|
الفريق الأهلي: إصدار قانون ضريبة قيمة مضافة فلسطيني خطوة مهمة في إصلاح النظام الضريبي
نشر بتاريخ: 21/01/2025 ( آخر تحديث: 21/01/2025 الساعة: 14:25 )
رام الله- معا- بعد نقاش طويل من قبل الأطراف الحكومية والأهلية ذات العلاقة حول مسودات قانون ضريبة القيمة المضافة، تم إقرار القرار بقانون رقم (26) لسنة 2024م بتاريخ 31-12-2024، كأول قانون فلسطيني لضريبة القيمة المضافة (ضريبة غير مباشرة على الاستهلاك، تُفرض على السلع والخدمات التي يتم توريدها في كل مرحلة من مراحل سلسلة التوريد، على نحو يتحمل المستهلك النهائي تكلفة هذه الضريبة، وعليه تقوم الأعمال والشركات المسجلة في الضريبة باحتسابها وتحصيلها لصالح الحكومة). ويُذكر أنّ ما كان معمولاً به في السابق يستند للمادة السادسة في بروتوكول باريس، والتي نصّت على فرض ضريبةالقيمة المضافة في الأراضي الفلسطينية وفقاً لما هو معمول به في إسرائيل، مع إمكانية اختلاف النسب الضريبية في الأراضي الفلسطينية بما لا يزيد أو يقل عن 2%. وعلى ضوء ذلك، يعتبر الفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة العامة أن إصدار القرار بقانون خطوة مهمة في إصلاح النظام الضريبي والبيئة القانونية الضريبية، إسهاما في زيادة الإيرادات الضريبية، إضافة إلى توسيع القاعدة الضريبية. وعلى الرغم من أهميته، يُدرج الفريق الأهلي الملاحظات التالية: -على الرغم من إشراك مؤسسات المجمتع المدني والقطاع الخاص والأكاديميين والمختصين في نقاش عدة مسودات لقانون ضريبة القيمة المضافة، إلا أن إصدار القوانين الهامة في ظل غياب البيئة التشريعية، وفي ظل غياب المجلس التشريعي يزيد من الأعباء والتعقيدات القانونية. -سيسهم القانون في توسيع القاعدة الضريبية، من خلال شموله لقطاعات عديدة مثل التجارة الالكترونية والخدمات المالية، وتنظيم نقل الملكيات والقطاع العقاري وغيرها، الأمر الذي من شأنه أن يحقق زيادة في الإيرادات الضريبة، إذا ما تم الامتثال وتحقيق النجاعة في تحصيل الإيرادات. -أبقى قانون ضريبة القيمة المضافة نسبة 16%، وهي ذات النسبة المُقرّة قبل إقرار القانون، والمسموح بها وفق بروتوكول باريس، في حين أتاح البند 2 من المادة 2 لمجلس الوزراء تعديل نسبة الضريبة أو فرض نسب متفاوتة بناءً على تنسيب الوزير، كما أتاح البند 3 لمجلس الوزراء وبناءً على تنسيب الوزير فرض الضريبة بمبلغ مقطوع على قطاعات المهن والخدمات الحرّة الصغيرة، والتي يصعب على أصحابها إدارة دفاتر حسابات وفق ما نص عليه النظام بحكم طبيعة تلك الأعمال. وعليه، فإن الفريق الأهلي لا يرى إعفاءً صريحاً للسلع الأساسية والواجب إعفاءَها من الضريبة، حيث لا يعتمد القانون نسب ضريبية تصاعدية ومحفزة للاقتصاد الفلسطيني، لذا توجد ضرورة لإشراك مؤسسات المجتمع المدني والأكاديميين والخبراء في إعداد اللائحة التنفيذية للقانون والأنظمة الخاصة به، من أجل ضمان إنفاذ العدالة الاجتماعية عبر التدرجية في فرض ضريبة القيمة المضافة إلى السلع والخدمات المختلفة، وضرورة الاستفادة من تجارب الدول الأخرى في ذلك. -يرى الفريق الأهلي أن هناك ضرورة لوجود نظام معايير محددة وأدلة إرشادية لتقدير وتحديد نسب الضريبة بدل فرض مبلغ مقطوع على قطاعات المهن الحرة، إذ أن مجال التقدير الممنوح لتحديد الضريبة قد يؤدي إلى تفاوت كبير في المبالغ المقدّرة بين القطاعات المختلفة، حتى بين الأفراد داخل القطاع الواحد، ما قد يؤدي إلى ازدياد حالات التهرب الضريبي، في ظل غياب المعايير المحددة لآليات تحديد المبالغ -على الرغم من أن المادة 4 قد أعفت المؤسسات غير الهادفة للربح من دفع الضريبة، إلأ أن البند الثاني قد يعيق عمل المؤسسات الأهلية ودورها التنموي، بنصه التالي: أن "تفرض الضريبة على المؤسسات غير الهادفة للربح وفقا للنسب الواردة ضمن أحكام المادة 2 من هذا القرار بقانون على أي اعمال أو أنشطة تنافس فيها القطاع الخاص ما عدا الأعمال التي تقع ضمن الغاية الرئيسية الخيرية للمؤسسة". إن عدم تحديد معايير المنافسة يعطي سلطة تقديرية واسعة للمدير لتحديد الأنشطة الخاضعة للضريبة. -إن تطبيق القانون يتطلب إصدار اللوائح التنفيذية، وتدريب الكوادر المختصة لتطبيقه، كما أن تحقيق الهدف من القانون ممكن في حال تكامله مع القوانين الأخرى، بما يتطلب إنشاء قاعدة بيانات موحدة لكافة القطاعات والمنشآت، وتعزيز آليات الرقابة والامتثال. وعليه، يرى الفريق الأهلي أن هناك ضرورة لتشكيل لجنة دائمة من وزارة المالية والوزارات ذات الصلة، ومؤسسات المجتمع المدني، والخبراء والأكاديميين لنقاش اللائحة التنفيذية والأنظمة الخاصة به. |