|
الطواقم التابعة للهلال الأحمر تتعرض لـ 232 انتهاكا من قبل الاحتلال
نشر بتاريخ: 07/05/2009 ( آخر تحديث: 07/05/2009 الساعة: 17:34 )
رام الله- معا- أكدت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الخميس أن جيش الإحتلال الإسرائيلي وشركات الأمن الإسرائيلية الخاصة والمستوطنين، واصلوا خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، انتهاكاتهم بحق الطواقم الطبية العاملة في الجمعية، والمباني والمركبات التابعة لها أثناء أداء مهامها الإنسانية المتمثلة في البحث عن الجرحى والمرضى ونقلهم إلى المستشفيات.
وأضافت أن إطلاق النار على الطواقم التابعة للجمعية، وتعريضها للإهانة الجسدية والكلامية على يد الجنود والمستوطنين الإسرائيليين، أضحى أمراً شائعاً أثناء المواجهات والهجمات العسكرية في الضفة الغربية وقطاع غزة. وأشارت إلى أن عدد حوادث الانتهاكات، التي تعرضت لها الطواقم الطبية التابعة لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي وجموع المستوطنين، بلغ خلال أشهر كانون ثاني وشباط وآذار الماضية، 232 حادثاً. وقالت الجمعية: "سجّل إثنا عشر هجوماً مباشراً على سيارات الإسعاف وأطقمها والمنشآت التابعة للجمعية في مختلف مناطق قطاع غزة، خلال العمليات العسكرية الإسرائيلية، وفي منطقتي نعلين وبلعين في الضفة الغربية، خلال الإحتجاجات التي يقوم بها الفلسطينيون ضد بناء جدار الضم والتوسع، ما أدى إلى إستشهاد أحد متطوعي الجمعية وجرح سبعة من أفراد الطواقم الطبية التابعة لها، كما دمرّت ثلاث سيارات إسعاف وأصيبت 20 سيارة أخرى بأضرار مادية". وفي قطاع غزة تعرضت مدينة النور، التابعة للجمعية، في منطقة تل الهوى في مدينة غزة، إلى القصف بالقنابل الفسفورية ما أدى إلى إلحاق أضرار مادية جسيمة في الأبنية، بما فيها مستشفى القدس. إلى ذلك، تم رصد 220 حالة إعاقة لسيارات إسعاف الجمعية في الضفة الغربية وقطاع غزة، منها 132 حالة رصدت في قطاع غزة خلال العمليات العسكرية الإسرائيلية، و74 حالة على الحواجز العسكرية المؤدية إلى مدينة القدس، كما تم إحصاء 41 حادثاً على حاجز قلنديا، و33 حادثاً على حاجز الزعيم، بالإضافة إلى عدة حالات أخرى في مناطق الخليل وقلقيلية ونابلس وأريحا. وتعيق هذه التدابير أنشطة الجمعية في المجال الإنساني مما ترتب عليها آثار سلبية على الأوضاع الصحية للمرضى والجرحى على حد سواء. وتؤكد الجمعية أن هذه الممارسات تعد خرقا واضحا لاتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 المنطبقة قانوناً على الأراضي الفلسطينية المحتلة، خصوصاً للمادة رقم 20 من اتفاقية جنيف الرابعة، التي تضمن حماية واحترام الموظفين المختصين بالبحث عن المرضى والجرحى المدنيين وجمعهم ونقلهم ومعالجتهم. والمادة رقم 63 التي تؤكد على وجوب تمكين الجمعيات الوطنية للصليب الأحمر والهلال الأحمر من مباشرة أنشطتها الإنسانية في ظل التدابير المؤقتة والاستثنائية التي تفرضها الاعتبارات القهرية لأمن دولة الاحتلال. وتؤكد المواد رقم 12 و15 من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف على " وجوب احترام وحماية الوحدات الطبية في كل وقت، وألا تكون هدفا لأي هجوم، والسماح لها بالوصول إلى أي مكان لا يستغنى عن خدماتها فيه دون أي عائق". |