الجمعة: 29/03/2024 بتوقيت القدس الشريف

نيابة الاحتلال: الأمر الإداري الأخير بحق الاسير مطر كان بالخطأ

نشر بتاريخ: 11/12/2018 ( آخر تحديث: 12/12/2018 الساعة: 10:38 )
نيابة الاحتلال: الأمر الإداري الأخير بحق الاسير مطر كان بالخطأ
رام الله - معا - قرر قاضي محكمة الاستئناف العسكرية في عوفر، الثلاثاء، إلغاء أمر الاعتقال الإداري الأخير الصادر بحق المعتقل طارق أبو مطر (29 عاماً)، بسبب عدم قانونية الأمر، حسبما أفاد محامي مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان محمود حسان.
وكانت النيابة العسكرية قد اقرت في جلسة الاستئناف أن إصدار أمر الاعتقال الأخير لمدة 4 شهور في 30-11-2018 كان بالخطأ، وأنها تتراجع عنه، مما يعني أن المعتقل أمضى 11 يوماً في الاعتقال الإداري بسبب خطأ ارتكبته النيابة العسكرية ومخابرات الاحتلال، وثبته القاضي العسكري "رون دلومي" يوم 5-12-2018، مدعياً "أن هنالك ضرورة لاسمرار الاعتقال رغم عدم تقديم مواد جديدة من قبل النيابة العسكرية والمخابرات".
فقد كانت محكمة الاستئناف العسكرية في عوفر قد قررت إعطاء تثبيت جوهري يوم 28-10-2018، حيث كان من المفترض إطلاق سراح المعتقل مطر في 30-11-2018 بعد قضاءه 16 شهراً رهن الاعتقال الإداري، وفي نفس يوم الإفراج أصدر قرار جديد بحقه لمدة 4 شهور.
تعتبر مؤسسة الضمير أن قيام مخابرات الاحتلال والنيابة العسكرية بإصدار أمر اعتقال إداري جديد بحق مطر بعدما حصل على تثبيت جوهري، وتثبيت الأمر الجديد دون وجود أي مواد او مستجدات جوهرية ضد المعتقل، ينافي قرار المحكمة العليا في قضية المعتقل الإداري عبد الفتاح محمود العملة، صاحب ملف رقم: 232089، حيث قرر قضاة المحكمة العليا حينها أنه لا يجوز تجديد أمر الاعتقال الإداري بعد تقصيره جوهرياً، إلا بوجود مواد جديدة سرية ومختلفة، أو وجود ظروف قهرية تحتم استمرار احتجاز المعتقل إدارياً.
تؤكد مؤسسة الضمير على ضرورة انهاء سياسة الاعتقال الإداري لأن المعتقلين الإداريين يفتقدون لضمانات المحاكمة العادلة، حيث يثبت قرار محكمة عوفر في ملف مطر على كم الاستهتار واللامبالاة من مخابرات الاحتلال والنيابة العسكرية بحياة الفلسطينيين، وأضف لهم الجهاز القضائي العسكري المتواطئ معهم، والذي يثبت قراراتهم دون أي تدخل قانوني فعال. وتخالف هذه الاجراءات ما نصت عليه اتفاقية جنيف الرابعة التي اشترطت في المادتين (78) و(66)، على أن قيام دولة الاحتلال باعتقال الأشخاص المحميين لا يكون إلا لأسباب أمنية قهرية، وطبقاً لإجراءات قانونية تحددها دولة الاحتلال، وأنه يجب أن تكون المحاكم مشكلة تشكيلاً قانونياً، وتعقد في البلد المحتل.