|
المركز الفلسطيني لحقوق الانسان يبدي تحفظه على الجلسة الختامية للمجلس التشريعي الفلسطيني
نشر بتاريخ: 16/02/2006 ( آخر تحديث: 16/02/2006 الساعة: 16:48 )
رام الله - معا- اكد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان انه ينظر بجدية في التوجه للقضاء للطعن في دستورية قانون المحكمة الدستورية في حال نشره في الوقائع الفلسطينية وبالتالي سريانه ونفاذه كقانون والذي اتخذ في اخر جلسة عقدت للمجلس التشريعي الفلسطيني
وذكر المركز في بيان له اليوم انه تابع باهتمام وقلق كبيرين أعمال الجلسة الختامية التي عقدها المجلس التشريعي الفلسطيني بتاريخ 13 فبراير 2006، قبل خمسة أيام من الموعد المقرر لأداء أعضاء المجلس الجديد اليمين الدستورية (18 فبراير)، وبعد مرور ثمانية عشر يوماً على إجراء الانتخابات التشريعية التي تعني إنهاء التفويض الشعبي الديمقراطي للمجلس القديم ومنح تفويض آخر لمجلس جديد. واضاف البيان اان المركز تابع باستهجان بالغ ما جرى في هذه الجلسة الختامية من سن قوانين واتخاذ قرارات، في هذه الفترة بالذات، مما أثار الشكوك والشبهات في النوايا الحقيقية من وراء هذه الجلسة وما نجم عنها. وابدى المركز الملاحظات التالية حول الجلسة وما تمخض عنها من تشريعات وقرارات: 1. التعسف في استخدام التفويض القانوني: لا ينازع أحد في قانونية الجلسة بموجب القانون الأساسي المعدل، كما هو مبين أعلاه، ولكن عقدها في هذا الأوان بالذات يتناقض مع تقاليد وأعراف راسخة وعريقة في النظم الديمقراطية، ويتعارض مع فلسفة التشريع ومع أبسط البديهيات حول ولاية المجلس وحول الانتخابات. وليس من المقبول أن يجتمع المجلس التشريعي القديم، بعد أكثر من أسبوعين على إجراء الانتخابات ليشرع ويقرر في مواضيع عادية، من قبيل التعيينات الوظيفية، بالإمكان النظر فيها ومعالجتها بعد تنصيب المجلس الجديد، ولا يمكن فهم عقد جلسة من أجلها إلا من منظار السعي لتمرير هذه التشريعات والقرارات من جانب الأغلبية في المجلس القائم والتي لم تعد أغلبية في المجلس الجديد. هذا مع التذكير بموقف المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بأنه وفقاً للتفويض الشعبي الديمقراطي الذي منحه الفلسطينيون في انتخابات يناير 1996، قد انتهت ولاية المجلس التشريعي وشرعيته الديمقراطية في مايو 1999، أي مع نهاية المرحلة الانتقالية بموجب اتفاقيات التسوية المرحلية. 2. تنصيب المجلس الجديد: لا ينص القانون الأساسي الفلسطيني على موعد محدد لتنصيب المجلس التشريعي الجديد بعد إجراء الانتخابات التشريعية، وهو ما يحتاج إلى إعادة نظر من المشرع الفلسطيني في المستقبل من أجل خلق آلية دستورية واضحة لذلك. ولكن وفقاً للمادة (2-1) من النظام الداخلي للمجلس التشريعي، الصادر بتاريخ 7 يونيو 2000، والمنشور في الوقائع الفلسطينية (عدد 46، 16 أغسطس 2003)، "يدعو رئيس السلطة الوطنية المجلس التشريعي إلى الاجتماع في دورته العادية الأولى في بداية الأسبوع الثاني الذي يلي إعلان النتائج الرسمية للانتخابات." وقدقد مر هذا الموعد دون أن يُدعى المجلس التشريعي الجديد للانعقاد، مما أفسح المجال للمجلس القائم للاستمرار في عمله وعقد الجلسة الأخيرة دون مبرر. 3. التعديلات على مشروع قانون المحكمة الدستورية العليا: من أبرز ما تم في الجلسة الختامية كان إقرار المجلس التشريعي للتعديلات المقترحة من الرئيس محمود عباس على مشروع قانون المحكمة الدستورية العليا. ويتضح من رسالة الرئيس إلى رئيس المجلس التشريعي روحي فتوح والمؤرخة في 23 يناير 2005، أن الرئيس كان قد صادق على النص الذي ورد لديوان الرئاسة من اللجنة القانونية في المجلس. ولكن تبين أن هذا النص يختلف عن النص الذي أقره المجلس التشريعي. ونتيجة لذلك، قرر الرئيس الرجوع عن مصادقته على مشروع القانون الممهورة في 29 ديسمبر 2005، ورد مشروع القانون للمجلس لإجراء بعض التعديلات. وفي جلسته الختامية، أقر المجلس التشريعي القائم التعديلات المقدمة من الرئيس. وفي هذا الشأن يوضح المركز الفلسطيني ما يلي: . إن إصدار قانون المحكمة الدستورية هو أمر في غاية الأهمية، ووضع ضمانات تكفل لهذه المحكمة استقلالها هو مطلب أساسي للمركز، تكريساً لمبدأ استقلال القضاء الوارد في القانون الأساسي المعدل وفي قانون السلطة القضائية رقم (1) لعام 2002. . غير أن مشروع قانون المحكمة الدستورية العليا والتعديلات التي أقرها المجلس التشريعي في جلسته الختامية تتعارض مع القانون الأساسي ومع قانون السلطة القضائية في العديد من الجوانب، أبرزها: 1) التعديل على المادة (5) والذي يقضي بأن يتم التشكيل الأول للمحكمة بتعيين رئيسها وقضاتها بقرار من الرئيس بالتشاور مع مجلس القضاء الأعلى ووزير العدل. علماً بأن المادة (99) من القانون الأساسي المعدل تنص على أن تعيين القضاة يكون بالكيفية التي يقررها قانون السلطة القضائية. والمادة (18) من قانون السلطة القضائية تنص على أن "يكون شغل الوظائف القضائية بقرار من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بناء على تنسيب من مجلس القضاء الأعلى.." وهناك فجوة واضحة بين "التشاور" وبين "التنسيب"، هذا إضافة إلى إقحام وزير العدل، خلافاً للقانون، في شأن من اختصاص مجلس القضاء الأعلى وحده. 2) بعد أن كان اختصاص المحكمة - وفقاً للمادة (24-2) يمتد ليشمل "الرقابة على دستورية القوانين والمراسيم والقرارات الرئاسية والوزارية واللوائح أو الأنظمة"، تم تعديلها لتشمل فقط "الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة." وبالتالي تم إخراج المراسيم والقرارات الرئاسية من نطاق اختصاص المحكمة، علماً بأن المادة (103-1-أ) من القانون الأساسي تنص على أن تتولى المحكمة النظر في "دستورية القوانين واللوائح أو النظم وغيرها." 3- استحداث مناصب جديدة في المجلس التشريعي: فوجئ المركز بقرار المجلس استحداث منصب أمين عام للمجلس التشريعي ونائبه. ويشير المركز إلى أن ذلك يتعارض مع نص المادة (50) من القانون الأساسي المعدل التي تحدد هيئة مكتب رئاسة المجلس برئيس المجلس ونائبيه وأمين السر، وجميعهم يتم انتخابهم في أول اجتماع للمجلس. وهذا ما تنص عليه بوضوح أيضاً المادة (4) من النظام الداخلي للمجلس. علماً بأن المادة (11) من النظام نفسه تنص على أن تُعين هيئة المكتب أمانة عامة يرأسها أمين السر، تشرف على جميع الشؤون الإدارية والمالية والقانونية والإعلامية والعلاقات العامة والبروتوكول، وغير ذلك من المهام. ولكن في كل الأحوال، وإذا ما كان هناك حاجة لإدخال تعديلات واستحداث مناصب جديدة، فلماذا لم تترك هذه المسألة للمجلس الجديد ليقرر فيها؟ ومن وجهة نظر المركز، ليس هناك أي تفسير لذلك سوى أنه محاولة لفرض ما يمكن فرضه من حقائق قبل تنصيب المجلس الجديد. ودعا المركز الى إعادة النظر في قانون المحكمة الدستورية العليا وإعطاء الوقت الكافي لمناقشته والعمل على أن يتوافق تماماً مع القانون الأساسي المعدل ومع قانون السلطة القضائية.الى جانب إعادة النظر من قبل المجلس التشريعي الجديد في المناصب المستحدثة فيه.واخيرا تعديل القانون الأساسي بحيث يتضمن آلية واضحة ومحددة فيما يتعلق بموعد أداء المجلس التشريعي المنتخب لليمين الدستورية. |