|
الحكم بالحبس 5 سنوات لمدان بتداول منتجات المستوطنات
نشر بتاريخ: 08/02/2021 ( آخر تحديث: 08/02/2021 الساعة: 14:41 )
رام الله- معا- أصدرت محكمة بداية نابلس ممثلة بهيئة القاضي محمد جرادات حكماً بإدانة المتهم (أ،ع) بتهمة تداول منتجات مستوطنات خلافاً لأحكام المادة (14/1) بدلالة المادتين 1و4 من القرار بقانون رقم 4 لسنة 2010 بشأن حظر ومكافحة منتجات المستوطنات وحكمت عليه بالحبس لمدة خمس سنوات . وحكمت عليه لإدانته بتهمة ثانية، وهي غش المستهلك سنداً لأحكام المادة (28/1/2) من قانون حماية المستهلك رقم 21 لسنة 2005، بالحبس مدة ثلاث سنوات. وعن تهمة ثالثة، وهي بيع منتج مخالف للتعليمات الفنية الإلزامية سنداً لأحكام المادتين 8/2 و 27/3 من ذات القانون حكمت عليه بالحبس لمدة ستة أشهر. وعن تهمة رابعة، وهي عرض منتج مخالف للتعليمات الفنية الإلزامية خلافا للمادة 27 /2 حكمت عليه بالحبس لمدة ستة أشهر. وعن تهمة خامسة، وهي تعاطي حرفة مصنفة بدون ترخيص خلافا للمادة 9/1/أ من قانون الحرف والصناعات رقم 16 لسنة 1953، حكمت عليه بالحبس مدة خمسة عشر يوماً. وعليه واستنادا لأحكام المادة 72 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 تقرر المحكمة دمج العقوبات وتنفيذ الأشد وهي الحبس لمدة خمس سنوات. جاء هذا الحكم استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمها وكيل النيابة العامة عامر شاهين، وذلك بعد أن قامت نيابة نابلس بإحالة الملف إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولاً . |