|
النيابة تحيل ملف وفاة نزار بنات للمحكمة العسكرية
نشر بتاريخ: 05/09/2021 ( آخر تحديث: 06/09/2021 الساعة: 01:07 )
وبحسب مصادر في النيابة العسكرية، فقد ذكرت لمراسلنا في الخليل، بأن النيابة العسكرية الفلسطينية تستند في قرارها هذا الى المادة 384 الفقرة ب، من قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لعام 1979، والتي نصت:" ولا تنقص العقوبة عن سبع سنوات إذا اقترف الفعل بإحدى الحالات المنصوص عليها في المادتين (377 و378)، ونصت المادة 377 على "يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة على القتل قصدًا إذا ارتكب: أ- لسبب سافل. ب- تمهيدًا لجنحة أو تسهيلًا أو تنفيذًا لها أو تسهيلًا لفرار المحرضين على تلك الجنحة أو فاعليها أو المتدخلين فيها، أو للحيلولة بينهم وبين العقاب. ج- للحصول على المنفعة الناتجة عن الجنحة. هـ- على حدث دون الخامسة عشرة من عمره. و- على شخصين أو أكثر. ز- في حالة إقدام المجرم على أعمال التعذيب أو الشراسة نحو الأشخاص." في حين نصت المادة 378 على:"يعاقب بالإعدام على القتل القصد إذا ارتكب: والمادة 82 الفقرة ب والتي نصت :" تشدد عقوبة من نظم أمر المساهمة في الجريمة أو أدار عمل من اشتركوا فيها وفقًا للشروط الواردة في المادة (120). |