|
المركز الفلسطيني لحقوق الانسان يناشد الرئيس بعدم المصادقة على حكم إعدام صدر بحق مواطن في بيت لحم
نشر بتاريخ: 13/11/2008 ( آخر تحديث: 13/11/2008 الساعة: 19:24 )
بيت لحم - معا - ناشد المركز الفلسطيني لحقوق الانسان ، الرئيس محمود عباس بعدم المصادقة على الحكم الذي أصدرته المحكمة العسكرية في مدينة بيت لحم يوم أمس الأربعاء، بالإعدام رمياً بالرصاص حتى الموت على المتهم (أ- د) من سكان العروب، شمالي مدينة الخليل.
وقال المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في بيان وصل معا نسخة منه انه ينظر بخطورة لاستمرار العمل بهذه العقوبة في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية، مطالبا السلطة الوطنية بالكف عن العمل بهذه العقوبة لما تشكله من "انتهاك سافر" لكافة الأعراف والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، وبخاصة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان للعام 1948، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية للعام 1966، والاتفاقية الخاصة بمناهضة التعذيب في العام 1984. ودعا المركز السلطة الوطنية الفلسطينية إلى إعادة النظر في التشريعات والقوانين الفلسطينية الخاصة بهذه العقوبة، بما في ذلك قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لعام 1979 باعتباره غير دستوري، وقانون العقوبات رقم 74 لسنة 1936، المعمول به في قطاع غزة، وقانون العقوبات الأردني رقم (16) لسنة 1960، المعمول به في الضفة الغربية، وسن قانون عقوبات موحد وحديث ينسجم مع روح الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، بما في ذلك تلك الخاصة بإلغاء عقوبة الإعدام. وكانت المحاكمة قد جرت امس في مقر المحكمة العسكرية الدائمة في بيت لحم برئاسة القاضي فارس دودة، وعضوية القاضيين فادي حجازي وأحمد جدوع، وبحضور ممثلي النيابة الرائد إبراهيم أبو صالح، والملازم أول أكرم عرار، ومحامي الدفاع خليل الحيح. وأدانت المحكمة المتهم بالخيانة خلافا لأحكام المادة (131/ أ) من قانون العقوبات الثوري الفلسطيني لعام 1979، وأصدرت بحقه حكم الإعدام وجاهيا وبالإجماع خاضعا لتصديق الرئيس وقابلا للطعن. وجاء في لائحة الاتهام الموجهة للمتهم، أنه ارتبط مع المخابرات الإسرائيلية أثناء عمله في محطة للوقود في مستوطنة "كفار عصيون" جنوبي بيت لحم عام 1999. وبدأ منذ ذلك الحين بمراقبة راشقي الحجارة وطلبة المدارس وإبلاغ المخابرات الإسرائيلية بذلك مقابل مبالغ مالية زهيدة. يشار إلى أن قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لعام 1979 هو قانون غير دستوري في السلطة الوطنية الفلسطينية، ولم يعرض على السلطة التشريعية ولم يقر منها. ويتناقض هذا القانون مع المعايير الدولية المتعلقة بضمانات المحاكمة العادلة، خاصة وأنه لا يتضمن آلية منصفة ومستقلة للاستئناف على الأحكام الصادرة. وبهذا الحكم، يرتفع عدد أحكام الإعدام الصادرة عن المحاكم الفلسطينية منذ بداية العام الجاري إلى سبعة أحكام، صدر اثنان منها في قطاع غزة والخمسة الأخرى صدرت في الضفة الغربية، معظمها قد صدر عن محاكم عسكرية. ففي 24/1/2008، أصدرت المحكمة العسكرية في غزة حكماً بالإعدام رمياً بالرصاص على ياسر سعيد زنون، 41 عاماً من رفح. وفي تاريخ 6/4/2008، أصدرت المحكمة العسكرية في جنين حكماً بالإعدام رمياً بالرصاص على ثائر محمود رميلات، 23 عاماً، من سكان ضاحية ذنابة، شرقي مدينة طولكرم. وفي تاريخ 28/4/2008، أصدرت المحكمة العسكرية في الخليل حكماً بالإعدام رمياً بالرصاص على عماد محمود سعد، 25 عاماً، من بلدة يطا، جنوبي محافظة الخليل. وفي تاريخ 15/7/2008، أصدرت المحكمة العسكرية في جنين حكماً بالإعدام رمياً بالرصاص حتى الموت على المواطنين وائل سعيد سعد سعد، 27 عاماً، ومحمد سعد محمود سعد، 44 عاماً، وكلاهما من سكان يطا، جنوبي الخليل. وبتاريخ 20/7/2008، أصدرت المحكمة العسكرية في غزة حكماً بالإعدام بحق المواطن إياد أحمد دياب سكر، 35 عاماَ، من سكان حي الشجاعية من مدينة غزة. وكانت محكمة النقض في غزة قد أيدت بتاريخ 29/10/2008، قرار محكمة الاستئناف الصادر بتاريخ 14/6/2005 والذي يقضي بتأييد الحكم بالإعدام شنقاً بحق كل من: إيهاب دياب أبو العمرين، 28 عاماً؛ رامي سعيد جحا، 28 عاماً؛ وعبد الفتاح محمد سمور، 26 عاماً؛ وتعديل عقوبة المتهم سعيد جميل زهد، 22 عاماً، لتصبح الإعدام شنقاً. يشار إلى أن أياً من تلك الأحكام لم ينفذ حتى الآن. يذكر المركز بهذا الصدد إلى بأن أحكام الإعدام في أراضي السلطة الوطنية لا يتم تنفيذها ـ وفقاً للقانون الأساسي الفلسطيني ـ إلا بمصادقة من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية. |