|
مطالبة الداخلية المقالة بالتراجع عن اجراءاتها بحق جمعية اصدقاء المريض
نشر بتاريخ: 30/06/2009 ( آخر تحديث: 30/06/2009 الساعة: 14:11 )
غزة- معا- طالب شبكة المنظمات الاهلية ومراكز حقوق الانسان وزارة الداخلية في الحكومة المقالة بالتراجع عن إجراءاتها التي وصفتها بـ "غير القانونية وغير الدستورية" والتوقف عن تدخلاتها غير المبررة ومساعيها التي تحاول أن تضفي عليها صفة "القانونية" من أجل الهيمنة على جمعية أصدقاء المريض وإقحامها في الصراع السياسي القائم.
كما طالبت شبكة المنظمات الاهلية ومراكز حقوق الانسان بالحفاظ على هذا الصرح الصحي الذي يقوم بتأدية خدمات جليلة للمجتمع الفلسطيني وصيانته من أي عبث. وقالت مذكرة قانونية صادرة عن (شبكة المنظمات الأهلية والمركز الفلسطيني لحقوق الانسان ومؤسسة الضمير لحقوق الانسان ومركز الميزان لحقوق الانسان والهيئة الفلسطينية المستقله لحقوق المواطن مركز الديموقراطية وحقوق العاملين)، أن هناك نية مسبقة لدى الوزارة الداخلية المقالة في التدخل في شؤون جمعية اصدقاء المريض خلافا لقانون الجمعيات رقم (1) لسنة 2000 واللائحة التنفيذية للقانون والنظام الأساسي للجمعية، وذلك من خلال تشكيل لجنة فحص لدراسة طلبات التنسيب دون وجه حق ودون إعطاء أي اهتمام لقرار مجلس الإدارة بهذا الخصوص. واضافت المذكرة إن الجهة وصاحبة الصلاحية والاختصاص في اتخاذ القرارات بشأن قبول طلبات العضوية أو رفضها هو مجلس إدارة الجمعية، وذلك وفقاً للمادة (9) فقرة (ج) من النظام الأساسي للجمعية المصدق عليه من وزارة الداخلية، موضحة انه يجوز لطالب العضوية الاعتراض على رفض طلبه في أقرب اجتماع للجمعية العمومية، وذلك وفقاً للمادة (9) الفقرة (ج) من النظام الأساسي للجمعية. ولم يرد في النظام الداخلي للجمعية أية إشارة أو إيحاء صريح أو ضمني بأية صلاحية لوزارة الداخلية المقالة بشأن الشكاوى أو الاعتراضات من طالب العضوية. وتابعت المذكرة "بمراجعة قانون الجمعيات رقم (1) لسنة 2000 وقرار مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 2003 بشأن اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات رقم (1) لسنة 2000، والنظام الأساسي للجمعية، يتضح مدى تعدي وزارة الداخلية المقالة على صلاحيات مجلس الإدارة والجمعية العمومية فيما يتعلق بإدارة الجمعية لاجتماعاتها. وقد ورد بما لا يدع مجالاً للشك في المادة (46/3) من اللائحة التنفيذية أنه لا يحق لأي جهة رسمية التدخل في عملية تسير اجتماعات الجمعيات أو انتخاباتها أو نشاطاتها أو التأثير عليها". وقالت المذكرة انه ورد في قرار وكيل مساعد وزارة الداخلية المقالة رقم (47) لسنة 2009 المتعلق بتشكيل لجنة فحص لطلبات التنسيب أنه جاء بعد الإطلاع على القانون الأساسي. ولكن بعد مراجعة أحكام القانون الأساسي تبين أنه لم ينص لا من قريب ولا من بعيد على ما جاء في القرار المذكور وأن القانون الأساسي لم يعطِ أية صلاحيات لوكيل الوزارة بإصدار قرارات أو بتشكيل لجان تتعلق بالعضوية في الجمعية أو التدخل في شؤون عملها. |