|
المركز الفلسطيني يطالب بالأفراج الفوري عن معتقلين على خلفية "نشاطات سلام"بغزة
نشر بتاريخ: 24/09/2020 ( آخر تحديث: 24/09/2020 الساعة: 11:09 )
غزة- معا- أعرب المركز الفلسطيني لحقوق الانسان عن بالغ قلقه تجاه استمرار محاكمة ثلاثة نشطاء أمام المحكمة العسكرية في غزة لعقدهم لقاء حواري مع نشطاء سلام حول العالم، من ضمنهم نشطاء اسرائيليين. وأكد المركز أن استمرار عرض مدنيين على القضاء العسكري، ومحاكمتهم وفق القانوني العسكري يعتبر تجاوزاً خطيراً لحقوق الإنسان والقانون، وخاصة المادة (30) من القانون الاساسي التي تؤكد على حق كل إنسان في العرض على "قاضيه الطبيعي"، وهو القاضي المدني في هذه الحالة. ووفق متابعة المركز باعتباره وكيلاً قانونياً عن المتهمين الثلاثة، فبتاريخ 9 أبريل 2020 اعتقل المواطن رامي أمان وسبعة من زملائه، بينهم فتاة، على خلفية قيامهم بعقد لقاء حواري، عبر الانترنت باستخدام تقنية الزوم، مع نشطاء سلام حول العالم، بعضهم يحملون الجنسية الاسرائيلية. وبعدها تم الافراج عن خمسة منهم خلال أيام، فيما أبقي على الثلاثة الباقين قيد الاحتجاز، ووجهت لهم تهمة تجنيد النفس أو الغير لصالح العدو، وفق المادة 153 من قانون العقوبات الثوري لسنة 1979. وبتاريخ 23 يوليو، تم الافراج عن الفتاة بكفالة، فيما استمر احتجاز المتهمين الآخرين حتى اعداد هذا البيان. وقد تقدم محامي المركز بطلب للإفراج عنهما بكفالة بتاريخ 19 ابريل 2020. وبعد أربعة أسابيع من التأخير، ردت النيابة العسكرية برفض الطلب بحجة أن التحقيقات ما تزال مستمرة. وبتاريخ 17 سبتمبر 2020، تمت إحالة المواطن "أمان" والمتهم الآخر للمحاكمة العسكرية مع تغيير التهمة إلى تهمة "إضعاف الشعور الثوري"، وفق المادة (163) من قانون العقوبات الثوري لسنة 1979، ليتم بعدها إحالتهما لسجن أنصار المركزي في انتظار محاكمتهم بهذه التهمة. وأكد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان أن محاكمة مدنيين بالقانون العسكري يجافي العدالة، ففي الوقت الذي يمكن تفهم اعتبار التواصل بأي شكل بين العسكريين الفلسطينيين ونشطاء اسرائيليين جريمة، لا يمكن اعتباره كذلك مع المدنيين، حتى لو كان ذلك مرفوضاً أو مستهجناً من قبل شريحة واسعة من الشعب الفلسطيني. وبالتالي، يشدد المركز على أن تطبيق القانون العسكري على رامي أمان وزملائه، يعتبر مجافاة للعدالة، ويحمل بواعث سياسية لا تقرها قواعد العدالة بأي حال. وشدد المركز على أن عرض المدنيين على القضاء العسكري يعتبر انتهاكاً صارخاً للقانون الأساسي الفلسطيني، سيما المادة (30) والتي تنص على: "التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة، ولكل فلسطيني حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي". كما أكد المركز مجدداً على أن قانون العقوبات الثوري لعام 1979 غير دستوري وغير قانوني ولم يصدر عن سلطة دستورية مختصة بالتشريع في السلطة الفلسطينية، وطالما انتقد المركز تطبيقه منذ أكثر من عقدين. ويذكر المركز بأن مديره أ. راجي الصوراني سبق وأن تعرض للاعتقال عام 1995 على خلفية انتقاده لتطبيق هذا القانون، ولمحكمة أمن الدولة، وهي شكل من أشكال المحاكم العسكرية التي تطبق قانون العقوبات الثوري. ورأى المركز أن مجرد التواصل مع نشطاء سلام، مهما كانت جنسيتهم أو انتمائهم، طالما لم يتضمن نقل معلومات سرية، أو لم يكن هدفه القيام بأفعال تهدد أمن و سلامة المواطنين، يعد من قبيل حرية التعبير المحمية بموجب المادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966، الملزم لفلسطين باعتبارها دولة منضمة للعهد منذ العام 2014، وإن كان المركز يتفهم رفض شريحة واسعة من الشعب الفلسطيني لهذه النشاطات، ولكنه يشدد بأنه لا يصح بأي حال اعتبارها جريمة جنائية، ولا يمكن بأي مبرر عرض مرتكبيها على القضاء العسكري. وطالب المركز بوقف محاكمة النشطاء الثلاثة، والإفراج الفوري عن رامي أمان وزميله المعتقلين منذ تاريـــخ 9 إبريل إلى الأن مطالبا بالوقف التام لظاهرة إحالة مدنيين إلى القضاء العسكري تحت أي مبرر، لمخالفتها أبسط مبادئ العدالة والقانون الأساسي الفلسطيني لسنة 2003، والتزامات فلسطين على المستوي الدولي. |