الأربعاء: 27/11/2024 بتوقيت القدس الشريف

امريكا تعلن الانسحاب من مجلس حقوق الإنسان بسبب إسرائيل

نشر بتاريخ: 20/06/2018 ( آخر تحديث: 20/06/2018 الساعة: 11:55 )

الكاتب: د. حنا عيسى

هل تريد الولايات المتحدة الامريكية بانسحابها من مجلس حقوق الانسان؟
مكافأة الاحتلال الاسرائيلي على قمعه للفلسطينيين؟
هل العدالة الامريكية تتطلب كره الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير؟
هل نسي وزير خارجية امريكا مايك بومبيو وسفير الولايات المتحدة نيكي هيلي مقولة الثورة الامريكية اتركوا امريكا للامريكيين؟
هل اطلع معالي وزير الخارجية الامريكي بومبيو على انتهاكات الاحتلال الاسرائيلي للفلسطينيين منذ عام 1967م حتى تاريخه؟
هل تريد امريكا اصلاح مجلس حقوق الانسان من خلال الادلة الدامغة لمجموع الانتهاكات الاسرائيلية، المذكور بعضها أدناه:
منذ احتلال اسرائيل للاراضي الفلسطينية سنة 1967م وهي مستمرة بخرق قواعد القانون الدولي الانساني ... وهذه الخروقات هي على النحو التالي:-

1. انتهاك الحق في الحياة والامن الشخصي:
يشكل قتل المدنيين الفلسطينيين مخالفة صريحة لقواعد القانون الدولي الانساني, ومواثيق حقوق الانسان حيث نصت المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949, على تحريم كافة اشكال الاعتداء على حياة وأمن المدنيين المحميين, واعتبرت الاعتداء على الحق في الحياة من المخالفات الجسيمة. واعتبرت عمليات الاغتيال والقتل العمد خارج القانون من المخالفات الجسيمة للاتفاقية اذا ما اقترفت ضد اشخاص محميين بالاتفاقية.
2. هدم المنازل والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة:
تحظر المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949 على دولة الاحتلال تدمير اي ممتلكات خاصة ثابتة او منقولة تتعلق بأفراد او جماعات, واعتبرت المادة 8 من النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1998 ان جرائم الحرب تعني الانتهاكات الجسيمة لاتفاقية جنيف للعام 1949م.
3. الاعتداءات على الطواقم الطبية او اعاقة عملهم:
تعتبر الممارسات الاسرائيلية خرقاً للمواد 16 و17 من اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949 التي تنص على احترام المرضى والجرحى وتسهيل معالجتهم. كما وتعد خرقاً واضحاً للمادة 20 و21 من البروتوكول الاضافي الدول لاتفاقيات جنيف 1949 التي تتضمن حماية واحترام الموظفين المختصين بالبحث عن المرضى والجرحى المدنيين ونقلهم ومعالجتهم. وتؤكد على وجوب تمتع المركبات الطبية بالاحترام والحماية.
4. حجز الحريات والاعتقال التعسفي للمدنيين الفلسطينيين:
ان ممارسة اسرائيل للاعتقال التعسفي للفلسطينيين واخضاعهم للتعذيب والمعاملة القاسية والحاطة بالكرامة, تعد انتهاكاً صارخاً لاحكام المواد 83 – 96 من اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949 والمادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي تؤكد على الحق في عم التعرض للاعتقال والاحتجاز التعسفيين. وكذلك اتفاقية مناهضة التعذيب للعام 1984م.
5. الاعتداء على الاماكن الدينية:
تعتبر الاعتداءات الاسرائيلية على اماكن العبادة مخالف للمادة 53 من بروتوكول جنيف الاول للعام 1977 والتي حظرت الاعمال العدائية الموجهة ضد اماكن العبادة التي تشكل التراث الثقافي او الروحي للشعوب. كما اعتبرت المادة 8/ب من النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية للعام 1998م تعمل توجيه هجمات ضد المباني المخصصة للاغراض الدينية من قبل جرائم الحرب.
6. الاعتداء على الصحفيين:
تعتبر الاعتداءات على الصحفيين من قبل السلطات الاسرائيلية مخالفاً لاحكام المادة 79 من بروتوكول جنيف الاول لعام 1977م, المكمل لاتفاقيات جنيف الاربع, والتي نصت على:
يعد الصحفيين الذين يباشرون مهمات مهنية خطرة في مناطق المنازعات المسلحة اشخاصاً مدنيين ضمن منطوق الفقرة الاولى من المادة 50.
 يجب حمايتهم بهذه الصفة بمقتضى احكام الاتفاقيات وهذا البوتوكول.
7. انتهاكات المستوطنين:
تعتبر انتهاكات للمادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 التي حظرت على دولة الاحتلال نقل مدنييها الى المناطق المحتلة.
8. الاستيطان ومصادرة الاراضي:
واصلت سلطات الاحتلال الاسرائيلي استيطانها للاراضي الفلسطينية المحتلة خلافاً للاعراف الدولية, خاصة المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة لحماية المدنيين لعام 1949, التي حظرت على دولة نقل مدنييها الى المناطق المحتلة, والمادة الثامنة الفقرة 8/ب من ميثاق المحكمة الجنائية لسنة 1998م التي اعتبرت قيام دولة الاحتلال بنقل اجزاء من سكانها المدنيين الى الاراضي التي تحتلها من جرائم الحرب.
9. الاعتداء على حرية الحركة والتنقل:
نصت المادة 13 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان لعام 1948 على حق كل فرد في التنقل واختيار محل اقامته داخل حدود دولته وحقه في المغادرة اي بلد بما في بلدة وفي العودة الى بلده.
10. الاعدام خارج القانون (الاغتيالات):
ممارسات اسرائيل غير القانونية تندرج تحت تسمية الاعدام خارج القانون ... حيث نصت المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 على حماية الاشخاص المدنيين في وقت الحرب وكذلك القرار (65/1989) الصادر عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للامم المتحدة الذي ارسى مبادئ المنع والتقصي الفاعلين لعمليات الاعدام خارج القانون والاعدام التعسفي والاعدام دون محاكمة.
11. الانتهاكات الاسرائيلية بحقوق العمال الفلسطينين:
تخالف اسرائيل بذلك المادتين 40 و25 من اتفاقية جنيف الرابعة اللتان تقضيان بحرية سكان الاقليم المحتل بالعمل, وبأنه "تحظر جميع التدابير التي من شأنها ان تؤدي الى بطالة العمال في البلد المحتل, او تقييد امكانية عملهم ..."
12. اغلاق المؤسسات الرسمية الفلسطينية في القدس المحتلة:
تعد عملية الاستيلاء القسري على هذه المؤسسات المدنية خرقاً لاتفاقية جنيف الرابعة, التي تمنح الحماية لكافة المدنيين والممتلكات المدنية. وبذلك فأن الاستلاء على الممتلكات المحمية الذي لا تبرره ضرورة عسكرية ويتم بشكل غير قانوني وجائر هو خرق المعاهدة حسب نص المادة 147.
13. تجريف الاراضي واقتلاع الاشجار الفلسطينية:
تندرج اعمال التجريف واقتلاع الاشجار في اطار العقاب الجماعي والاعمال الانتقامية. وهي ما تحظرها اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 فالمادة 1/2 من بروتوكول جنيف الاول لعام 1977 تنص على انه "يحظر مهاجمة او تدمير او نقل او تعطيل الاعيان والمواد التي لا غنى عنها لبقاء اسكان المدنيين ... الخ".
14. تلويث البيئة الطبيعية والفلسطينية:
تشكل الاعتداءات على البيئة الفلسطينية مخالفة لاحكام المادة 55 من اتفاقية جنيف الرابعة التي نصت على ان " تراعى اثناء القتال حماية البيئة الطبيعية من الاضرار البالغة واسعة الانتشار وطويلة الامد".
15. الحق في التعليم:
يشكل حرمان السلطات الاسرائيلية للسكان الفلسطيني من الحق في التعليم انتهاكاً للمادة 26 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان والمادة 13 من العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لسنة 1966 والمادتيين 28 و29 من اتفاقية حقوق الطفل لسنة 1989م.