|
غزة: محكمة عسكرية تُصدر أحكامها بقضية تفجيرَي "حاجزَي الشرطة"
نشر بتاريخ: 10/04/2022 ( آخر تحديث: 10/04/2022 الساعة: 14:41 )
غزة- معا- أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة التابعة لهيئة القضاء العسكري في قطاع غزة، أحكامها في قضية تفجيرَي حاجزي الشرطة بمدينة غزة (نقطتي الدحدوح والساحل) اللذَين وقعا في 27 أغسطس 2019، واستشهد فيهما ثلاثة من ضباط وعناصر الشرطة. وأصدرت المحكمة أحكاماً بالأشغال الشاقة لمدة (12 سنة) بحق ثلاثة من المتهمين في القضية، إلى جانب الاكتفاء بمدة التوقيف بحق 5 آخرين، مع إخضاعهم لمراقبة السلوك لمدة (3 سنوات). كما قررت المحكمة وقف الإجراءات القانونية "حفظ الدعوى" بحق المُدانَين الانتحاريَّين - منفذَي التفجيرين الإجراميين -، (م، ح) و(ع، ح)؛ وذلك لوفاتهما. حيث أنه، مساء الثلاثاء 27 أغسطس 2019، قام الانتحاريان بتفجير نفسيهما في نقطتين للشرطة بمنطقتي "دوار الدحدوح" و"نقطة الساحل" جنوبي مدينة غزة، ما أسفر عن استشهاد كلّ من: ملازم/ سلامة النديم، وملازم/ وائل خليفة، ومساعد/ علاء الغرابلي، من مرتبات شرطة المرور والنجدة، وإصابة ثلاثة آخرين. تفاصيل الأحكام وفي التفاصيل، فقد حكمت المحكمة الدائمة بالأشغال الشاقة لمدة (15 سنة) بحق المُدانين: (ث، ح)، مدني مواليد 1986 من سكان غزة الشجاعية، و(م، س) مدني مواليد 1996 من سكان غزة الزيتون، و(أ، د) مدني مواليد 1998 من سكان غزة الزيتون، والموقوفين على ذمة النيابة العسكرية بتاريخ 29/8/2019؛ وذلك لإدانتهم بتهمة الإخلال بالأمن العام خلافاً لنص المادة (175) من قانون العقوبات الثوري لعام 1979م. حيث قام المذكورون بالاشتراك في تصنيع أحزمة ناسفة مع الانتحاري (ع، ح) بقصد تفجير أنفسهم في عدد من مراكز الشرطة. كما أدانت المحكمة كلاً من: (ر، م) مواليد 1994، و(ب، ع) مواليد 1998 من سكان غزة، وموقوفَين على ذمة النيابة العسكرية بتاريخ 29/8/2019، بتهمة الإتجار في الأسلحة والذخائر خلافاً لنص المادة (25/4) من قانون الأسلحة والذخائر رقم (2) لعام 1998. وحكمت المحكمة على المذكورَين بالاكتفاء بمدة التوقيف مع إخضاعهما لمراقبة السلوك لمدة (3 سنوات) سنداً لمدونة السلوك رقم (42) لسنة 1994. وأدانت المحكمة كلاً من: (ع، ح) مواليد 1993 الموقوف على ذمة النيابة العسكرية بتاريخ 1/9/2019، و(ع، ع) مواليد 1992 والموقوف بتاريخ 28/8/2019، و(ر، ق) مواليد 1994 والموقوف بتاريخ 29/8/2019، وجميعهم من سكان غزة، بتهمة مناهضة السياسة العامة سنداً لنص المادة (179) من قانون العقوبات لعام 1979. وحكمت المحكمة على المُدانين الثلاثة بالاكتفاء بمدة التوقيف مع إخضاعهم لمراقبة السلوك لمدة (3 سنوات) سنداً لمدونة السلوك رقم (42) لسنة 1994.
|