|
"الدستورية" تواصل النظر بقضيتين تناولتا اختصاص القضاء العسكري للمدنيين
نشر بتاريخ: 14/07/2009 ( آخر تحديث: 23/11/2011 الساعة: 08:51 )
رام الله - معا - واصلت المحكمة العليا في مدينة رام الله بصفتها المحكمة الدستورية اليوم في جلستين النظر في قضيتين منفصلتين تنظرهما المحكمة تتعلقان باختصاص القضاء العسكري تجاه المدنيين، وقررت المحكمة تحديد تاريخ 21 تموز 2009 موعداً للجلسة القادمة للتدقيق في القضيتين المذكورتين.
وقد تابعت المراسلة القضائية لوكالة معا عبلة درويش جلسات المحكمة، مشيرة ان القضية الأولى تمثل طعن قدمه محامون ضد رئيس هيئة القضاء العسكري والمحكمة العسكرية الخاصة والنائب العام العسكري في مدى دستورية تطبيق قانوني المحاكمات والعقوبات الثوري الصادر عن منظمة التحرير على المدنيين الفلسطينيين. وكما وتمثل القضية الثانية، قضية طعن تقدم به المحامي محمد دويكات وكيل متهمين من مدينة نابلس في دستورية القرار القضائي الصادر عن محكمة بداية نابلس، والقاضي بعدم اختصاص المحكمة في النظر بقضية المتهمين بالشروع بالقتل، والعضوين في احد الأجهزة الامنية الفلسطينية، وذلك استنادا لأحكام المادة 84 من قانون الأمن العام لسنة 1965 الخاص بمحاكمة عسكريين. وتكونت هيئة المحكمة في جلستيها المذكورتين من سبعة قضاة برئاسة القاضي عيسى ابو شرار رئيس المحكمة العليا الفلسطينية، وعضوية كل من القضاة محمد سدر وفريد مصلح وفتحي ابو سرور وهشام الحتو ورفيق زهد وسامح دويك. وكان المحاميان احمد السيد وريما السيد قد قدما الطعن ضد قانون اصول المحاكمات الجزائية الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لعام 1979، وضد قانون العقوبات الثوري لذات السنة، على خلفية قيام القضاء العسكري بمحاكمة مدنيين خلافا للقانون الاساسي الفلسطيني. وارتكز المحاميان على طعنهم ومرافعتهم على مدى دستوري تطبيق القانونين المذكورين الصادرين عن منظمة التحرير في الاراضي الفلسطينية من قبل المحاكم العسكرية، ضد افراد لا ينتمون لاي مؤسسة عسكرية فلسطينية. وقدم المحاميان الطعن باسم المواطنين شوقي عبيد وامين عبيد من قرية كفر قدوم بمحافظة قلقيلية، شمال الضفة الغربية، اللذين تم محاكمتهما امام المحكمة العسكرية الخاصة في نابلس عام 2008، بتهمة الشروع في القتل العمد، والتعدي على ضابط من جهاز المخابرات الفلسطينية، اضافة لحيازة سلاح دون ترخيص خاص به. وبخصوص القضية الثانية يذكر أن محكمة بداية نابلس وبعد الاستماع الى مرافعة الدفاع في القضية الجزائية ضد المتهمين بالشروع في قتل مواطن والتي أكد فيها انهما ينتميان الى جهازي الشرطة والامن الوقائي وان المحكمة المختصة في محاكمتهما هي المحكمة العسكرية, قررت في جلستها قبل اكثر من عام، استنادا الى المادة 84 من قانون الامن العام المطعون فيها عدم اختصاصها في محاكمة المتهمين وقضت ياختصاص المحكمة العسكرية والنيابة العسكرية للنظر في الدعوى. |