وكـالـة مـعـا الاخـبـارية

الهيئة المستقلة تطالب بوقف عرض المدنيين على القضاء العسكري وتنفيذ قرارات محكمة العدل العليا فوراً

نشر بتاريخ: 28/11/2008 ( آخر تحديث: 28/11/2008 الساعة: 18:55 )
الخليل - معا - تنظر الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" بقلق بالغ إلى استمرار عرض المدنيين على القضاء العسكري وعدم تنفيذ قرارات محكمة العدل العليا وما وصفته بـ"الالتفاف عليها من قبل الأجهزة الأمنية و/ أو التلكؤ في تنفيذها"، الأمر الذي يُعد مخالفة واضحة للمادة (106) من القانون الأساسي، والتي جاء فيها "الأحكام القضائية واجبة التنفيذ والامتناع عن تنفيذها على أي نحو جريمة يُعاقب عليها بالحبس، والعزل من الوظيفة إذا كان المتهم موظفاً عاماً أو مكلفاً بخدمة عامة".

وقالت الهيئة في بيان صحفي صدر عنها اليوم الجمعة، ووصل "معا" نسخة عنه، تود الهيئة التأكيد على أن استمرار عرض المدنيين على هيئة القضاء العسكري يُعد مخالفاً لتعليمات الرئيس محمود عباس الصادرة بتاريخ 16/10/2008، الموجهة لجهازي الأمن الوقائي والمخابرات العامة، والداعية إلى "عدم عرض المدنيين من غير
الحائزين للسلاح أو المخزنين له أو من يستعملونه لإحداث خلل بالأمن العام على القضاء العسكري دون غيرهم"، علماً بأن هذه التعليمات جاءت استجابة لمذكرة قانونية صادرة عن الهيئة، حيث تبين للهيئة أن معظم من تم توقيفهم من قبل هيئة القضاء العسكري لدى الأجهزة الأمنية المختلفة، إنما هم مدنيون ولم يقدموا للقضاء بتهم الانتماء إلى ما يُسمى "بمليشيات مسلحة".

وأضافت " على الرغم من صدور عشرات القرارات من قبل محكمة العدل العليا بعدم اختصاص هيئة القضاء العسكري بتوقيف المدنيين فإن الاستمرار في مخالفة هذه القرارات يُعد تجاوزاً لصلاحياتها، واعتداءً على صلاحيات القضاء المدني صاحب الاختصاص الأصيل.

ومن هذا المنطلق تؤكد الهيئة وتطالب بما يلي: ضرورة تنفيذ أحكام محكمة العدل العليا فوراً وبلا تلكؤ، لأن عدم احترام أحكام المحاكم، يعد ووفقاً للقانون الأساسي جريمة، ومساً بهيبة القضاء وثقة المواطن فيه ، ضرورة إصدار الرئيس تعليماته لجهازي الأمن الوقائي والمخابرات العامة بالالتزام بالتعليمات الواردة في الكتاب الرئاسي المشار إليه أعلاه، ضرورة إصدار الرئيس تعليماته لهيئة القضاء العسكري بإحالة كافة الملفات المعروضة عليه للقضاء المدني وضرورة تحمل مجلس الوزراء ووزارة الداخلية مسؤولياتهما، بالعمل على تطبيق قرارات محكمة العدل العليا وذلك انسجاماً مع جهودهما المبذولة لتطبيق القانون، فمبدأ سيادة القانون كلٌ لا يتجزأ. "