الثلاثاء: 19/11/2024 بتوقيت القدس الشريف

اسرائيل تنتهك القوانين الدولية

نشر بتاريخ: 19/10/2023 ( آخر تحديث: 19/10/2023 الساعة: 20:36 )

الكاتب: هديل ياسين

إعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة نص اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في 9 / كانون الأول ديسمبر1948 وبعد الحصول على التصديقات العشرين اللازمة وفقاَ للمادة الثالثة عشرة، بدأ سريان الاتفاقية في 12 / كانون الثاني يناير 1951.

ينص القانون الدولي على معاقبة الأفراد والحكومات ليس فقط عند ارتكابهم جريمة الإبادة، ولكن أيضاً عندما يتورطون في محاولة تنظيمها، التحريض عليها، أو المشاركة فيها. وبموجب المادة الرابعة من هذه الاتفاقية، يجوز معاقبة مرتكبي جريمة الإبادة الجماعية بغض النظر عن موقعهم كحكوميين أو أفراد. وتنص إتفاقية الأمم المتحدة على أن الإبادة الجماعية تعد جريمة جنائية غير قابلة للتقادم، سواء أرتكبت أثناء السلم أو في فترة الحرب. وتُلزم هذه الاتفاقية جميع الدول في العالم، بغض النظر عما إذا كانوا قد وقعوا عليها أم لا.

إسرائيل تنتهك قوانين القانون الدولي في حربها على قطاع غزة بعدة طرق، مما يثير قضايا متعددة تتعلق بالقوانين الإنسانية الدولية. تقوم بعدم التمييز بين المدنيين والمقاتلين حيث يُشير القانون الدولي إلى أهمية التمييز بين المدنيين والمقاتلين وضمان حماية المدنيين من الهجمات المباشرة. ويجب على الأطراف المتحاربة أن تتخذ إجراءات لتجنب الأضرار المدنية غير المبررة. وبهذا هناك إنتهاكات لهذا المبدأ في الصراع بين إسرائيل وقطاع غزة، حيث تقع العديد من الهجمات على منازل وبنية تحتية مدنية.

تعمل على إستهداف الخدمات الطبية والمدنيين وبذلك يحظر القانون الدولي إستهداف الأفراد الذين يقدمون خدمات طبية، مثل الأطباء والممرضين، ويجب حمايتهم. بالإضافة إلى ذلك، يمنع الإستهداف المباشر للمدنيين الذين لا يشاركون مباشرة في الأعمال الحربية. وهناك تقارير تفيد بوقوع إنتهاكات في هذا الصدد.

تقوم على فرض عقوبات جماعية وحصار وبهذا يحظر القانون الدولي الإقتصادي والإجتماعي عموماً العقوبات الجماعية والحصار الإقتصادي على الشعب المدني. هذه العقوبات يمكن أن تؤدي إلى معاناة إنسانية كبيرة وتضر السكان المدنيين.

تعمل على تجويع المدنيين كأسلوب حرب ويُحظر بشدة استخدام التجويع كوسيلة للضغط على السكان المدنيين. وإجبار المدنيين على مواجهة نقص حاد في الإمدادات الغذائية يُعتبر انتهاكاً خطيراً للحقوق الإنسانية. ويبقى الحق في تقديم المساعدات والإغاثة أمراَ ضروياً ويتعين على الأطراف المتحاربة التسهيل والسماح بتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثة للسكان المحتاجين. هذا يشمل حماية مرور المساعدات والعاملين في المجال الإنساني. خلافاً للمادة "25" من إتفاقية لاهاي على حظر مهاجمة أو قصف المدن والقرى والأماكن السكنية أو المباني المجردة من وسائل الدفاع أيا كانت الوسيلة المستعملة.

بالرغم من ان إسرائيل بإنتهاك قوانين القانون الدولي والقانون الإنساني، يبقى الأمر صعباً لأنها تتمتع بالدعم والحماية الأمريكية والغربية. وتعزى هذه الوضعية جزئياً إلى الفيتو الأمريكي الذي يمنع أي عقوبة عن إسرائيل أو توجيه التأنيب إليها. وبالتالي، تبقى إسرائيل مستمرة في سلوكها في غزة والضفة الغربية وممارستها لأعمال شائنة على مدى عقود من الزمن دون وجود رادع حقيقي يقف في وجهها.

هذه الممارسات تشمل انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، وقد تصل إلى حد جرائم حرب. ومن الضرورة الملحة لمعالجة هذه الإنتهاكات ومحاكمة المسؤولين عنها أمام المحاكم الدولية.

يتطلب الالتزام بالقوانين الدولية وحماية حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي من جميع الأطراف المتورطة في الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني. يجب المراجعة والتحقيق بشأن الانتهاكات والجرائم، ويجب محاسبة المسؤولين عن هذه الأعمال أمام المحاكم الدولية .