وكـالـة مـعـا الاخـبـارية

المحكمة الدستورية العليا تصدر قراراً يقضي بعدم دستورية قانون السلطة القضائية

نشر بتاريخ: 27/11/2005 ( آخر تحديث: 27/11/2005 الساعة: 15:47 )
رام الله- معا- ذكر المركز الفلسطيني لحقوق الانسان ان المحكمة الفلسطينية الدستورية العليا اصدرت في جلستها المنعقدة في غزة اليوم الأحد قراراً يقضي بعدم دستورية قانون السلطة القضائية وذلك في ردها على الطعن رقم 4/2005، المقدم من قبل المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان.

وقد جاء في قرار المحكمة: "باسم الشعب الفلسطيني، الحكم: حكمت المحكمة بعدم دستورية قانون السلطة القضائية رقم 15 لسنة 2005، المنشور بالعدد 60 من الوقائع الفلسطينية الصادر في 9 نوفمبر 2005، واعتباره كأنه لم يكن، حكماً صدر وأفهم علناً في جلسة اليوم الأحد الموافق 27 نوفمبر 2005.".

وكان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان قد تقدم يوم الاثنين 14 نوفمبر 2005، بطعن في قانون السلطة القضائية الذي صادق عليه رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بتاريخ 10 نوفمبر2005، ونشر بالوقائع الفلسطينية في العدد رقم 60، وذلك لمخالفته القانون الأساسي المعدل الذي يعتبر عملياً بمثابة دستور السلطة الوطنية الفلسطينية. وفي19 نوفمبر 2005، عقدت المحكمة الدستورية العليا أولى جلساتها الخاصة بالنظر في الطعن المذكور وقررت آنذاك تأجيل النظر فيه لجلسة يوم 26 نوفمبر 2005، لتبليغ وكيل المطعون ضدهما الأستاذ النائب العام بصفته ممثلاً عن رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، ورئيس المجلس التشريعي بصفته ممثلاً عن المجلس التشريعي الفلسطيني بموعد الجلسة وصورة عن لائحة الطعن.

ورحب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بقرار المحكمة الدستورية العليا القاضي بعدم دستورية قانون السلطة القضائية, وراى المركز في هذا القرار الذي يمثل سابقة قضائية هي الأولى من نوعها في القضاء الفلسطيني، انتصاراً لمبدأ استقلال القضاء كونه يضع حداً للمحاولات الهادفة لتقويض القضاء الفلسطيني، ويعزز مسألة الفصل بين السلطات.

وفي الجلسة التي عقدتها هيئة المحكمة يوم أمس الموافق 26 نوفمبر 2005، دفعت النيابة تجاه رفض الطعن شكلاً وموضوعاً، إلا أن هيئة المحكمة رفضت الطعون الشكلية التي تقدمت بها النيابة وقررت السير في الطعن من حيث الموضوع. وخلال مرافعتها، نفت النيابة مسألة تجاهل مجلس القضاء الأعلى وعدم أخذ رأيه مدعية أن أخذ رأي المجلس لا يعني العمل به بل فقط إشعاره. وقد أقرت النيابة في لائحة الطعن الجوابية أن المادة 65 من القانون المطعون فيه الذي يحمل رقم 15 لسنة 2005، تخالف المادة رقم 107 من القانون الأساسي المعدل مدعية أن المجلس التشريعي بصدد تعديل المادة 107 من القانون المذكور بما يتفق مع المادة 65 من القانون المطعون فيه.

من ناحيتهم، ترافع محامو المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان حيث ردوا على دفوع النيابة مفندين جميع البنود التي وردت في لائحة الطعن الجوابية المقدمة من قبلها. كما قدم محامو المركز بينات كتابية تطعن في ادعاءات النيابة فيما يتعلق بكون القانون المطعون فيه يمثل مخالفة جسيمة للقانون الأساسي المعدل، حيث تتناقض المادة 65 من القانون المطعون فيه، مع المادة 107 من القانون الأساسي المعدل. كما تمثل المادتان 36 و103 من القانون المطعون فيه، مخالفة دستورية للمادة 100 من القانون الأساسي المعدل.

وقد عقدت المحكمة الدستورية العليا جلساتها للنظر في طعن المركز بصفتها الدستورية برئاسة المستشار سعادة الدجاني، وعضوية كل من المستشارين: يحي أبو شهلة، فوزي أبو وطفة، أمين وافي، ومازن سيسالم. وقد مثل المطعون ضده الأول رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، مساعد النائب العام، أ. منير العقبي، فيما تغيب المطعون ضده الثاني وهو المجلس التشريعي الفلسطيني ويمثله، روحي فتوح بصفته رئيس المجلس.