|
مؤسسات المجتمع المدني: إغلاق الجمعيات الخيرية بالخليل انتهاك صارخ للمادة 53 من اتفاقيه جنيف الرابعة
نشر بتاريخ: 28/04/2008 ( آخر تحديث: 28/04/2008 الساعة: 12:08 )
الخليل- معا- اعتبرت مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي إغلاق ومصادرة ممتلكات الجمعيات الخيرية بالخليل انتهاكا صارخا للمادة 53 من اتفاقيه جنيف الرابعة وجريمة حرب.
وقالت المؤسسات في بيان وصل "معا" نسخة عنه: "إن إسرائيل بوصفها الدولة القائمة بالاحتلال لديها التزام قانوني بتوفير الرعاية للسكان، بما في ذلك تيسير عمل المؤسسات المخصصة لرعاية الأطفال وتعليمهم, وأن تدمير الممتلكات والاستيلاء عليها لا تبرره الضرورة العسكرية". وأضافت "وقف تقديم الخدمات الضرورية للسكان المدنيين ينتهك حقهم في التعليم والصحة ومستوى المعيشة اللائق، على النحو المنصوص عليه في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والحقوق السياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والتي إسرائيل هي طرف فيها". كما أعربت المؤسسات عن بالغ قلقها إزاء الأوامر العسكرية الإسرائيلية الأخيرة من إغلاق ونقل ملكيه الممتلكات التي يملكها المجتمع الخيرية الإسلامية في مدينة الخليل في ما يسمى منطقة (H1) التي تقع ظاهريا تحت السيطرة الكاملة للسلطة الوطنية الفلسطينية، وتشمل الممتلكات المستهدفة وحدات سكنيه وهما دور الأيتام ، ومدرسة قيد الإنشاء ، وعدة محلات تجارية وعيادتين, على الرغم من أن الأوامر العسكرية يجري حاليا الطعن فيها أمام السلطات القضائية المختصة الإسرائيلية، فان الجيش الإسرائيلي قام بعمليات عسكرية جزئية لتنفيذ الأوامر، بما في ذلك تدمير الممتلكات والاستيلاء عليها، والأوامر والعمليات العسكرية ضد القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان بشدة، والاعتداء على حقوق الآلاف من المدنيين الفلسطينيين خاصة الأطفال، الذين هم المستفيدون من الخدمات المخصصة للمجتمع. وأشارت المؤسسات إلى أن هذا القرار الإسرائيلي له أثر سلبي على واحدة من أكثر فئات المجتمع الضعيفة، وهم الأطفال ، الذين تعتبر إسرائيل - السلطة القائمة بالاحتلال - عليها واجب توفير حماية خاصة لهم بموجب القانون الإنساني الدولي واتفاقيه الأمم المتحدة لحقوق الطفل. كما اعتبرت أن هذه الأوامر تؤثر في مواقع المؤسسات والجمعيات التي تقع تحت السيطرة الإدارية الكاملة للسلطة الفلسطينية، وتقويض لصلاحيات السلطة الوطنية الفلسطينية وتطبيق القوانين الفلسطينية القائمة، بما فيها القانون رقم واحد لعام 2000 بشأن الجمعيات الخيرية ومنظمات المجتمع المدني. وحذرت المؤسسات من أنه في حال تم تنفيذ الأوامر العسكرية الإسرائيلية فان النتيجة سوف تكون أيضا غير مشروعة وهي التشريد القسرى للمئات من شخص ، معظمهم من الأيتام ، وهي محظورة بموجب المادة 49 من اتفاقيه جنيف الرابعة وقانون حقوق الإنسان ، بما في ذلك المبادئ بشأن التشرد الداخلي. ودعت مؤسسات المجتمع المدني دولة الاحتلال إلى الوفاء بالتزاماتها القانونية بموجب القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان لحماية الأراضي والسكان لضمان رفاههم ، خاصة للفئات الضعيفة مثل الأطفال. وطالبت المؤسسات جيش الاحتلال الإسرائيلي إلغاء فرض أوامر الإغلاق ونقل ملكيه الممتلكات للجمعية الخيرية الإسلامية. كما دعت الإطراف المتعاقدة على اتفاقيه جنيف الرابعة الى الوفاء بالتزاماتها القانونية للالتزام بموجب المادة (1) على ضمان احترام إسرائيل للواجبات القانونية بموجب الاتفاقية. وبوجه خاص، الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، والتي أظهرت التزاما قويا لضمان احترام القانون الانسانى الدولي في تعزيز المبادئ التوجيهية بشان الامتثال للقانون الإنساني الدولي (2005/c327/04)، مطالبة باتخاذ خطوات ملموسة لإنفاذ القانون الإنسانى الدولي فيما يتعلق بانتهاكات اسرائيل. وطالبت منسق الأمم المتحدة للأنشطة الإنسانية والإنمائية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بالتحرك على وجه السرعة لدراسة الاحتياجات ومواطن الضعف الأشخاص الذين تضرروا من فرض أوامر الإغلاق ونقل ملكيه الممتلكات للجمعية الخيرية الإسلامية. وحثت المؤسسات منسق الأمم المتحدة للأنشطة الإنسانية والإنمائية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي ضوء الانتهاكات الخطيرة على حقوق السكان المدنيين لدعم طلبها بإلغاء هذه الأوامر. وختم البيان بتوقيع من أربعة عشر مؤسسة وهم :( المنظمة الدولية للدفاع عن الأطفال "فرع فلسطين" - مؤسسة الحق - مؤسسة بديل - شبكة المؤسسات الفلسطينية والمنظمات غير الحكومية(PNGO) - مؤسسة الضمير - مركز دراسات المراه - مركز المساعدة القانونية (القدس) - معهد الأبحاث التطبيقية (القدس) - الشبكة الفلسطينية لحقوق الطفل - لجان العمل الصحي - جمعية الاغاثه الطبية الفلسطينية جمعية الشبان المسيحية (بيت ساحور) - Opgai - اتحاد العاملين الاجتماعيين والأخصائيين النفسيين). |