السبت: 23/11/2024 بتوقيت القدس الشريف

الحمايه الدوليه لفلسطين وشعبها -حق كفلته الشرائع والمواثيق والهيئات الدوليه

نشر بتاريخ: 27/01/2023 ( آخر تحديث: 27/01/2023 الساعة: 18:23 )

الكاتب: د.جيهان اسماعيل

حفظ السلم والامن الدولي يعتبر من أحد المهام الرئيسة التي تقوم بها الأمم المتحدة، وقد جاء ت في المادة الأولى من ميثاقها. ان يتخذ مجلس الأمن الإجراءات اللازمة لتحقيق السلم والامن وقد خُصص الفصل السابع من الميثاق (من المادة 39 إلى المادة 51) للاجراءات التي يجب اتخاذها في حالة وقوع نزاعات تهدد أو تخل بالسلم، وتُعطى الاولوية للطرق السلمية لإنهاء النزاع. وجاء في المادة 41، "لمجلس الأمن أن يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير التي تتطلب استخدام القوات المسلحة لتنفيذ قراراته، وله أن يطلب إلى أعضاء الأمم المتحدة تطبيق هذه التدابير، ويجوز أن يكون من بينها وقف الصلات الاقتصادية والمواصلات الحديدية والبحرية والجوية والبريدية والبرقية واللاسلكية وغيرها من وسائل المواصلات وقفاً جزئياً أو كلياً وقطع العلاقات الدبلوماسية". فإن لم تنجح الوسائل المشار إليها في المادة السابقة في إنهاء النزاع، يلجأ مجلس الأمن إلى اتخاذ خطوات أكثر تأثيراً، وهي ارسال بعثات عسكرية لمنطقة النزاع. وكما جاء في المادة 42، "إذا رأى مجلس الأمن أن التدابير المنصوص عليها في المادة 41 لا تفي بالغرض أو ثبت أنها لم تفِ به، جاز له أن يتخذ بطريقة القوات الجوية والبحرية والبرية من الأعمال ما يلزم لحفظ السلم والامن الدولي أو لاعادته إلى نصابه.
وكانت أولى المهام الخاصة بحفظ السلام التي أوعز بها مجلس الأمن لبعثة تحت إشرافه في المنطقة العربية، هي إرسال بعثة عسكرية (منظمة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة UNTSO) في يونيو 1948لمراقبة اتفاق الهدنة الموقع بين إسرائيل والدول العربية التي شاركت في حرب عام 1948.
وبعد احتلال ما بقي من فلسطين عام 1967، نشطت القيادة الفلسطينية على الصعيد الدولي لتوفير حماية دولية للشعب الفلسطيني من خطر الإحتلال الاسرائيلي، وتقدمت دول شقيقة وصديقة إلى مجلس الأمن بطلب إرسال بعثة تحت إشراف الأمم المتحدة لحماية الشعب الفلسطيني، وفشلت المحاولات بسبب معارضة اسرائيل، التي اعتبرت أن المناطق الفلسطينية التي احتلتها على أثر حرب عام 1967 ليست مناطق محتلة، بل مناطق متنازع عليها ولا سيادة لأحد عليها وبأنها استولت عليها في حرب دفاعية، ومن ثم يجوز وضع اليد عليها بشكل فعال.
نتُعتبر الأمم المتحدة مسئولة مسئولية قانونية وتاريخية تجاه الشعب الفلسطيني والإقليم الفلسطيني الخاضع للاحتلال، فقد أشارت في توصيتها رقم (181) لسنة 1947 الخاصة بتقسيم فلسطين، إلى إقامة الدولة الفلسطينية، وبالتالي عليها أن تؤدي دورا فعالا في تمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة سيادته على إقليمه المحتل، وإزالة العقبات التي تحول دون ذلك.
كثيرة هي قرارات الشرعية الدولية المختلفة التي صدرت عن منظمة الأمم المتحدة وهيئاتها ووكالاتها المختلفة ، فضلا عن قرارات العديد من المنظمات الدولية الأخري سواء أكانت حكومية أو غير حكومية التي أدانت اسرائيل بأقوي عبارات الإدانة الدولية التي لا تفسر سوي بتحميل إسرائيل المسؤولية الدولية المدنية فضلا عن قادة إسرائيل المسؤولية الدولية الجنائية ، و يكفي إسرائيل في هذا الصدد أن قادتها ملاحقون من المحكمة الجنائية الدولية وفقا للتحقيقات الجنائية التي شرعت فيها المحكمة في عام 2019 .
مجلس الامن هوالمسئول الأول عن حفظ السلم والأمن الدوليين، وإعادتهما إلى نصابهما إذا ما تم الإخلال بهما، وذلك كونه جهاز محدود العضوية؛ الأمر الذي يجعله أكثر قدرة على القيام بهذه المهمة والتوصل إلى قرارات حاسمة بشأنها في أسرع وقت.
ومن خلال التمعن في سلطات مجلس الأمن ومدى قدرته على وقف جريمة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، نجد أن لديه العديد من السلطات والصلاحيات لإلزام دولة الاحتلال بإزالة مستوطناتها وجلاء مدنيها عن الأراضي الفلسطينية، إلا أن مجلس الأمن يتعامل مع جريمة الاستيطان بتحيز لدولة الاحتلال.
فقد أكد المجلس في العديد من القرارات على عدم مشروعية الاستيطان، وذلك بالنظر لما يشكله من انتهاك لقانون الاحتلال الحربي وقواعد القانون الدولي العام التي تحرم الضم أو الاستيلاء على أراضي الغير بطريق الحرب واللجوء غير المشروع لاستعمال القوة المسلحة، وتدين الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتقر بعدم مشروعية ما تقوم به إسرائيل من بناء للمستوطنات، وإحلال للمهاجرين اليهود مكان السكان الأصليين .
أخفق مجلس الأمن في تحمل مسئولياته في وقف الاستيطان الذي يمثل جريمة حرب خطيرة بموجب نظام روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية، تهدد السلم والأمن الدوليين، ولعل مرد ذلك إلى تسيس الولايات المتحدة الأمريكية لمجلس الأمن لخدمة مصالحها في الشرق الأوسط.
وعليه وبناء على ماتقدم فان الامم المتحده ممثله بهيئاتها
ـ اتخاذ قرارات صريحة وقاطعة تطالب إسرائيل بالكف الفوري عن ممارساتها الاستيطانية، ومن جانب آخر تطالبها بالعمل على إزالة آثار أعمالها غير المشروعة في مجال الاستيطان عبر العودة بأوضاع الأراضي إلى الحالة التي كانت عليها قبل تنفيذ سلطات الاحتلال لأعمالها الاستيطانية.
استخدام التدابير والإجراءات الدبلوماسية واذا لزم الامر العسكرية حال رفض إسرائيل الانصياع لقرارات مجلس الأمن الدولي بمطالبة أعضاء الأمم المتحدة بوقف التعامل الاقتصادي مع اسرائيل لإجبارها على الالتزام بأحكام وقواعد القانون الدولي وأحكام الميثاق، وما اصدرته الأمم المتحدة بمختلف اجهزتها من قرارات.
استخدام القوة المسلحة إذا ما فشلت التدابير السالفة في تحقيق النتائج والغايات التي وصفت لأجلها.
لا يخفى على أحد امتناع مجلس الأمن عن استخدام التدابير والإجراءات السالفة بمواجهة دولة الاحتلال الإسرائيلي جراء حق النقض “الفيتو” الذي ما فتئت تستمرئ اللجوء إليه الولايات المتحدة الأمريكية كلما عرض على مجلس الأمن الدولي مشروع قرار خاص بالممارسات الإسرائيلية، بحيث لم يتمكن المجلس طوال سنوات الصراع ولغاية وقتنا الراهن اتخاذ أي قرار ملزم بمواجهة الانتهاكات الجاري اقترافها من دولة الاحتلال الإسرائيلي على الإقليم الفلسطيني.
أن السياسة القائمة على التمييز المجحف بين الشعوب تجلت في مناسبات كثيرة ففي الوقت الذي انتصر العالم لتقديم الحماية لعدد من الشعوب وبحجج مختلفة ، ما زال نفس العالم يمتنع عن تقديم وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني الرازح تحت الاحتلال ، في مكان آخر يقف العالم عاجز لتطبيق قرارات الأمم المتحدة التي تلزم دولة الاحتلال باحترام حقوق الفلسطينيين ، ورحيلها عن أرضهم . دون أن تحرك عواصم القرار الدولي ساكناً.
الحكومة الاسرائيلية الجديه يمينية عنصريه ،متطرفة تضم مستوطنين متطريفين متدينين ،فاشييين وهذا يعني مزيداً من تصاعد وتيرة الأحداث في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والمتمثلة في الاقتحامات اليومية للمدن والقرى والمخيمات ، وما يرافق ذلك من انتهاكات جسيمة بحق الموطنين الفلسطينيين من أعمال قتل واغتيالات وعقوبات جماعية واعتقالات واستهداف ممنهج لفئة الشباب والأطفال، والاعتداء على المسيرات السلمية ، وتشديد القيود المفروضة على حرية الحركة والتنقل من خلال الحواجز الثابتة المنصوبة على أبواب المدن والقرى والمخيمات أو من خلال الحواجز المتحركة (الطيارة) ، وإغلاق وحصار المدن والقرى والمخيمات من خلال البوابات الحديدية و"السدات" الترابية ، أو نالمكعبات الإسمنتية ، وهدم للبيوت والمنشآت ، وما يرافق ذلك من تهجير قصري للمواطنين ، بل وتطهير عرقي ، واستمرار السيطرة الأمنية والإدارية على ما تسمى مناطق (C) ، والتي تبلغ مساحتها أكثر من 62% من المساحة الإجمالية للضفة الغربية ، والتي تحوي السواد الأعظم من الثروات الطبيعية للفلسطينيين ، واستمرار منع الفلسطينيين من البناء بها أو الاستثمار فيها، إضافة لمصادرة أراضي المواطنين والان لحق الدور الى مناطق ج هذا إلى جانب استمرار بناء المستوطنات وتوسيع القائم منها وشق شوارع التفافية جديدة ، واستمرار الاعتداءات اليومية للمستوطنين بحماية جيش الاحتلال . في انتهاكٍ صارخ للقانون الدولي لحقوق الإنسان ، وللقانون الدولي الإنساني ، وفي مقدمته اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية المدنيين الواقعين تحت الاحتلال ، واتفاقيتي لاهاي.
سياسة حكومة الاحتلال تجاه المجتمع المدني الفلسطيني هي سياسة عدوانية ، ، الأمر الذي يزيد من تضييق الخناق على عمل المؤسسات الأهلية ،من قبل الاحتلال الإسرائيلي ، والتشهير بالمنظمات الحقوقية الفلسطينية ، فالاحتلال يشن حرباً مسعورة ضد المنظمات الحقوقية الفلسطينية لا تقل ضراوة عما يجري على الأرض ،
، فالمدافعون عن حقوق الإنسان يواجهون اليوم التهديدات والمضايقات والهجمات، فعلى الرغم من أن القانون الدولي لحقوق الإنسان قد تطور تطوراً كبيراً في آليات الرقابة، فإنه لم يتطور أبداً من حيث آليات التعاون، فضمان وحماية حقوق الإنسان هي مسئولية كل دولة في المقام الأول ‏.
ماحصل في جنين بالامس وقبلها في القدس وفي حي الشيخ جراح ونابلس وماسيحدث في الخان الاحمر وكل مدن الضفه وغزه يستدعي المجتمع الدولي ممثلا بكل هيئاته ان:
. يدين هذه السياسات والممارسات التي تتبعها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، التي تنتهك حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، والاماكن المقدسه في الأفعال على وجه الخصوص، مثل إطلاق النار من قبل الجيش الاسرائيلي والمستوطنين التي تؤدي إلى قتل وجرح المدنيين الفلسطينيين العزل، والضرب وتكسير العظام، وإبعاد المدنيين الفلسطينيين، وفرض تدابير اقتصادية تقييدية، وهدم المنازل، و نهب الممتلكات العقارية أو الشخصية بشكل فردي أو جماعي إلى القطاع الخاص الأشخاص، والعقاب الجماعي والاعتقالات، وهكذا دواليك؛
وعليها ان تطالب إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بأن تتقيد بدقة في اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين في وقت الحرب، المعقودة في 12 آب 1949، والكف فورا عن هذه السياسات والممارسات التي تشكل انتهاكا لأحكام الاتفاقية؛
تهيب بجميع الأطراف المتعاقدة السامية في اتفاقية لضمان احترام إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، للاتفاقية في جميع الظروف، وفقا لالتزاماتها الواردة في المادة 1 من الاتفاقية؛
ويجب ان تؤكد من جديد أن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967، بما فيها القدس، والأراضي العربية الأخرى بأي شكل من الأشكال يغير الوضع القانوني لتلك الأراضي؛
ومطلوب من كل الهيئات الدوليه بحث الوضع مع الحاجة الملحة في الأراضي الفلسطينية المحتلة وذلك بهدف النظر في التدابير اللازمة لتوفير الحماية الدولية للمدنيين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، بما فيها القدس؛والاماكن المقدسه.
على الدول الأعضاء والمنظمات التابعة لمنظومة الأمم المتحدة والمنظمات الحكومية والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية، ووسائل الاتصال الجماهيري على مواصلة وتعزيز دعمها للشعب الفلسطيني؛
مطلوب من الأمين العام للاهم المتحده دراسة الوضع الحالي في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس، وبكل الوسائل المتاحة له، وتقديم تقارير دورية في هذا الشأن، في أول تقرير من هذا القبيل في أقرب وقت ممكن. ومطلوب من محكمه لاهاي ان تمارس صلاحياتها وان تقدم المجرمييين الاسرائيليين الى العداله . ماحصل في جنين بالأمس يدعو الى الحاجه الملحه لحمايه الشعب الفلسطيني وخاصه في ظل وجود حكومه يمنيه دينيه متطرفه لا بل فاشيه ونازيه.
أن سياسة الكيل بمكايلين وازدواجية المعايير التي تمارسها الدول المؤثرة في السياسة الدولية ، هي واحدة من الأسباب الأساسية لاستمرار دولة الاحتلال بانتهاكاتها الجسيمة ضد الشعب الفلسطيني ، كما تشكل تلك السياسة لدولة الاحتلال الغطاء والمظلة للإفلات من العقاب، بل أنها بمثابة ضوء أخضر لحكومة الاحتلال للاستمرار بعدوانها على الشعب الفلسطيني ، وأن حقوق الإنسان يجب ألا تكون بأي حال من الأحوال عرضة للمساومة ، أو ورقة من أوراق السياسة الخارجية لهذه الدولة أو تلك ، فحقوق الإنسان هي واحدة لكل البشر دون تمييز.