|
كتلة حماس بالتشريعي تدعو مصر لوقف "تداعيات" جلسة المجلس الوطني
نشر بتاريخ: 27/08/2009 ( آخر تحديث: 27/08/2009 الساعة: 18:37 )
غزة- معا- دعا النائب الأول بالمجلس التشريعي الفلسطيني د. احمد بحر مصر بصفتها الراعي للحوار الفلسطيني بوقف "تداعيات" جلسة المجلس الوطني التي عقدت امس في رام الله، واصفا إياها بأنها غير شرعية وتأتي تكريسا للانقسام وبأنها تئد الحوار الفلسطيني الجاري بالقاهرة.
واعتبر بحر في مؤتمر صحفي بجانب عدد من أعضاء كتلة حماس البرلمانية اليوم الخميس: "أن جلسة امس باطلة وغير شرعية وان ما نتج عنها غير ملزم للشعب الفلسطيني". وقال: "ان انعقاد المجلس الوطني امس يأتي لتأكيد نهج التفرد بالسلطة ولضرب التجربة الديمقراطية والمس بالحقوق والثوابت الوطنية". وعاد بحر ليصف منظمة التحرير الفلسطينية بانها تمر بحالة موت سريري وان محاولات بعث الحياة فيها كمن يحاول احياء العظام وهي رميم. وأضاف أن انعقاد جلسة أمس جاء مخالفة لعدد من مواد النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية ومن ضمنها أن المادة (14) معدلة من النظام الأساسي للمنظمة تنص على ما يلي: "تؤلف اللجنة التنفيذية من خمسة عشر إلى ثمانية عشر عضواًً بمن فيهم رئيس مجلس إدارة الصندوق القومي الفلسطيني. وإذا شغرت العضوية في اللجنة التنفيذية بين فترات انعقاد المجلس الوطني لأي سبب من الأسباب تملأ الحالات الشاغرة". كما يلي: أ) إذا كانت الحالات الشاغرة تقل عن الثلث يؤجل ملؤها إلى أول انعقاد للمجلس الوطني. ب) إذا كانت الحالات الشاغرة تساوي ثلث أعضاء اللجنة التنفيذية أو أكثر يتم ملؤها من قبل المجلس الوطني في جلسة خاصة يدعى لها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً. ج) في حالة القوة القاهرة التي يتعذر معها دعوة المجلس الوطني إلى اجتماع غير عادي يتم ملء الشواغر لأي من الحالتين السابقتين من قبل اللجنة التنفيذية ومكتب المجلس ومَن يستطيع الحضور من أعضاء المجلس وذلك في مجلس مشترك يتم لهذا الغرض ويكون اختيار الأعضاء الجدد بأغلبية أصوات الحاضرين". "ثانياً: وفقاً لأحكام النص المذكور، وتحديداً المادة (14) فقرة (ب) معدلة، فإنه إذا كانت الحالات الشاغرة في عضوية اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية تساوي ثلث الأعضاء أو أكثر، وهو ما حصل فعلاً على أرض الواقع، واستدعى اللجوء إلى أحكام النظام الأساسي للمنظمة، فإنه يتوجب على رئيس المجلس الوطني أن يدعو المجلس أولاً وقبل أي إجراء آخر إلى (جلسة خاصة) خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ الشغور لملء تلك الشواغر في اللجنة التنفيذية، وهذه الجلسة تحتاج إلى توفر النصاب القانوني اللازم لصحة انعقادها، ويتكون هذا النصاب القانوني من ثلثي عدد أعضاء المجلس الوطني وذلك بحسب أحكام نص المادة (12) من النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية". "ثالثاً: لا يمكن قانوناً لرئيس المجلس الوطني أن يتجاوز أحكام الفقرة (ب) من المادة (14) معدلة وأن يلجأ مباشرة إلى إعمال أحكام الفقرة (ج) من ذات النص القانوني والتي تفترض أولاً وقبل أيّ شيء وجود حالة قوة قاهرة فعلية على الأرض أدت إلى تعذر دعوة المجلس الوطني إلى الانعقاد حسب الأصول لملء الشواغر في اللجنة التنفيذية، وبالتالي فإن القول بوجود حالة القوة القاهرة والتي تعني قانوناً الحادث الفجائي الذي لا يمكن توقعه ويستحيل دفعه لا مكان له على الإطلاق من الناحية القانونية. وأمّا الهدف منه فيتمثل في التهرب من الاستحقاق القانوني الذي يستدعي جلسة مكتملة النصاب بالثلثين للمجلس الوطني، الأمر الذي يؤدي بالنتيجة إلى بطلان الأساس القانوني لانعقادها". وقال: "رابعاً: هناك تجاهل واضح، لا بل تنكر واضح، لما نصت عليه المادة (8) من النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، وقد أكد النص المذكور على أن مدة ولاية المجلس الوطني هي (ثلاث سنوات) وينعقد المجلس دورياً بدعوة من رئيسه (مرة كل سنة) أو في دورات غير عادية بدعوة من رئيسه بناءً على طلب من اللجنة التنفيذية أو من ربع عدد أعضاء المجلس الوطني". وتابع: "فيما يبدو، أن رئيس المجلس الوطني مطالبٌ بتبرير سبب تجاهله الكامل لأحكام النص المذكور الذي يتعلق بالولاية القانونية للمجلس الوطني الفلسطيني بعد عشرات السنين من انتهائها؟! ومن نافلة القول، إن انتهاء مدة الولاية القانونية للمجلس الوطني تعني انتهاء مدة الولاية القانونية للمجلس المركزي وللجنة التنفيذية في آن معاً وفقاً لما هو مؤكد عليه في قرار إنشاء المجلس المركزي وفي النظام الأساسي للمنظمة". "خامساً وأخيراً: إن الاستناد إلى أحكام نص المادة (6) من النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية لتبرير بقاء مدة ولاية المجلس الوطني مستمرة منذ عشرات السنين أضعف بكثير من أن يصمد أمام سهام النقد القانوني؛ حيث جاء النص المذكور على النحو التالي:" إذا تعذر إجراء الانتخابات الخاصة بالمجلس الوطني استمر المجلس الوطني قائماً إلى أن تتهيأ ظروف الانتخابات". وذلك لأن الأصل هو انتهاء الولاية القانونية للمجلس الوطني بانتهاء مدة الولاية المؤكد عليها في المادة (8) من النظام الأساسي للمنظمة (أي ثلاث سنوات) والاستثناء هو استمرارية الولاية بعد انتهاء مدتها، وهذا الاستثناء "مشروط قانوناً" بتعذر إجراء الانتخابات بعد انتهاء مدة الولاية، وهذا "التعذر" غير قائم على الإطلاق مع وجود (اتفاق مبرم) على إعادة بناء مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية وعمودها الفقري المجلس الوطني منذ اتفاق القاهرة في آذار عام 2005م، وقد تم التأكيد عليه في وثيقة الوفاق الوطني عام 2006م، وهذا الاتفاق المبرم ينهي حالة التعذر ويرفع الاستثناء من الناحية القانونية ونعود إلى الأصل القانوني المتمثل في وجوب إجراء الانتخابات للمجلس الوطني". وقال أن عدم إجراء الانتخابات في مثل هذه الأحوال يعني أن مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية لا تستند إلى أيّ أساس قانوني للقول بصحة أيّ عمل أو إجراء يصدر عنها، وبقاء مؤسسات منظمة التحرير قائمة مع انتهاء الولاية ودون إجراء الانتخابات يشكل مخالفة واضحة وصريحة لقواعد وأحكام النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية. |