الحبس سنة لأربعة مدانين بتهمة التزوير في أوراق خاصة
نشر بتاريخ: 26/12/2021 ( آخر تحديث: 26/12/2021 الساعة: 16:53 )
رام الله- معا- أصدرت محكمة جرائم الفساد برئاسة القاضي عادل أبو صالح، وعضوية القاضي بشير عوض والقاضي محمود الكرم، الأحد، حكماً بإدانة المتهمين الأول (م، أ) والثاني (ج، أ) والثالث (خ، ح) والرابع (غ، ج) الذين يعملون في إحدى الجمعيات لرعاية الأيتام، وذلك عن تهمة التزوير في أوراق خاصة المعاقب عليها بالمواد 271 بدلالة المواد 260 و 262 و 263 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، وحكمت عليهم بالحبس لمدة سنة لكل واحد منهم، وعملاً بأحكام المادة 279 من قانون الإجراءات الجزائية (3) لسنة (2001) إلزام كل واحد من المدانين بدفع نفقات محاكمة قدرها 500 دينار أردني، كما وحكمت ذات الهيئة وعملاً بأحكام المادة 274/1 من قانون الإجراءات الجزائية بإعلان براءة المتهمين المذكورين عن تهمة إساءة الائتمان خلافا لأحكام المادة 423 بدلالة المادة 422 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، وذلك لعدم كفاية الأدلة.
جاء هذا الحكم استناداً الى البينات والمرافعات التي قدمها وكيل النيابة العامة الأستاذ مراد حمدان، وذلك بعد أن قامت نيابة جرائم الفساد بإحالة الملف إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات أصولاً.