|
محكمة جرائم الفساد تحكم على مدان بتزوير إيصالات الكهرباء جنوب نابلس
نشر الخميـس 26/04/2012 (آخر تحديث) 26/04/2012 الساعة 22:53
رام الله - معا - حكمت محكمة جرائم الفساد اليوم الخميس، بالحبس مدة سنتين محسوبة منها مدة التوقيف وغرامة قيمتها مائة دينار أردني، على المتهم (ج.م) 26 عاما من قرية بيتا جنوب نابلس، وذلك عن تهمة إساءة الائتمان خلافا للمادتين 422 و 423 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، والتزوير خلافا للمواد 260 و 261 من ذات القانون.
وتتلخص وقائع القضية بأن المتهم كان يعمل في بلدية بيتا موظفا إداريا ومحاسبا، وكان يقوم بتزوير عمليات شحن الكهرباء حيث كان يسجّل على المواطنين مبالغ أكبر من التي يصرفها لهم، ويأخذ الفرق لمصلحته الشخصية، وبالتدقيق من قبل مدقق حسابات قانوني على برنامج إيرادات الكهرباء وبرنامج شحن الكهرباء للدفع المسبق على الصفحة الخاصة باسم المتهم تبين أن مجموع المبالغ التي أخذها المتهم لمصلحته نتيجة إحداث الفرق والتلاعب في السجلات والإيصالات هو (89292) شيقلا، وبمراجعة رئيس البلدية للمتهم بما حدث أقر أمامه بأنه كان يتلاعب في الإيصالات وأنه مسؤول عن هذا التلاعب وقام بإرجاع مبلغ (45150) شيقل.
وعملا بأحكام المادة 25/1 من قانون مكافحة الفساد المعدل رقم 1لسنة 2005 قررت المحكمة إلزام المتهم المدان بإعادة الأموال المتحصلة من الجريمة تدفع في دائرة تنفيذ محكمة نابلس، وعليه يخفض عن المتهم المدان ربع العقوبة المحكوم بها، وحيث أن المدان اعترف بجريمته أمام المحكمة وقال بأنه مذنب ونادم على فعلته والتمس الرحمة والرأفة، وحيث رأت المحكمة من أخلاق المدان ومن ماضيه بأنه ليس من أصحاب السوابق وهو شاب في مقتبل العمر ولظروفه العائلية والظروف التي ارتكبت فيها الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى مخالفة القانون قررت المحكمة وقف تنفيذ العقوبة بحق المتهم المحكوم عليه لمدة ثلاث سنوات، وإلزام المتهم المدان بدفع مبلغ (100) مائة دينار رسوم ونفقات المحاكمة، والحكم قابل للاستئناف.
|