الإثنين: 20/01/2025 بتوقيت القدس الشريف

القانون الدولي والفقه الإسلامي ومنع الاعتداء على الأسير

نشر بتاريخ: 05/11/2021 ( آخر تحديث: 05/11/2021 الساعة: 20:22 )

الكاتب:

د. سهيل الاحمد

يعد ميثاق الأمم المتحدة لعام 1945 باعتباره معاهدة جماعية دولية؛ الأساس الذي ارتكز عليه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، حيث نص الميثاق في ديباجته على: أن الموقعين عليه مع الحقوق الأساسية للإنسان وكرامة الفرد، وبما للرجال والنساء والأمم كبيرها وصغيرها من حقوق متساوية"، كما أكدت المادة (5) منه على أنه : لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو غير الإنسانية أو الحاطة بالكرامة "، وفي المادة (4) منه: لا يجوز استرقاق احد واستعباده ويحظر الرق والاتجار بالرقيق بجميع صورهما، وقد نصت المادة (1) على أنه: يولد جميع الناس أحرارًا ومتساوين في الكرامة والحقوق وهم قد وهبوا العقل والوجدان وعليهم أن يعاملوا بعضهم بعضًا بروح الإخاء، وقد نصت المادة (1) من اتفاقية مناهضة التعذيب من العام 1984 على أنه: لأغراض هذه الاتفاقية يقصد بالتعذيب أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد، جسديًا كان أم عقليًا، يلحق عمدًا بشخص ما بقصد الحصول على من هذا الشخص، أو من شخص ثالث على معلومات أو على اعتراف، أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في أن ارتكبه، هو أو شخص ثالث أو تخويفه أو إرغامه...، وفي اتفاقية جنيف والبروتوكولين الإضافيين: نصت المادة المشتركة الثالثة على أنه: تحظر الأفعال التالية ... وتبقى محظورة في جميع الأوقات والأماكن: (أ) الاعتداء على الحياة والسلامة البدنية، وبخاصة القتل بجميع أشكاله، والتشويه، والمعاملة القاسية ، والتعذيب (ب) اخذ الرهائن (ج) الاعتداء على الكرامة الشخصية، وعلى الأخص المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة. (د) إصدار الأحكام وتنفيذ العقوبات دون إجراء محاكمة سابقة أمام محكمة مشكلة تشكيلاً قانونيًا، وتكفل جميع الضمانات القضائية اللازمة في نظر الشعوب المتمدنة وجاء في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية 1988 ما يظهر أهمية الكرامة الإنسانية وحماية الأسير وحفظ نفسه ومنع الاعتداء عليها وتعذيبه، حيث ورد فيه أنه: لغرض هذا النظام الأساسي تعني جرائم الحرب: أ) الانتهاكات الجسمية لاتفاقيات جنيف المؤرخة 12 أب 1949، أي فعل من الأفعال التالية ضد الأشخاص، أو الممتلكات الذين تحميهم أحكام اتفاقية جنيف ذات الصلة: القتل العمد التعذيب أو المعاملة غير الإنسانية، بما في ذلك إجراء تجارب بيولوجية تعمد إحداث معاناة شديدة أو إلحاق أذى خطير بالجسم أو بالصحة إلحاق تدمير واسع النطاق بالممتلكات أو الاستيلاء عليها دون أن تكون هناك ضرورة عسكرية تبرر ذلك وبالمخالفة للقانون وبطريقة عابثة إرغام أي أسير حرب أو أي شخص آخر مشمول بالحماية على الخدمة في صفوف قوات دولة معادية تعتمد حرمان أي أسير حرب أو أي شخص مشمول بالحماية من حقه أن يحاكم محاكمة عادلة ونظامية. الإبعاد أو النقل غير المشروعين أو الحبس غير المشروع اخذ رهائن. وجاء في نص المادة (2) من إعلان القاهرة حول حقوق الإنسان في الإسلام الذي تم إجازته من قبل مجلس وزراء خارجية منظمة مؤتمر العالم الإسلامي بتاريخ 5 آب 1990 الذي فيه أن: الحياة هبة الله وهي مكفولة لكل إنسان، وعلى الأفراد والمجتمعات والدول حماية هذا الحق من كل اعتداء عليه، ولا يجوز إزهاق روح دون مقتض شرعي. يحرم اللجوء إلى وسائل تفضي إلى إفناء الينبوع البشري. المحافظة على استمرار الحياة البشرية إلى ما شاء الله واجب شرعي. د- سلامة جسد الإنسان مصونة، ولا يجوز الاعتداء عليها، كما لا يجوز المساس بها بغير مسوغ شرعي، وتكفل الدولة حماية ذلك. ولم تغفل الشريعة الإسلامية عن مسألة حماية حقوق الأسرى حيث بينت أهمية احترامهم والحرص على معاملتهم بالحسنى، وتحريم تعذيبهم كذلك، حيث بين القرآن الكريم على أن الله سبحانه وتعالى قد مدح المسلمين عند فعلهم ذلك عندما قال: "وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا". وبشأن احترام الأسرى ورعايتهم يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لاَ تَجْمَعُوا عَلَيْهِمْ حَرَّ الشَّمْسِ وَحَرَّ السِّلَاحِ، قَيِّلُوهُم، وَاسْقُوْهُمْ حَتَّى يُبْرِدُوا"، وقد قيل للإمام مالك: أيعذب الأسير إنْ رُجِيَ أن يدل على عورة العدو ؟ قال: ما سمعت بذلك". وقد نص البيان العالمي عن حقوق الإنسان في الإسلام المعتمد من قبل المجلس الإسلامي في باريس بتاريخ أيلول 1981 في البند 7 على ما يأتي: 1. لا يجوز تعذيب المجرم فضلاً عن المتهم، "إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا"، كما لا يجوز حمل الشخص على الاعتراف بالجريمة لم يرتكبها، وكل ما ينتزع بوسائل الإكراه باطل، "إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه". 2. مهما كانت جريمة الفرد، وكيفما كانت عقوبتها المقدرة شرعًا؛ فإن إنسانيته، وكرامته الآدمية تظل مصونة.