الإثنين: 23/12/2024 بتوقيت القدس الشريف

شروط قيادة مركبة بلوحة تسجيل صفراء

نشر بتاريخ: 01/02/2018 ( آخر تحديث: 01/02/2018 الساعة: 13:26 )
شروط قيادة مركبة بلوحة تسجيل صفراء
رام الله- معا- قرر وزير النقل والمواصلات المهندس سميح طبيلة وبناء على الصلاحيات المخولة له قانوناً، وإستناداً لأحكام القانون الأساسي وأحكام قانون المرور النافذ وتعديلاته، السماح بمنح تصاريح قيادة مركبات تحمل لوحات تمييز صفراء (للزوج أو الزوجة فقط) مالك المركبة أو للمؤسسات الأجنبية والوطنية ذات الحاجة والعاملة في الأراضي التي تخضع للسيطرة الفلسطينية، وفقاً للعديد من الشروط والمحددات الواجبة.
وأوضح الوزير طبيلة أن هذا القرار جاء في إطار سعي الوزارة الحثيث للتخفيف من الأعباء عن أهلنا الفلسطينيين المقيمين في القدس والداخل خلال تنقلهم من أماكن عملهم وسكناهم.
وأضاف أن قرار منح التصاريح بالخصوص يخضع لعدة شروط ومحددات تهدف الوزارة من خلالها الى منع حدوث أية انعكاسات سلبية تضر بالمواطنين وأمنهم، وبما تسهم في تنظيم حركة سير هذه المركبات داخل الأراضي التي تخضع للسيطرة الفلسطينية، وبما يحقق الاستفادة المرجوة وبلوغ الغاية المنشودة في خدمة أهلنا وذوينا المقيمين بالقدس والداخل الفلسطيني والتسهيل عليهم .
واستعرضت الوزارة أبرز الشروط لمنح التصاريح، ومنها أن تكون المركبة خصوصية ورخصتها سارية المفعول وتكون صالحة للسير على الطرق، وأن تكون مؤمنة لدى إحدى الشركات الفلسطينية المعتمدة لتغطية الأضرار المادية والجسدية في الأراضي التي تخضع للسيطرة الفلسطينية، بالاضافة الى حاجة المؤسسات وطبيعة عملها بوجود مركبة تحمل لوحة تمييز صفراء، وايضا صلاحية الوزارة في إلغاء التصريح أو عدم تجديده في حال إخلال حامل التصريح بالقانون أو بمتطلبات السلامة المرورية، بالاضافة لشروط أخرى تضمنها القرار.