|
"الفلسطيني" يستنكر اعتقال مواطنين بغزة على خلفية حرية التعبير والتجمع السلمي
نشر بتاريخ: 21/06/2020 ( آخر تحديث: 21/06/2020 الساعة: 19:11 )
غزة- معا- قال المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان انه يتابع بقلق استمرار استدعاء واحتجاز العديد من نشطاء وكوادر حركة فتح، شمال قطاع غزة، من قبل جهاز الأمن الداخلي، على خلفية وقفة تضامنية، ومنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، في الذكرى الـ 14 للاقتتال الداخلي بين حركتي فتح وحماس. وادان المركز الاستدعاءات والاحتجاز على خلفية حرية التعبير،مؤكدا أن حرية التعبير والتجمع السلمي هي حقوق مضمونة بالقانون الأساسي الفلسطيني، بموجب المادتين (19، 26)، ولا يجوز مصادرتها تحت أية ذريعة، ويطالب الاجهزة الأمنية بالكف نهائياً عن أعمال الاعتقال والاستدعاءات على خلفية الانتماء السياسي، أو حرية التعبير. واستناداً لتحقيقات المركز، استدعى جهاز الأمن الداخلي يومي الأربعاء والخميس الموافقين 17، و18 يونيو 2020، (31) شخصاً من قيادات وكوادر حركة فتح شمال قطاع غزة، على خلفية كتابة منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، في الذكرى ال 14 للاقتتال الداخلي بين حركتي فتح وحماس والذي انتهى بسيطرة حركة حماس على قطاع غزة في 14 يونيو 2007. وقد جرى احتجاز النشطاء في مقر جهاز الامن الداخلي في جباليا، لمدة يومين، وجرى التحقيق معهم على خلفية مشاركتهم في وقفة تضامنية أمام منزل قائد فتحاوي، قتل في أحداث يونيو 2007، في جباليا، وعلى خلفية منشورات على مواقع التواصل لإحياء ذكرى الاقتتال الداخلي. وقد أفرج عنهم جميعاً مساء يوم أمس السبت الموافق 21 يونيو، على أن يعودوا صباح اليوم الأحد لمراجعة الأمن. سبق ذلك، اعتقال عدد من قيادات وكوادر الحركة في مخيم جباليا، الأسبوع قبل الماضي، على خلفية الدعوة عبر منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي لفعاليات في الذكرى الـ 14 للاقتتال الداخلي. كما جرى استدعاء واحتجاز ثلاثة آخرين على خلفية مشاركتهم في وقفة تضامنية، نظمها عشرات من حركة فتح، أمام منزل القيادي جمال عبد ربه أبو الجديان. وعبر المركز عن قلقه إزاء اعتقال مواطنين على خلفية نشاطهم السياسي، فإنه يؤكد على أن الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مكفولة لا تمس وفقا للقانون الأساسي الفلسطيني الذي يؤكد أيضاً على عدم جواز "القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته أو منعه من التنقل إلا بأمر قضائي. كما يجب الإبلاغ عن "كل من يقبض عليه أو يوقف بأسباب القبض عليه أو إيقافه." وأكد المركز على أن الحق في التجمع السلمي مكفول بموجب القانون الأساسي الفلسطيني ووفق المعايير الدولية لحقوق الانسان. ويشدد على أن الحق في التجمع السلمي لا يحتاج إلا لإشعار كتابي للمحافظ أو مدير الشرطة بذلك وفق المادة (3) من قانون الاجتماعات العامة لسنة 1998، في حال زاد عدد التجمع عن 50 شخصاً، كما أن مخالفة هذا الشرط لا تكفي لاعتقال منظميها، الا إذا تخلل التظاهرة نفسها اعمال شغب. وطالب المركز النيابة العامة بالتدخل الفوري من أجل إنهاء ظاهرة الاعتقالات والاستدعاءات بدون مذكرات صادرة عنها، وبدون أساس حقيقي يرجح وجود جريمة أو حالة تستحق الاعتقال. كما يطالب المركز الأجهزة الأمنية في قطاع غزة باحترام القانون الفلسطيني والحريات العامة، والالتزام بقانون الإجراءات الجزائية والقانون الأساسي الفلسطيني. |