|
ورشة عمل بعنوان: التغطية الإعلامية للعدوان على غزة مفاهيم وأخطاء شائعة
نشر بتاريخ: 08/01/2009 ( آخر تحديث: 08/01/2009 الساعة: 20:31 )
رام الله -معا- نظمت مؤسسة الحق، ورشة عمل تدريبية، حول التغطية الإعلامية للعدوان على غزة ـ مفاهيم وأخطاء شائعة، بمشاركة إعلاميين وإعلاميات من مختلف وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمكتوبة، وذلك في قاعة مطعم زعرور برام الله، بهدف توضيح التوصيفات الصحيحة الواجب على الإعلاميين استخدامها في تغطيتهم للجرائم والأحداث الناشئة عن الاحتلال والعدوان الإسرائيلي على غزة، ومخاطر استخدام التوصيف الخاطئ للأحداث وانعكاساتها السلبية على القضية موضوع التغطية.
دور مجلس الأمن في المنازعات الدولية : وحول دور مجلس الأمن في المنازعات القانونية، قال المستشار القانوني لمؤسسة الحق ناصر الريس ان على مجلس الأمن من تلقاء ذاته أن يفحص أي نزاع أو موقف لكي يقرر مدى تأثير هذا النزاع على السلم والأمن الدولي للخطر، ولكل عضو من الأمم المتحدة أن ينبه مجلس الأمن أو الجمعية العامة الى أي نزاع قد يؤدي الى تعريض السلم والأمن الدولي للخطر، ولكل عضو من غير أعضاء الأمم المتحدة ففي مجال استخدام القوة في ضوء القانون الدولي: تساءل مستشار الحق القانوني ناصر الريس، هل يحق لإسرائيل القيام باستخدام القوة في قطاع غزة بذريعة الدفاع الشرعي عن النفس؟ وللإجابة على ذلك قال: ألزمت المادة الأولى من الميثاق الدولي بواجب السعي نحو تحقيق مقاصد وأهداف ميثاق الأمم المتحدة المتمثلة في حفظ الأمم المتحدة للسلم والأمن الدولي وقمع العدوان وغيرها من وجوه الإخلال بالسلم والأمن الدوليين، والتذرع بالوسائل السلمية لحل المنازعات الدولية التي قد تؤدي إلى الإخلال بالسلم والأمن الدوليين، وتنمية التعاون الدولي القائم على أساس التساوي بين الشعوب واحترام حقها في تقرير المصير. وامتناع أعضاء الهيئة جميعا في علاقاتهم الدولية عن التهديد باستعمال القوة أو استخدامها ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأية دول أو على أي وجه آخر لا يتفق مع مقاصد الأمم المتحدة. وحول تحريم الحرب، قال الريس:"ليس في هذا الميثاق ما يضعف أو ينتقص من الحق الطبيعي للدول فرادى أو جماعات في الدفاع عن نفسها إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء الأمم المتحدة، وذلك إلى أن يتخذ مجلس الأمن التدابير اللازمة لحفظ السلم والأمن الدولي، والتدابير التي اتخذها الأعضاء استعمالا لحق الدفاع الشرعي عن النفس تبلغ إلى المجلس فورا ولا تؤثر تلك التدابير بأي حال فيما للمجلس بمقتضى سلطاته ومسؤولياته المستمدة من أحكام هذا الميثاق من الحق في أن يتخذ ما في أي وقت ما يرى ضرورة لاتخاذه من الأعمال لحفظ السلم والأمن الدولي أو إعادته إلى نصابه. وحول المالك لحق ومشروعية استخدام القوة دفاعا شرعيا عن النفس، قال: الدول، وحركات المقاومة المنظمة، وهبة السكان المدنيين في وجه الغزاة. وفيما يتعلق بضوابط وشروط استخدام هذا الحق القانونية فإنها تتمثل في وقوع هجوم مسلح = فعلي غير مشروع. أن يكون العدوان على قدر كبير من الجسامة بحيث يستهدف سلامة الدولة واستقلالها السياسي أو حق شعبها في تقرير المصير. ومراعاة الطرف الممارس لحقه في الدفاع الشرعي لمبدأ التناسب في استخدام دفاعه. أن يكون استخدام القوة الوسيلة الوحيدة لصد العدوان. ومراعاة الطبيعة المؤقتة لممارسة القوة استنادا لهذا الحق. وان يبلغ مجلس الأمن بالتدابير المتخذة من الدولة للدفاع عن النفسان ينبه مجلس الأمن أو الجمعية العامة الى أي نزاع هو أحد أطرافه إذا ما قبلت الدولة مقدما الأخذ بوسائل الحل السلمي المنصوص عليها في الميثاق. وبخصوص صلاحيات مجلس الأمن بمواجهة النزاعات الدولية، قال الريس لمجلس الأمن حق التوصية بما يراه ملائما من وسائل ودية لحل النزاع، وعلى مجلس الأمن أن يراعي ما اتخذه أطراف النزاع من وسائل لحله، وان يراعي عرض الخلافات القانونية على محكمة العدل، وإذا ما ترتب على استمرار النزاع إي إخلال بالسلم والأمن الدوليين على مجلس الأمن أن يقرر التدابير الواجب اتخاذها من أطراف النزاع، وإذا لم تلتزم أطراف النزاع بمجموع تدابير المجلس جاز له استخدام تدابير زجر غير العسكرية(وقف الصلات الاقتصادية والمواصلات قطع العلاقات الدبلوماسية)، وإذا لم تحقق التدابير غايتها جاز للمجلس أن يتخذ بطريق القوات المسلحة الجوية والبحرية والبرية ما يلزم من لإجراءات لإعادة السلم والأمن الدولي الى نصابة. حماية الأشخاص : حظرت تلك المواثيق واللوائح والاتفاقيات قتل السكان المدنيين، والتعذيب وغيره من دروب المعاملة الحاطة بالكرامة، التدابير التي تسبب معاناة بدنية أو إبادة للسكان المدنيين، استخدام القوة والعنف في الحصول على معلومات من الأفراد، تجنيد السكان للعمل مع قوات الاحتلال أو لمعاونتها، وتسهيل خروج النساء والأطفال والشيوخ والمرضى من المناطق المحاصرة. وحظر المساس بشرف الأشخاص ومعتقداتهم وعاداتهم وتقاليدهم، وحظر نقل السكان القسري من مناطقهم الى مناطق أخرى داخل الأراضي أو لمحتلة أو خارجها، سوى في الحالات التي يقتضي أمن السكان وسلامتهم مثل هذا النقل، حظر أخذ السكان كرهائن، حظر جميع تدابير التهديد أو الإرهاب، وإخضاع السكان للعقوبات الجماعية، والاقتصاص من السكان المدنيين، ووضع السكان تحت ظروف معيشية صعبة، ونقل سكان دولة الاحتلال المدنيين الى الأراضي المحتلة، وحظر هجمات الردع ضد السكان المدنيين. وحول حماية الممتلكات قال: لا تجوز مصادرة الملكيات الخاصة، وتحظر تدابير الاقتصاص من الأشخاص المحميين وممتلكاتهم، ويحظر على دولة الاحتلال تدمير أي ممتلكات خاصة منقولة أو ثابتة، إلا إذا كانت الضرورة الحربية تقتضي حتما هذا التدمير. وفيما يتعلق بالممتلكات العامة أكد أن دولة الاحتلال لا تعتبر سوى مسؤول إداري ومنتفع من المؤسسات والمباني العمومية والغابات والأراضي الزراعية التي تملكها الدولة المعادية، وينبغي عليها صيانة باطن هذه الممتلكات وفقا لقواعد الانتفاع. وبخصوص الممتلكات العامة التي تعتبر خاصة قال الريس: يجب معاملة ممتلكات البلديات وممتلكات المؤسسات المخصصة للعبادة والأعمال الخيرية والتربوية، والمؤسسات الفنية والعلمية كممتلكات خاصة حتى عندما تكون تكون مملوكة من الدولة. وحول تحريم الحرب قال الريس:"ليس في هذا الميثاق ما يضعف أو ينتقص من الحق الطبيعي للدول فرادى أو جماعات في الدفاع عن نفسها إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء الأمم المتحدة، وذلك إلى أن يتخذ مجلس الأمن التدابير اللازمة لحفظ السلم والأمن الدولي، والتدابير التي اتخذها الأعضاء استعمالا لحق الدفاع الشرعي عن النفس تبلغ إلى المجلس فورا ولا تؤثر تلك التدابير بأي حال فيما للمجلس بمقتضى سلطاته ومسؤولياته المستمدة من أحكام هذا الميثاق من الحق في أن يتخذ ما في أي وقت ما يرى ضرورة لاتخاذه من الأعمال لحفظ السلم والأمن الدولي أو إعادته إلى نصابه. من جهتها أوضحت منسقة مشروع القانون الدولي الإنساني في الحق رفيف مجاهد أن الورشة جاءت بعد أن لاحظنا في المؤسسة تكرار الأخطاء التي يقع فيها إعلاميون فلسطينيون في تغطيتهم لمجريات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة المحتل، وجرائم وانتهاكات الاحتلال في الأرض المحتلة عام 1967 بشكل عام، وعليه ارتأينا عقد ورشة العمل هذه لمناقشة موضوع التوصيف القانوني الصحيح واستخدام المصطلحات المناسبة للحالة، وهي أخطاء في التوصيف القانوني وعدم استخدام المصطلحات المناسبة. |