وكـالـة مـعـا الاخـبـارية

المخدرات في فلسطين بين التشريعات الصارمة والوقائع الصادمة

نشر بتاريخ: 25/07/2022 ( آخر تحديث: 25/07/2022 الساعة: 13:24 )
المخدرات في فلسطين بين التشريعات الصارمة والوقائع الصادمة






تشكل ظاهرة المخدرات إحدى أبشع الظواهر التي يعيشها عالمنا المعاصر، وأشدها خطورة وذلك بالنظر للآثار المدمرة التي تخلّفها على صحة الشعوب وعقولها، هذا فضلا عن تأثيرها السلبي على اقتصاديات الدول وتقدمها واستقرارها.

ولا تزال مشكلة المخدرات العالمية مشكلة تثير القلق وتخيّم على الأفق، فوفقا لتقرير المخدرات العالمي فإن حوالي 275 مليون شخص استخدموا المخدرات في جميع أنحاء العالم في العام الماضي الذي شهد اضطرابات غير مسبوقة ناجمة عن جائحة كوفيد-19، وذلك بزيادة قدرها 22 في المائة عن عام 2010.
ويعاني أكثر من 35 مليون شخص حول العالم الآن من الإدمان على تعاطي المخدرات، وفقًا لأحدث تقرير سنوي عن هذه الآفة الصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لعام 2020، فإن هناك حوالي 269 مليون شخص تعاطوا المخدرات خلال عام 2018 – مما يشكل قفزة بنسبة 30 في المائة من عام 2009.
فلسطين لم تكن بعيدة عن هذه الظاهرة، فقد شهدت في السنوات الأخيرة "2016 حتى 2020" ارتفاعًا ملحوظًا في قضايا ضبط المخدرات، سواء على صعيد تعاطيها أو على صعيد الاتجار بها وترويجها، أو على صعيد زراعتها أو تصنيعها، حتى أصبحت ظاهرة مستشرية لا يستهان بها، أخذت تنهش المجتمع الفلسطيني، وتدمر وتفتت نسيجه من كافة النواحي سواء الناحية الاجتماعية أو النفسية أو الاقتصادية أو السياسية، بعدما استخدمها الاحتلال لتحقيق غاياته.
ويعد الاحتلال الإسرائيلي المستفيد الأول من تفشي هذه الآفة في النسيج الفلسطيني، فسعى إلى نشرها وترويجها بين أبناء الشعب الفلسطيني مركزًا على فئتي الشباب والأطفال من الجنسين مستخدما كافة الوسائل، بهدف إحكام السيطرة عليه وتحويله إلى مجتمع بعيد عن قيمه وتعاليم دينه ضعيف متخلف ومتخاذل مدجن ومروض هيِّن يتقبل الهوان والتحول عن قضيته الأساسية ومشروعه الوطني في التحرر وتحقيق الاستقلال.
وقد حاولت من خلال هذه المقالة، القاء الضوء على القوانين الناظمة لمكافحة المخدرات في فلسطين من عام 1925 م لغاية 2022م، حيث مرت مكافحة المخدرات بعدة مراحل تاريخية، وكذلك الجوانب الإيجابية والتي أضاءها القانون الفلسطيني الخاص بالمخدرات والمؤثرات العقلية رقم 18 لسنة 2015، وكذلك الوقائع الصادمة لمشكلة المخدرات في فلسطين في المرحلة الحالية.
التشريعات الناظمة لمكافحة المخدرات في فلسطين:
1- أول تشريع صدر في فلسطين حول المخدرات في الفترة ما قبل ال 1948، قانون العقاقير الخطرة رقم (46) لسنة 1925م، وضعه روبرت داريتون- مدون حكومة فلسطين، وأصدره المندوب السامي بعد موافقة وزير المستعمرات، وتم تعديله بالقانون رقم (6) لسنة 1928، ثم عدل بالقانون رقم (49) لسنة 1932، ثم ألغي بصدور قانون العقاقير الخطرة رقم (17) لسنة 1936م.
2- بعد الاحتلال الإسرائيلي عام 1948م، خضعت الضفة الغربية تحت حكم المملكة الأردنية الهاشمية، وطبق فيها قانون العقاقير الخطرة الأردني رقم (10) لسنة 1955، والذي ألغى قانون العقاقير الخطرة رقم (17) لسنة 1936.
3- أما القانون المطبق في قطاع غزة فهو قانون المخدرات المصري رقم (21 ) لسنة 1928 ،وقد استمر تطبيقه إلى أن صدر قانون بشأن الجواهر المخدرة رقم (19 )لسنة 1962 ، والذي عدل بالقرار قم (36 )لسنة 1966م.
4- بعد عام 1967 صدر الأمر العسكري الإسرائيلي رقم 558 لسنة 1975 تحت عنوان (أمر بشأن العقاقير الخطرة)، وهو القانون الوحيد الذي تناول موضوع المخدرات، حيث حل هذا الأمر العسكري مكان قانون العقاقير الخطرة الأردني رقم (10) لسنة 1955.
ومن الملاحظ بأن الأوامر العسكرية التي أصدرتها إسرائيل ساهمت في خدمة انتشار المخدرات في الأراضي الفلسطينية، مما ساهمت في تدمير الشخصيات النامية لدى الشباب الفلسطيني الصاعد.
5- بعد عودة السلطة الوطنية الفلسطينية، برزت الحاجة لتطوير التشريعات بما يتلاءم والوضع الجديد فصدر القرار رقم (1) لسنة 1994م، والذي يقضي باستمرار العمل في القوانين التي كانت سارية قبل 1967 م.
6- وقد استشعرت القيادة السياسية خطر المخدرات وأثرها على البلاد، وحتى تواجه المخدرات والنقص في القوانين السارية صدر قرار بقانون رقم18 لسنة 2015، وتم من خلاله إلغاء العمل بقانون المخدرات رقم (19) لسنة 1962، وقانون العقاقير الخطرة رقم )10) لسنة 1955 وتعديلاته المعمول بها في المحافظات الشمالية، وألغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.
القانون الفلسطيني الخاص بالمخدرات وتشريعاته الصارمة:
ويعد القانون الفلسطيني الخاص بالمخدرات والمؤثرات العقلية رقم 18 لسنة 2015 وتعديلاته المختلفة، بحق نقطة تحول هامة حيث أحدث القانون الجديد طفرة ملحوظة في جوانب كثيرة، نذكر منها على سبيل المثال، من حيث:
أولا- جرائم متعلقة بالمخدرات: حيث جرم التشريع كل من الاستيراد والتصدير والنقل والاتجار بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية، كذلك جرم الإنتاج والصنع والتملك والحيازة او البيع او الشراء او التسليم او التسلم او التنازل عنها (المواد المخدرة والمؤثرات العقلية) وغيرها من الأفعال، إضافة الى انه يعاقب الشريك والمحرض والمتدخل بذات العقوبة المقررة للفاعل الأصلي في الجرائم المنصوص عليها في القرار بقانون (مادة رقم 2).
ثانيا - العقوبة: قام المشرع بالقانون الفلسطيني بفرض جزاءات اشد مما كانت عليه في القوانين والاوامر العسكرية التي كانت سارية، فوضع المشرع امام القاضي عقوبة تدور بين الحد الأقصى والادنى:
- عقوبة حيازة المخدرات
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن أربعة أشهر ولا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن ألف دينار أردني ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً أو بكلتا العقوبتين، كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو سلم أو نقل أو أنتج أو صنع مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو زرع نباتاً من النباتات التي ينتج عنها مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية وكان على علم بذلك، ولم يكن الإقدام على أي فعل من هذه الأفعال بقصد الإتجار بها أو تعاطيها، في غير الحالات المرخص بها وفقاً لأحكام هذا القرار بقانون( مادة 16).
- عقوبة تعاطي المخدرات
يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار أردني ولا تزيد على ألفي دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص يتعاطى أياً من أنواع المخدرات أو المؤثرات العقلية أو يستوردها أو ينتجها أو يصنعها أو يحوزها أو يحرزها أو يزرعها أو يشتريها وذلك بقصد تعاطيها في غير الحالات المرخص بها بموجب أحكام هذا القرار بقانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه( مادة رقم 17).
- عقوبة الاتجار بالمخدرات
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار أردني ولا تزيد على عشرين ألف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، كل من ارتكب أي فعل من الأفعال التالية بقصد الإتجار:
1. أنتج أو صنع أي مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو استوردها أو صدرها أو قام بنقلها أو خزنها، وذلك في غير الأحوال المرخص بها بمقتضى أحكام هذا القرار بقانون.
2. اشترى أو باع أو حاز أو أحرز أو خزن مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو نباتاً من النباتات المنتجة لمثل تلك المواد، أو تعامل أو تداول بها بأي صورة من الصور بما في ذلك تسلمها أو تسليمها أو توسط في أي عملية من هذه العمليات في غير الحالات المسموح بها بمقتضى التشريعات النافذة.
3. زرع أي من النباتات التي ينتج عنها أي مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو استورد أو صدر مثل تلك النباتات أو تعامل أو تداول بها بأي صورة من الصور، بما في ذلك حيازتها أو إحرازها أو شراءها أو بيعها أو تسلمها أو تسليمها أو نقلها أو خزنها، وذلك في أي طور من أطوار نموها أو الحالة التي تكون عليها (مادة رقم 21).
- تشديد عقوبة الاتجار بالمخدرات
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن خمسة عشر ألف دينار أردني ولا تزيد على خمسة وعشرين ألف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، كل من ارتكب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة (21) من هذا القرار بقانون، في أي من الحالات الآتية:
1. في حالة التكرار، وللمحكمة أن تعتمد في إثبات التكرار أي حكم صادر بإدانة الجاني، بما في ذلك الأحكام القضائية الأجنبية.
2. إذا كان الجاني من الموظفين العموميين أو الموظفين أو المستخدمين أو العاملين المنوط بهم مكافحة الجرائم المتعلقة بالمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو القيام بأعمال الرقابة والإشراف على التعامل أو التداول بها أو حيازتها أو أي من الأعمال المنصوص عليها في هذا القرار بقانون.
3. إذا ارتكب الجاني أي جريمة من تلك الجرائم بالاشتراك مع قاصر أو أحد من أصوله أو فروعه أو زوجه أو أحد ممن يتولى تربيتهم أو ملاحظتهم أو ممن له سلطة فعلية عليهم في رقابتهم أو توجيههم أو استخدم أحداً من المذكورين أعلاه أو شخصاً آخر دون معرفتهم في ارتكابها.
4. إذا تسبب المخدر في وفاة شخص أو أكثر أو ألحق ضرراً جسيماً بصحتهم.
5. إذا ارتكبت الجريمة في إحدى دور العبادة أو المؤسسات الثقافية أو التعليمية أو الرياضية أو مراكز الإصلاح أو التأهيل أو أماكن الحبس الاحتياطي، أو في الجوار المباشر لهذه الأماكن.
6. إذا حمل الجاني غيره بأي وسيلة من وسائل الإكراه أو الغش على ارتكاب الجريمة (مادة رقم 22).
- عقوبة تسهيل تعاطي المخدرات
1. يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار أردني ولا تزيد على خمسة عشر ألف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، كل من أقدم بمقابل على أي فعل من الأفعال الآتية:
أ. قدم إلى أي شخص أياً من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو سهل له الحصول عليها، وذلك في غير الحالات المرخص بها وفقاً لأحكام هذا القرار بقانون.
ب. استخدام المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المرخص له بحيازتها في غير الأغراض المحددة لها.
ج. أعد أو هيأ مكاناً أو أداره لتعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو للتعامل
أو للتداول بها فيه.
2. إذا ارتكبت أي من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة بغير مقابل، يعاقب مرتكبها بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار أردني ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً (مادة رقم 23).
- تشديد عقوبة تسهيل تعاطي المخدرات
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار أردني ولا تزيد على عشرين ألف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، كل من ارتكب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة (23) من هذا القرار بقانون، في أي من الحالات الآتية:
1. في حالة التكرار، وللمحكمة أن تعتمد في إثبات التكرار أي حكم صادر بإدانة الجاني، بما في ذلك الأحكام القضائية الأجنبية.
2. إذا كان الجاني من الموظفين العموميين أو من في حكمهم أو العاملين المنوط بهم مكافحة الجرائم المتعلقة بالمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو القيام بأعمال الرقابة والإشراف على التعامل أو التداول بها أو حيازتها أو أي من الأعمال المنصوص عليها في هذا القرار بقانون.
3. إذا ارتكب الجاني أي جريمة من تلك الجرائم بالاشتراك مع قاصر أو أحد من أصوله أو فروعه أو زوجه أو أحد ممن يتولى تربيتهم أو ملاحظتهم أو ممن له سلطة فعلية عليهم في رقابتهم أو توجيههم، أو استخدم أحداً من المذكورين أعلاه أو شخصاً آخر دون معرفتهم في ارتكابها، أو كان الشخص الذي قدمت إليه المادة المخدرة أو المؤثر العقلي أحداً من المذكورين أعلاه.
4. إذا تسبب المخدر في وفاة شخص أو أكثر أو ألحق ضرراً جسيماً بصحتهم.
5. إذا ارتكبت الجريمة في إحدى دور العبادة أو المؤسسات الثقافية أو التعليمية أو الرياضية أو مراكز الإصلاح أو التأهيل أو أماكن الحبس الاحتياطي، أو في الجوار المباشر لهذه الأماكن.
6. إذا حمل الجاني غيره بأي وسيلة من وسائل الإكراه أو الغش لارتكاب الجريمة (مادة رقم 24).
- الاشتراك مع عصابات تجارة المخدرات
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، كل من أقدم على ارتكاب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادتين(21،23) من هذا القرار بقانون، في أي حالة من الحالات الآتية:
1. إذا اشترك في ارتكابها مع إحدى العصابات الدولية المتعاملة بالمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو التداول بها أو تهريبها، أو كان شريكاً مع تلك العصابة عند ارتكاب الجريمة أو عمل لحسابها أو تعاون معها في ذلك الوقت، أو كانت الجريمة التي ارتكبها جزءاً من أعمال تلك العصابة أو من عملية دولية لتهريب المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو التعامل بها.
2. إذا كانت الجريمة التي ارتكبها مقترنة بجريمة دولية أخرى، بما في ذلك تهريب الأسلحة والأموال وتزييف النقد.
3. إذا كانت الجريمة جزءاً من أعمال عصابة دولية تقوم بارتكاب الجرائم الدولية التي يكون مجال أعمالها في أكثر من دولة، أو يشترك في ارتكابها مجرمون من أكثر من دولة (مادة رقم 25).
ثالثا - صلاحيات مأموري الضابطة القضائية: حيث وسع المشرع في القرار بقانون من دائرة الضابطة القضائية، فأصبح يتمتع بهذه الصفة الصيادلة الموظفين المفوضين من الوزير ومفتشي وزارة الزراعة فيما يخص الجرائم التي تقع في نطاق اختصاصهم ودائرة التفتيش الضريبي والجمركي في وزارة المالية والضابطة الجمركية وقوات امن المعابر والحدود (مادة رقم 12).
رابعا - جرائم الشبكة العنكبوتية: جرم المشرع جرائم المخدرات المرتكبة عبر الشبكة العنكبوتية، فقرر عقوبة الحبس لمدة لا تزيد عن عشر سنوات وغرامة لا تقل عن ألف دينار أردني ولا تزيد عن ثلاثة الاف دينار أردني او بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أنشأ او نشر موقعا على الشبكة العنكبوتية بقصد الاتجار او الترويج او التعاطي بالمواد المخدرة او المؤثرات العقلية او تسهيل التعامل بها (مادة رقم 28-29-30).
خامسا - علاج المتعاطي: فرض المشرع لتعزيز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية سياسة علاجية بحق المتعاطي وعدم تحريك دعوى الحق العام على من يتعاطى المخدرات والمؤثرات العقلية إذا تقدم من تلقاء نفسه او بوساطة أحد من اقاربه الى المراكز المتخصصة للمعالجة او من ضبط متعاطيا لأول مرة (مادة رقم 17).
سادسا - اعفاء من العقوبة: أعفى المشرع من العقوبة كل من بادر من الجناة الى ابلاغ أي من قوى الامن او السلطات المختصة او النيابة العامة عن الجريمة المرتكبة قبل علمها بها (مادة رقم 17و33).
سابعا- تنفيذ الأحكام القضائية
1. لا يجوز الحكم بوقف تنفيذ العقوبة على العائد في الجرائم المنصوص عليها في هذا القرار بقانون.
2. الأحكام الصادرة حضورياً في الجرائم المنصوص عليها في هذا القرار بقانون واجبة النفاذ فوراً في جميع الأحوال، حتى مع استئنافها.
3. لا يجوز في الجرائم المعاقب عليها بالأشغال الشاقة المؤبدة وفقاً لأحكام هذا القرار بقانون، إطلاق سراح المحكوم إلا بعد انقضاء مدة عشرين سنة من الحكم عليه، حتى في حال وجود عذر مخفف) مادة رقم 39).
الوقائع الصادمة لمشكلة المخدرات في فلسطين:
1- في 2017م ، عرض المعهد الوطني للصحة العامة في رام الله، نتائج دراسة خاصة بمدى انتشار وتعاطي المخدرات في فلسطين، أعدّها بالتعاون مع وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية في فلسطين، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والوكالة الكورية للتعاون الدولي ، وكشفت النتائج أن حوالي (26500) شخص يتعاطون المخدرات بشكل خطر في فلسطين، بينهم (16453) في الضفة يتعاطون بشكل رئيسي الحشيش والماريجوانا الصناعية، و(10047) في غزة يتعاطون بشكل رئيسي الترامادول والليريكا، وأن هناك (1118) شخصاً من أصل (26500) يتعاطون المخدرات بالحقن، (61%) منهم من شمال الضفة الغربية و(20%) منهم من وسط الضفة الغربية بدأوا بالتعاطي تحت سن الـ (18) سنة.
كما أشارت النتائج الى أن حوالي (50%) من الأشخاص الذين يتعاطون المخدرات بشكل خطر لديهم علاقات جنسية مع أكثر من شريك واحد، وأن نسبة استخدام الواقي الذكري خلال ممارسة الجنس منخفضة جداً. كما بينت الدراسة أن (94%) من الأشخاص الذين يتعاطون المخدرات بشكل خطر يدخنون السجائر او النرجيلة، و(52%) منهم في الضفة و(3%) منهم في غزة شربوا الكحول على الأقل مرة واحدة. وأظهرت الدراسة ان حوالي (50%) من الذين يتعاطون المخدرات بشكل خطر يستخدمون أكثر من نوع مخدرات، ومعظمهم لا يلجؤوا للعلاج من المخدرات التي لا تؤخذ بالحقن.
2- في 2020 ، قال مدير إدارة مكافحة المخدرات في الشرطة العقيد عبد الله عليوي، إن إدارة المكافحة تعاملت مع أكثر من 800 قضية مخدرات منذ بدء جائحة كورونا ، وأضاف عليوي خلال ندوة علمية الكترونية نظمها ، قسم العلوم الجنائية بكلية القانون في جامعة الاستقلال، بالشراكة مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وجمعية الصديق الطيب، حول "واقع المخدرات في فلسطين أثناء جائحة كورونا"، أن تجار السموم والمخدرات ظنّوا أن انشغال الشرطة في إجراءات مكافحة جائحة كورونا سيشغلها عن متابعة الجرائم الأخرى، وحاولوا مراراً وتكراراً تهريب المخدرات للمدن والقرى والبلدات والمخيمات في ظل الظروف التي تمر بها فلسطين كما العالم ولكن معظم محاولاتهم فشلت.
3- في 2021، ومنذ بداية العام 2021 وحتى الرابع من شهر كانون الأول 2021، بلغ عدد القضايا المضبوطة 2279، وعدد المضبوطين 2596، بينهم 2557 ذكرا، و39 أنثى.
من خلال الاحصائيات والتقارير، نلاحظ التزايد المتسارع في انتشار هذه الآفة في المجتمع الفلسطيني وبالتالي زيادة وحجم الخطر المحدق بالمجتمع الفلسطيني، من خلال انتشار الامراض الاجتماعية والسلوكية وكذلك الاثار التدميرية على الاقتصاد والصحة والامن على الفرد والمجتمع.
اذن الوقاية والمكافحة من أفة المخدرات لا تقع كلها على إدارة مكافحة المخدرات ولا على الجانب التشريعي ولا على الجانب الأمني فقط ، فالمسؤولية جماعية تبدأ من الاسرة والمدرسة والجامعة والمجتمع والمؤسسات العامة والخاصة وعلى جميع أجهزة الدولة على جميع المستويات ولا ننسى دور الاعلام في هذا المجال .