|
إطلاق "حملة الشعلة" لمناهضة "جرائم الشرف" .. غداً !
نشر بتاريخ: 29/07/2008 ( آخر تحديث: 29/07/2008 الساعة: 18:04 )
رام الله- معا - تطلق جمعية تنمية المرأة الريفية، صباح بعد غد (الخميس)، في مركز خليل السكاكيني الثقافي، وتحت شعار "دفاعاً عن الحياة"، "حملة الشعلة"، التي تهدف في النهاية إلى إلغاء المادة 340 من قانون العقوبات الأردني، المتبع في الضفة الغربية، والذي يخفف العقوبة على مرتكبي ما يعرف باسم القتل على خلفية شرف العائلة، أو "جرائم الشرف".
وتعد الحملة الأولى من نوعها في الأراضي الفلسطينية، فهي لا تهدف فقط إلى التوعية بخصوص هذه الظاهرة المنتشرة في الأراضي الفلسطينية، والعديد من الدول العربية والإسلامية، ودول العالم الثالث، بل إلى إلغاء المادة التي يستفيد منها مرتكبي هذا النوع من الجرائم. وجاء نص المادة 340 من قانون العقوبات الأردني رقم 16 لعام 1960 (النافذ في الضفة الغربية) في الباب الثامن المتعلق بالجنايات والجنح التي تقع على الإنسان تحت عنوان "العذر في القتل:، والمادة المذكورة تتعلق بفقرتين: الأولى تقول: "يستفيد من العذر المحل من فاجأ زوجته أو إحدى محارمه حال التلبس بالزنا مع شخص آخر وأقدم على قتلهما أو جرحهما أو إيذائهما كليهما أو إحداهما"، في حين تشير الثانية إلى أنه "يستفيد مرتكب القتل أو الجرح أو الإيذاء من العذر المخفف إذا فاجأ زوجته أو إحدى أصوله أو فروعه أو أخواته مع آخر في فراش غير مشروع". وبدأت الحملة بمبادرة قام بها وزير التعاون الدنمركي، تهدف إلى دعم وتمكين النساء اقتصادياً واجتماعياً في العالم، بحيث تتسلم كل واحدة من بين 40 امرأة في العالم شعلة، يترتب عليها وفق ذلك إحداث تغيير ما في مجتمعها. من فلسطين، تم اختيار فدوى خضر، المدير العام لجمعية تنمية المرأة الريفية، التي قررت بدورها استثمار حملة الشعلة، التي تتم تحت رعاية ممثلية الدنمرك لدى السلطة الوطنية الفلسطينية، لمحاربة ظاهرة "جرائم الشرف" في الأراضي الفلسطينية، وصولاً إلى إلغاء "العذر المحلل في القانون"، وتعبر عنه المادة رقم 340 في قانون العقوبات، وكذلك استبعادها عن أي مشروع لقانون عقوبات فلسطيني قادم. في البداية تم اختيار لجنة استشارية لإدارة الحملة في الأراضي الفلسطينية، التي بدورها انتصر للحق في الحياة، كمبدأ أساسي للدفاع عن النساء من ضحايا ما يعرف باسم جرائم القتل على خلفية شرف العائلة. وتقول خضر: نهدف إلى أن تتحول ما يعرف باسم جرائم الشرف، إلى جرائم قتل كاملة يعاقب مرتكبيها على عقوبات مشددة، كأية جرائم قتل أخرى. |