|
"إقراض الطلبة" يعلن بدء استقبال طلبات القروض للفصل الدراسي الأول
نشر بتاريخ: 25/08/2024 ( آخر تحديث: 25/08/2024 الساعة: 12:25 )
رام الله معا- أعلن صندوق إقراض طلبة مؤسسات التعليم العالي في فلسطين، اليوم، عن بدء استقبال طلبات الحصول على قروض دراسية للفصل الأول من العام الدراسي 2024-2025، وذلك لطلبة البكالوريوس والدبلوم المتوسط في مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية. وأوضح الصندوق أنَّ استقبال الطلبات يبدأ اعتباراً من اليوم الأحد ولغاية الخميس 26/9/2024. ولفت إلى أنَّ آلية تقديم الطلبات لجميع الطلبة تتم من خلال الدخول لحساباتهم في موقع الخدمات الإلكترونية للصندوق من خلال الرابط (http://eservices.iqrad.edu.ps) وإدخال بيانات طلب القرض إلكترونياً والتأكد من حفظها، ومن ثم يتوجب على الطلبة تسليم كافة الوثائق والمستندات الثبوتية المطلوبة لعمادة شؤون الطلبة في المؤسسة التعليمية، بحيث يقوم موظف المؤسسة بتدقيق الطلبات مباشرة ويتم تسليم الطالب/ة نموذج إثبات تقديم الطلب وتدقيقه (في حال لم يُتِم الطالب/ة هذه الخطوة، يُعتبر الطلب غير مُكتمل ولا يُنظر فيه). وأشار الصندوق إلى أنَّه يتوجب على الطلبة الذين ليس لديهم حساب في موقع الصندوق إنشاء اشتراك جديد قبل إجراء الخطوات المذكورة أعلاه، علماً أنَّه بالإمكان الحصول على المساعدة بهذا الخصوص من خلال الرابط: https://tinyurl.com/n9y4sj8t. ويُشترط فيمن يتقدم للحصول على قرض أن يكون طالباً منتظماً في إحدى مؤسسات التعليم العالي في فلسطين (طلبة البكالوريوس والدبلوم المتوسط) ومُحتاجاً من الناحية المادية، وأنْ يكون قد اجتاز بنجاح فصلاً دراسياً على الأقل، وألا يقل معدله التراكمي عن 65% لطالب البكالوريوس، و60% لطالب الدبلوم للنظام المئوي، وألا يقل عن (2) لنظام النقاط. كما يُشترط أنْ يُسجِّل الطالب/ة 12 ساعة مُعتمدة على الأقل في الفصل الدراسي الأول 2024-2025م، وألا يكون حاصلاً على أية منحة أو مُساعدة مِن جهات أخرى.
يُشار إلى أنه في حال فقدان الطالب/ة اسم المستخدم و/ أو الرقم السري الخاص به؛ فإنه يتوجب عليه مراجعة دائرة شؤون الطلبة في مؤسسته التعليمية أو الدخول على الرابط https://tinyurl.com/3fm9pamp. كما يُشار إلى أنَّ رسوم طلبة التعليم الموازي تُحسب وفق الرسوم العادية وليس حسب أسعار الدراسة المُوازية، مع التنويه إلى أنَّ نسبة القرض الذي يُقدِّمه الصندوق لا تتجاوز 75% من الرسوم الدراسية؛ بما لا يتجاوز قيمة (1000) دينار أردني، ولا تقل عن (100). |