وكـالـة مـعـا الاخـبـارية

مجلس القضاء الأعلى يصدر تعليمات جديدة لتسريع النظر في القضايا والحد من الاختناق القضائي

نشر بتاريخ: 13/10/2008 ( آخر تحديث: 13/10/2008 الساعة: 12:16 )
بيت لحم -معا- أصدر المستشار عيسى أبو شرار، رئيس المحكمة العليا، رئيس مجلس القضاء الأعلى، وضمن إطار القانون تعليمات جديدة أصدرها مجلس القضاء الأعلى، وموجهة إلى رؤساء المحاكم والقضاة تتعلق بضرورة إتباع الأصول المدنية والبينات والإجراءات الجزائية، وذلك بهدف تسريع إجراءات النظر في القضايا المنظورة أمام المحاكم للحد من مشكلة الإختناق القضائي.

بهذا الصدد قال رئيس مجلس القضاء الأعلى في بيان وصل "معا" إن هذه التعليمات تنسجم مع القانون، وجاءت على ضوء تقارير دائرة التفتيش القضائي، وذلك لضمان حسن سير العمل أمام المحاكم، ووردت على شكل توصيات في العديد من الورش التي نظمت من قبل المجلس ومؤسسات المجتمع المدني لمناقشة قضية الإختناق القضائي في المحاكم، وتراكم عدد القضايا المنظورة في المحاكم.

ودعا رئيس مجلس القضاء رؤساء المحاكم والقضاة إلى الالتزام التام بالتعليمات، مطالباً الجهات ذات العلاقة، ومن ضمنهم المحامين، بوجوب دعم هذه الخطوات والالتزام بها، لما سيكون لذلك من أثر ايجابي بالتسريع في النظر بالقضايا المنظورة وحل مشكلة الإختناق.

واشتمل تعميم رئيس مجلس القضاء، والذي ترافق صدوره مع بدء العام القضائي الجديد، على 29 مادة، من ضمنها مواد ألزمت المدعي أن يرفق بلائحة دعواه المقدمة إلى قلم المحكمة حافظة مستندات مؤيدة لدعواه، وقائمة ببيناته الخطية الموجودة تحت يد الغير، وقائمة بأسماء شهوده وعناوينهم الكاملة، والوقائع التي يرغب إثباتها بالبينة الشخصية لكل شاهد على حدة، وأن يوقع على كل ورقة من الأوراق الموجودة ضمن حافظة المستندات.

كما أكدت التعليمات المذكورة على وجوب أن يكون أسماء المدعي والمدعى عليه والشهود من أربعة مقاطع، ويتم تحديد عنوان الشاهد بشكل واضح يسهل مهمة تبليغه، وإذا كان المدعى عليه خارج البلاد فيجب ذكر آخر عنوان له.

وطالبت التعليمات قاضي الأمور المستعجلة الالتزام بما نص عليه قانون أصول المحاكمات المدنية والجزائية بتعيين جلسة خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام لنظر الملف وتبليغ المستدعى بالحضور، وإذا تعذر تبليغ المستدعى ضده، فعلى القاضي السير في الطلب بحضور فريق واحد، وأن يكون التأجيل بين الجلسة والأخرى لفترة معقولة، وأن يصدر القرار في الطلب بصفة مستعجلة.

ولتفعيل حضور الشهود إلى المحكمة، دعت تعليمات رئيس مجلس القضاء بالحكم على الشاهد المبلغ تبليغاً صحيحاً ولم يحضر بالغرامة المنصوص عليها في القانون، وإذا تخلف الشاهد بعد تكليفه بالحضور للمرة الثانية فعلى المحكمة إصدار مذكرة إحضار بحقه.

وطلب التعميم من المحكمة تكليف الخصوم الراغبين في دعوة الشهود من خلال المحكمة إيداع صندوق المحكمة ما يكفي لتغطية نفقات الشاهد، وفقاً لما نص عليه قانون البينات.

ومن الإجراءات الأخرى التي هدفت إلى تسريع عملية الفصل في القضايا المنظورة أمام المحاكم، حظر رئيس مجلس القضاء الأعلى إلا في حالات يجب إثباتها في محضر المحكمة تأجيل الدعوى لمدة تزيد على ثلاثين يوماً في كل مرة، أو التأجيل أكثر من مرة لسبب واحد يرجع إلى احد الخصوم، وفي دعاوي الإجراءات المختصرة تعقد المحكمة جلسة لنظر الدعوى خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديمها.

وطلب رئيس المجلس من السادة القضاة تحديد أيام العطل الرسمية والوطنية في دفتر أجندتهم منذ بداية العام القضائي لتجنب تحديد مواعيد الجلسات في تلك الأيام، وأن يكون اليوم الأول من كل شهر لجرد القضايا ومقارنتها بالسجلات، والأمر نفسه ينطبق على دوائر التنفيذ.

وفي سياق متصل، دعا رئيس مجلس القضاء الأعلى رؤساء محاكم الاستئناف ورؤساء محاكم البداية إلى ضرورة تفقد مراكز الإصلاح والتأهيل وأماكن التوقيف الموجودة في دوائرهم، وممارسة الصلاحيات الرقابية المنصوص عليها في القانون.