وكـالـة مـعـا الاخـبـارية

طواقم جمعية الهلال الأحمر تعرضت لنحو 521 اعتداء العام الماضي

نشر بتاريخ: 08/02/2009 ( آخر تحديث: 08/02/2009 الساعة: 16:07 )
بيت لحم- معا- أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، أن طواقمها الطبية في الضفة الغربية وقطاع غزة تعرضت خلال العام الماضي لـ 521 إعتداء من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي والمستوطنين، تمثلت بإطلاق النار المباشر والاعتداءات الجسدية واللفظية، وإلقاء الحجارة وعرقلة حركة سيارات الإسعاف وأطقمها الطبية من الوصول إلى المصابين والمرضى، مخالفة بذلك قواعد القانون الدولي الإنساني الواجب تطبيقها في زمن الاحتلال الحربي.

وأوضحت الجمعية أنها سجلت 12 حادث إطلاق نار مباشر على سيارات الإسعاف، التابعة لها، والأطقم الطبية في كل من جباليا، ونابلس، ونعلين، ورام الله، والخليل، إضافة إلى حادثين إستخدم فيها جنود الإحتلال الطواقم الطبية كدروع بشرية في منطقتي بين فجار ونعلين. كما تم رصد إعتداءين، من قبل المستوطنين الإسرائيليين، على طواقم وسيارات الإسعاف التابعة للجمعية في منطقتي دير إستيا ومفترق كدوميم، ما أدى إلى إصابة سبعة من أفراد طواقم الجمعية الطبية، وإلحاق أضرار مادية بست سيارات إسعاف.

وإضافة إلى ذلك، سجلت 501 حالة إعاقة ومنع مرور لسيارات إسعاف، تابعة للجمعية، منها 397 حالة رصدت على الحواجز العسكرية المؤدية إلى مدينة القدس، بزيادة بلغت 98 حالة عن العام 2007، كما تم رصد 35 حالة إعاقة على بوابة العلمي المؤدية إلى جسر الكرامة "اللنبي"، و29 حالة إعاقة ومنع مرور في مدينة نابلس، بالإضافة إلى 40 حالة في كل من مناطق جنين وقلقيلية ورام الله وبيت لحم والخليل وطوباس.

يذكر أن عدد حالات منع المرور والإعاقة لسيارات الإسعاف وأطقمها، إرتفع في العام 2008، عنه في العامين 2007 و2006، إذ بلغ في العام 2007 نحو 492 حاله، وفي العام 2006 275 حاله.

واعتبرت جمعية الهلال الأحمر هذه الممارسات خرقاً واضحاً لأهم قواعد القانون الدولي الإنساني، المتمثلة في اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 بشأن حماية المدنيين زمن الحرب، والبروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف الأربع المنطبقة قانوناً على الأرض الفلسطينية المحتلة، والتي كفلت حماية الطواقم الطبية المكلفة بالبحث عن المرضى والجرحى والمنكوبين، وإجلائهم، ونقلهم، وتشخيص حالتهم، وعلاجهم، وتقديم الإسعافات الأولية لهم، كذلك احترام كرامة وحياة السكان المدنيين زمن الاحتلال الحربي.

كما تعد هذه الممارسات خرقا واضحاً للمادة (20) من اتفاقية جنيف الرابعة، التي تضمن حماية واحترام الموظفين المختصين بالبحث عن المرضى والجرحى المدنيين وجمعهم ونقلهم ومعالجتهم. والمادة رقم (63) التي تؤكد على وجوب تمكين الجمعيات الوطنية للصليب الأحمر والهلال الأحمر من مباشرة أنشطتها الإنسانية في ظل التدابير المؤقتة والاستثنائية التي تفرضها الاعتبارات القهرية لأمن دولة الاحتلال. إضافة إلى المادتين (12) و(15) من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف التي تؤكد على " وجوب احترام وحماية الوحدات الطبية في كل وقت، وألا تكون هدفا لأي هجوم، والسماح لها بالوصول إلى أي مكان لا يستغنى عن خدماتها فيه دون أي عائق".