الجمعة: 19/04/2024 بتوقيت القدس الشريف

حماية يستنكر قرار "حجب عشرات المواقع الالكترونية"

نشر بتاريخ: 22/10/2019 ( آخر تحديث: 22/10/2019 الساعة: 14:22 )
رام الله- معا- استنكر مركز حماية لحقوق الانسان قرار محكمة صلح رام الله والقاضي بحجب 59 موقعًا الكترونيًا في فلسطين.
واكد المركز أن لوسائل الاعلام حق التعبير حول الأحداث الجارية، ولا يحق لأي جهة كانت إغلاق المنافذ الإعلامية وتجريم التعبير بقصد إخماد الانتقادات التي تعتبرها مخالفة لسياستها.
وبحسب متابعة المركز فقد أصدرت محكمة صلح رام الله يوم 17 /10/ 2019، برئاسة القاضي محمد حسين، القرار القاضي بحجب 59 موقع الكتروني وذلك بناءً على طلب من النائب العام، هذا وجاء في قرار المحكمة، إنه و"بالتدقيق في هذا الطلب تجد المحكمة أن النيابة العامة قد أسست هذا الطلب سندًا لنص المادة 2/39 من القرار بقانون بشأن الجرائم الإلكترونية رقم "10" لسنة 2018، على سند من القول إن الجهة المستدعى ضدهم، قد أقدمت على نشر ووضع عبارات وصور ومقالات عبر الشبكة العنكبوتية من شأنها تهديد الأمن القومي والسلم الأهلي والإخلال بالنظام العام والآداب العامة وإثارة الرأي العام الفلسطيني"، هذا وقررت المحكمة إجابة طلب النائب العام وحجب عشرات المواقع الالكترونية.
وعبر "حماية" عن قلقه نتيجة استغلال السلطة للقانون في كبت الحريات الإعلامية استناداً إلى تهم مسيسة، اكد على خصوصية الحالة الفلسطينية، ويطالب بضرورة احترام السلطة لحقوق الإنسان وحمايتها عبر مواقع الإنترنت، لا سيما حق التعبير عن الرأي الذي كفله القانون الأساسي الفلسطيني بموجب أحكام المادة "19" والتي نصت على "كفالة حرية الرأي والتعبير بمختلف أشكالها وصورها"، و يعتبر المركز أن هذا القرار يمثل انتهاكاً لأحكام المادة "27"من القانون الأساسي التي نصت على "حظر الرقابة على وسائل الإعلام، وعدم جواز إنذارها أو وقفها أو مصادرتها أو إلغائها أو فرض قيود عليها إلا ّوفقاً للقانون .." ، كما ويعد هذا القرار خرق لقانون المطبوعات والنشر لعام 1995 و لقرار قانون الهيئة الفلسطينية لتنظيم قطاع الاتصالات لعام 2009.
من جانب أخر رأى المركز أن مثل هذا القرار بمثابة خرق لما تعهدت به دولة فلسطين بموجب أحكام القانون الدولي لحقوق الانسان، لاسيما قرار محكمة صلح رام الله انتهاك لقرار مجلس حقوق الانسان الصادر في يونيو 2016 بشأن "تعزيز وحماية حقوق الإنسان على شبكة الإنترنت"، ، الذي يعتبر الاتصال بالإنترنت حقا من حقوق الإنسان، ويضمن منع الدول والهيئات الأخرى من التشويش والإغلاق المتعمد لخدمات الإنترنت.
كما ادان القرار بشكل قاطع التدابير المتخذة بقصد منع أو تعطيل الوصول إلى المعلومات أو نشرها على الإنترنت، في انتهاك للقانون الدولي لحقوق الإنسان، ويدعو الدول إلى الامتناع عن هذه التدابير ووقفها.