتى الحائط، واقامة "سكة الحديد المعلقة" لتغطية مساحة البلدة القديمة والذي سيصل حتى باب المغاربة، وهذا المشروع سيكون تحت اشراف وتنفيذ وزارة السياحة الاسرائيلية وبتكلفة 15 مليون شيقل من ميزانية عام 2017 – 2018.