|
الأهداف التي لا يجوز قصفها في قطاع غزة ومسؤولية إسرائيل القانونية
نشر بتاريخ: 11/01/2009 ( آخر تحديث: 11/01/2009 الساعة: 18:13 )
رام الله- معا- أكد الدكتور حنا عيسى- أستاذ القانون الدولي انه هناك حملة من الأهداف التي لا يجوز للقوات الإسرائيلية العسكرية قصفها في قطاع غزة سواء أكان هذا القصف عن طريق الجو أو البحر أو المدفعية الأرضية وغيرها.
وبين أن اهم هذه الأهداف هي: المدن والمواقع والمساكن والأبنية غير المدافع عنها. والأبنية والوسائط المخصصة للصحة والاستشفاء والمباني المخصصة للعبادة أو الأعمال الخيرية أو للعلوم والفنون والآثار والأوابد التاريخية ومباني ومنشات الدفاع المدني. والمدنيين. وأضاف أن ما تقوم به القوات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة من جرائم حرب وجرائم ابادة وجرائم ضد الإنسانية يعرضها إلى المساءلة القانونية بشقيها (المدنية والجنائية)، حيث أن المواد التي تتعلق بشكل مباشر أو غير مباشر بهذه الجرائم المذكورة ومعاقبتها من جملة المواد الأربعمائة التي تشكل اتفاقيات جنيف الأربع لسنة 1949 هي المواد (1) و(29)و(146) و(147) من اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية المدنيين وقت الحرب وما يقابلها من مواد في الاتفاقيات الثلاث الأخرى علما بان المادتين (1) و(29) تقرران مسؤولية الدولة, والمادتان (146) و(147) تقرران مسؤولية الأفراد أي الأشخاص الطبيعيين. وأضاف الدكتور عيسى قائلا بان اتفاقيات جنيف لسنة 1949 قد أحدثت تطورا ملموسا في مضمار تحديد جرائم الحرب ومعاقبتها, ويبدو ذلك بشكل خاص في النقاط التالية: 1. احتاطت الاتفاقية لتغطية مبدأ(لا جريمة إلا بنص). 2. تركت أمر تحديد هذه المخالفات الخطيرة للدول نفسها . 3. تركت الباب مفتوحا أما الدول كي تعتبر في تشريعاتها الوطنية بعض المخالفات الأخرى غير الواردة في نص المادة 147 من الاتفاقية الرابعة مخالفات خطيرة أيضا وتعاقب بنفس العقوبة. 4. أقرت اتفاقيات جنيف مبدأ اجتماع المسؤوليتين: مسؤولية من اقترف المخالفة ومسؤولية الدولة التي يتبع لها أو يعمل تحت سلطتها ,مع الفارق الأساسي بين المسؤوليتين وهو أن مسؤولية الدولة هي مسؤولية مالية في الأساس تنحصر بدفع مبلغ من المال كتعويض إلى الدولة التي يتبع لها المتضرر من المخالفة في حين أن مسؤولية الأفراد هي مسؤولية جنائية ومالية معاً. |