|
بداية رام الله: النيابة تتهم الجاني بالقتل القصد والدفاع يعتبره دفاعا
نشر بتاريخ: 09/07/2009 ( آخر تحديث: 14/08/2009 الساعة: 09:25 )
رام الله - خاص معا - عبلة درويش- نظرت محكمة بداية رام الله في جلستها الأربعاء، 8-7-2009 بقضية قتل، وأمهلت طرفي الخصوم "النيابة العامة، والدفاع" لتقديم بياناتهم للجلسة القادمة.
وقد نظرت المحكمة في هذا القضية التي وقعت بتاريخ 18-11-2004 في إحدى قرى محافظة جنين، 36 مرة "جلسة"، لقضية قتل بين ابناء عمومة، ومن المتوقع ان تعقد جلستان اخريتان بخصوص هذه القضية كما توقع محامي الدفاع. وقد بدأت القضية كما رواها محامي الدفاع الاستاذ ناصر الرفاعي، بتاريخ 18-11-2004، حيث كان يعمل عدد من الأشخاص بينهم شقيقين وابناء عمومة في ورشة بناء في مدينة ام الفحم في الاراضي المحتلة عام 1948، وكانوا متواجدين على سطح بناية مكونة من 6 طبقات، عندما سقط المرحوم "م" من ثقب المصعد، وتوفي على اثرها. فقامت الشرطة الاسرائيلية في ام الفحم باعتقال المدعو "أ" و3 آخرون وحققت معهم وبعد 2-3 أيام واثر صدور تقرير الطب العدلي، تبين ان سبب وفاة المرحوم "م" غير جنائي ولا يوجد على جسد المرحوم "م" اثار لشخص دفعه للسقوط، انما وفاته كانت قضاء وقدر، فأخلت الشرطة سبيل المتهمين. وبعدها سرت مراسيم العزاء والدفن بشكل طبيعي، وحضرها المتهم الأول "أ"، وبعد 10 ايام من انتهاء بيت العزاء، قام شخص بإبلاغ "والد المرحوم" أن "أ" من أبناء العمومة "شقيق المتهمين" هو من قام بقتل "م" والوفاة ليست قضاء وقدر، إنما بفعل فاعل. وبناء على ذلك، تقدم والد المرحوم "م" بشكوى لوكيل نيابة جنين يتهم فيها "أ" شقيق المتهمين بقتل ابنه "م" وسجل لدى نيابة جنين شكوى، وعلى اثر الشكوى ، اعتقلت الشرطة "أ" ومعه إثنان آخران، وحققت معهم الشرطة والنيابة، بتهمة قتل "م" وانكر المتهمون التهمة، وقرر وكيل النيابة فتح قبر المرحوم "م" بعد 45 يوما من الوفاة، وانتشال الجثة مرة أخرى وتقديمها لمعهد الطب العدلي في أبو ديس. وبعد الفحص، قرر معهد الطب العدلي ان وفاة "م" ليس جنائية وأخلى سبيل المتهمين مرة أخرى. ولكن بقيت عائلة المرحوم "م" رغم براءة المتهمين "ابناء العموم" ومن معه، مصرين ان نجلهم قتل، فتدخلت لجنة الإصلاح من احدى قرى محافظة جنين واخذت عطوة تفتيش لكي يبحثوا ويفتشوا فيما اذا كان ادعاء والد المرحوم صحيح ام لا، ثم جددت العطوة شهرا اخر. وخلال فترة العطوة حدثت مناوشات كلامية بسيطة بين المتهمين واحد افراد عائلة المرحوم "م" بعدم السماح للمتهمين بالمرور من الشارع الذي يقع فيه منزل عائلة المرحوم "م"، والتي لم تكن ضمن شروط لجنة الاصلاح، الا ان المتهمين وافقوا على طلب عدم مرورهم من الشارع، حيث كانوا ذاهبين الى المسجد من هناك لاداء صلاة المغرب. ويومها وبعد صلاة المغرب تقريبا الساعة الخامسة والنصف، تفاجأ المتهمين وهم في بيتهم، بعائلة المرحوم "م" تهجم عليهم، جزء منهم يحمل سلاحا ابيضا "سكاكين" و"بلطات"، وشقيق "م" كان يحمل سلاحا ناريا، ورغم محاولات الأهالي إبعادهم عن منازل المتهمين، لم يفلحوا، فتسلل 4 أشخاص من "المهاجمين" الذي قدر عددهم بين "15-20" شخصا، للمنزل وبادروا بطعن المتهم الرابع "س.ه" بساكين، وتمكن شقيق المرحوم "م" وهو "ع" من دخول المنزل ليأخذ بثأره، وسمع احد من الأهالي أن شقيق المرحوم "م" الثاني وهو "ع" يحمل سلاحا ناريا، ولكن المتهم الثاني "س.م" كان الاخر يحمل سلاحا بلجيكيا، فقام بإطلاق النار على المغدور "ع" شقيق المرحوم الأول "م"، فأرداه قتيلا. واعترف المتهم الثاني "س.م" انه اطلق 3 رصاصات على المغدور "ع"، على اسفل جسده ليمنعه من التقدم فقط، الا ان المغدور "ع" توفي، حيث اصابته رصاصتان في القلب والثالثة في قدمه ليس كما ادعى المتهم الثاني "س.م". فقامت الشرطة باعتقال المتهمين الخمسة، وسجنهم مدد تتراوح بين سنة و20 شهرا، واخلي سبيلهم بالكفالة، وبقي فقط المتهم الاول "س.م" موقوفا حتى تاريخه. النيابة العامة قدمت للمحكمة 14 شاهدا وبيانات على عملية الهجوم، بأن ما قام به افراد عائلة المرحوم "م" في المساء بالهجوم على العائلة الاخرى "ابناء عمومة" وان المغدور "ع" شقيق المرحوم "م" توفي في فناء منزل عائلة المتهمين. وقالت النيابة ان الفعل كان مشاجرة جماعية ادت الى القتل، خلافا للمادة 326 من قانون العقوبات لسنة 1960، واسندت للمتهمين الثاني والثالث والرابع والخامس تهم التدخل والاشتراك بالقتل، وللمتهمين الاول والثاني تهمة حيازة سلاح ناري غير مرخص. وفي جلسة اليوم الـ36 ختمت النيابة بينتها وأمهلت المحكمة طرفي الخصوم النيابة والدفاع كل منهم ليدلي بدلوه حول ما يعتقده من أمور قانونية في الملف، بإنتظار ان تجيب هيئة جنايات محكمة بداية رام الله على سؤال أساسي هل الوقائع التي تمت في القصة، حسب ملف التحقيق وبينة النيابة هي مشاجرة أدت إلى قتل مقصود من قبل المتهم الأول أم ان القتل حالة دفاع عن النفس بمقتضى المادة 60/ 341 فقرة 1 من قانون العقوبات لعام 1960، والقناعة التي ستتولد لدى هيئة المحكمة ستلقي بالتأكيد بظلالها على الحكم لإختلاف العقوبة بين المادتين. ويذكر ان قانون العقوبات الاردني رقم 16 لعام 1960 والمعمول به في الاراضي الفلسطيني، وضمن المادة 326 ينص ان من قتل إنساناً قصداً ، عوقب بالأشغال الشاقة خمس عشرة سنة. |