وكـالـة مـعـا الاخـبـارية

قراقع يعلن التحضير لحملة دولية لإلغاء الاعتقال الاداري

نشر بتاريخ: 31/08/2009 ( آخر تحديث: 02/09/2009 الساعة: 09:20 )
رام الله-معا-كشف وزير شؤون الاسرى عيسى قراقع عن ان المحققين الاسرائيليين يستخدمون الاعتقال الاداري للابتزاز والتهديد مؤكدا ضرورة البدء بحملة دولية لإلغاء قانون الاعتقال الاداري الذي وصفه بأنه قانون بائد مستمد من قوانين الطواريء البريطانية لعام 1945 .

واصدرت دائرة الاعلام في وزارة شؤون الاسرى والمحررين برام الله تقريرا مطولا حول سياسة الاعتقال الاداري التي تمارسها قوات الاحتلال الاسرائيلي بحق ابناء الشعب الفلسطيني والتي تمثل انتهاكا صارخا للمواثيق والاعراف الدولية التي تعتبر سياسة الاعتقال الإداري سلاحاً غير شرعي وغير قانوني تستخدمه سلطات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني بدون اية اعتبارات قانونية وإنسانية فهو اعتقال ابتزاز وتهديد للاسرى لانتزاع الاعترافات منهم وادانتهم في انتهاك واضح لكافة مواثيق حقوق الإنسان الدولية والانسانية .

وتصاعدت سياسة الاعتقال الاداري في السنوات الاخيرة كجزء من حرب الاعتقالات على الشعب الفلسطيني وهي قرارات صادرة عن جيش الاحتلال الاسرائيلي والضباط العسكرين وتستند الى ما يسمى الملفات السرية دون توجيه تهم محددة او أعطاء أي فرصة للاسير ومحاميه الدفاع عنه.

(19) ألف قرار إداري منذ بدء انتفاضة الأقصى
منذ بدء انتفاضة الاقصى صدر اكثر من ( 19000 ) تسعة عشر ألف قرار إداري بحق المعتقلين الفلسطينيين ، ما بين اعتقال إداري جديد وتجديد للاعتقال الإداري ، طالت أطفال ونساء وشبان وشيوخ ، ونخبة من المثقفين والطلبة والقيادات السياسية والنقابية ونواب في المجلس التشريعي الفلسطيني ، ووزراء في حكومات فلسطينية سابقة ونشطاء حقوق إنسان، عمال، جامعيون، محامون، أمهات معتقلين، تجار ..

أن لجوء سلطات الاحتلال الإسرائيلي للاعتقال الإداري شكل سياسة ثابتة بدأت مع بدايات احتلالها للضفة الغربية وقطاع غزة عام 1967 ، وسارت بشكل متعرج ، وتنفذها وفق أوامر عسكرية دون قرارات قضائية ، واستخدمتها كإجراءٍ عقابيٍ واحتجاز إلى ما لا نهاية ، مستندة بذلك إلى المادة (111) من أنظمة الدفاع لحالة الطوارئ التي فرضتها السلطات البريطانية في سبتمبر /أيلول 1945 ، ومن ثم أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي عدة قوانين وأوامر عسكرية خاصة بها لتسهيل ممارستها واتساعها أبرزها كان الأمر (1228) الصادر في السابع عشر من آذار- مارس 1988، والذي أعطى صلاحية إصدار قرار التحويل للاعتقال الإداري لضباط أقل رتبة من قائد المنطقة، ما أدى إلى ارتفاع كبير لعدد المعتقلين الإداريين الفلسطينيين ، أو القرار العسكري رقم ( 1281 ) في العاشر من آب / أغسطس 1989 والذي سمح بإطالة فترة الاعتقال الإداري لتصل إلى سنة كاملة مرة واحدة قابلة للتجديد .

لم تكتفِ قوات الاحتلال باعتقال المعتقل إداريا لمرة واحدة ، بل لجأت إلى سياسة تجديد مدة الاعتقال والتي شكلت ظاهرة خلال إنتفاضة الأقصى ، حيث تم التجديد شهرياً لعشرات المعتقلين ، واستخدمت سياسة التجديد هذه سيفاً سلطته على رقاب المعتقلين الذين لم توجه لهم تهمة محددة ويتم احتجازهم للشبهة او الخوف من القيام بنشاطات مخالفة لدولة الاحتلال ..

تشويه واستغلال القانون الدولي ..

أن القانون الدولي الإنساني أجاز اللجوء للاعتقال الإداري لأسباب أمنية قهرية وبشكل استثنائي وفردي ، محذراً من استخدامه سلباً وبشكل جماعي لأن ذلك ربما يصل إلى مستوى "العقاب الجماعي " ، على أن ينتهي الاعتقال الإداري فور زوال الأسباب ، وبالتالي وضع قيوداً صارمة على تنفيذه واستمرار احتجاز المعتقلين وحدد إجراءات وضمانات قضائية نزيهه في حال اللجوء إليه أبرزها معرفة المعتقل الإداري لأسباب احتجازه فور اعتقاله وبشكل تفصيلي وكامل وباللغة التي يفهمها ، وحصوله على آلية مستقلة ومحايدة للطعن في شرعية الإحتجاز ، وحصول المعتقل الإداري على المساعدة القانونية ومنحه الحق في النظر بشكل دوري في شرعية استمرار احتجازه ، وحقه في الإتصال بأفراد عائلته عبر المراسلة والإستقبال ، وحقه في الحصول على الرعاية الطبية ، كما وألزم السلطات بإخطار السلطات الوطنية التابع لها الشخص المعتقل ادارياً بأمر احتجازه ، وأجبرها على السماح للسلطات الدبلوماسية أو القنصلية ذات الصلة بالإتصال برعاياها وزيارتهم .

ومن الواضح أن سلطات الاحتلال لا تلتزم بالمبادئ العامة ولا بالضمانات القضائية والإجراءات النزيهه المتعلقة بالاعتقال الإداري وفقاً للقوانين الدولية واتفاقية جنيف ، وهي تلجأ للإعتقال الإداري كشكل من أشكال العقاب وتعتمد على ملف سري وتمارسه كقاعدة كعقاب جماعي ضد الفلسطينيين ولفترات طويلة تصل لسنوات عدة ، وتحرم المعتقلين الإداريين من أبسط حقوقهم بما فيها عدم السماح لهم ولمحاميهم بالإطلاع على أسباب اعتقالهم .
ان القائد العسكري الإسرائيلي يستند في حالات الاعتقال الإداري على مواد سرية – بموجب التعديل الثاني للأمر بشأن الاعتقال الإداري ( تعليمات الساعة) ( تعديل رقم 2) 1988 ( رقم 1254 بالضفة ورقم 966 بغزة)، وهي بالأساس مواد البينات ضده، والتي تدعي السلطات الإسرائيلية عدم جواز كشفها حفاظا على سلامة مصادر هذه المعلومات، أو لأن كشفها قد يفضح أسلوب الحصول على هذه المواد. وقد أقرت المحكمة العليا الإسرائيلية إمكانية عدم كشف هذه البينات، وعدم إلزام السلطة باحترام حق المشتبه به بالحصول على إجراءات محاكمة عادلة.بما يعد انتهاكا لحق المعتقل الإداري في إبلاغه بسبب إلقاء القبض عليه فمن حق كل شخص أن يبلغ بسبب إلقاء القبض عليه. وتنص المادة 9(2) من العهد الدولي المذكور "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية" على انه:"يجب إبلاغ كل شخص يقبض عليه بأسباب القبض عليه لدى وقوعه، ويجب إبلاغه على وجه السرعة بأية تهمة تُوجَّه إليه".

بينما اتفاقية جنيف الرابعة لا تتحدث مطلقا عن الصلاحية باستخدام مواد سرية لإثبات الخطورة من الشخص.

الشروحات القانونية للاتفاقية( Jean Pictet ) تؤكد على أن الصلاحية في المادة 78 تقوم فقط إذا لم تكن هناك إمكانية لمحاكمة الشخص لأنه لم يرتكب مخالفة بموجب القانون الجنائي. وإنما الخطورة النابعة منه ترتكز على عمل قام به ولكنه غير معلن كمخالفة جنائية أو إذا صرح عن نيته بالقيام بعمل يعتبر مخالفة ولكن لم يرافق ذلك أي عمل فعلي.

الاعتقال الاداري .. اجراء مرتبط بالوضع السياسي..

إن الاعتقال الإداري إجراء مرتبط بالوضع السياسي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وحركة الاحتجاج الفلسطيني على استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية التي احتلت عام 1967. وهو عقاب وأجراء سياسي يعبر عن سياسة حكومية رسمية لإسرائيل باستخدامها الاعتقال الإداري كعقاب جماعي ضد الفلسطينيين وهو محظور بهذا الشكل الذي تستخدمه فيه قوات الاحتلال الاسرائيلي في القانون الدولي.
يقع إصدار أوامر الاعتقال الإداري دون تحديد عدد مرات التجديد للمعتقلين من سكان الضفة الغربية وغزة بيد الحاكم العسكري لجيش الاحتلال للمنطقة التي يحكمها ، فيما يقع إصداره ضمن صلاحيات وزير (الدفاع) الإسرائيلي للمعتقلين من سكان القدس، حيث يمنح القانون الإسرائيلي للقائد العسكري صلاحية إجراء أية تعديلات على الأوامر العسكرية المتعلقة بالاعتقال الإداري بما يتلائم والضرورة العسكرية، دون الأخذ بالحسبان أية معايير دولية لها علاقة بحقوق المعتقلين.

محاكمات صورية .. وهزلية ..

يتم محاكمة الفلسطينيين في محاكم عسكرية إسرائيلية لا تراعي أصول المحاكمة العادلة المنصوص عليها قانونيا ودوليا والتي تحفظ لهم حقهم في المساواة أمام القانون، والمثول أمام محكمة مختصة ومستقلة وحيادية ومنشأة بحكم القانون، ونظرا لان الاعتقال الإداري يتم دون محاكمة فعليةمراجعة ملفات الاعتقال الإداري في محكمة رقابة قضائية من قبل قاض عسكري وليس لجنة، وكانت المحكمة تقوم باستدعاء مندوب المخابرات عند بحث كل ملف لعرض البينات السرية بالتفصيل من قبله أمام القاضي في السابق. وتم التنازل عن هذا الإجراء خلال فترة إعادة احتلال الجيش الإسرائيلي لمدن الضفة الغربية عام 2002 ويرجع قرار استدعاء ممثل المخابرات من عدمه اليوم للقاضي، وهذا يعني أنه في الغالبية المطلقة من الحالات يقوم القاضي بالإطلاع على ملخص البينات ضد المعتقل وليس كافة المواد السرية، ولا تتاح له الفرصة لمناقشة رجل المخابرات في كيفية حصوله على المعلومات، وكيفية فحصها للتأكد من صحتها.

تقع جلسات مراجعة الاعتقال الإداري تحت مصنف الجلسات غير العلنية أي المغلقة والتي لا يسمح للجمهور أو لأفراد من العائلة حضورها، أي يمثل فقط المحام، والمعتقل، والقاضي، المدعي العسكري، وممثلو المخابرات في بعض الأحيان ما يشكل حرمانا للمعتقل من حقه في الحصول على محاكمة علنية حيث تكفل المادة 14(1) من "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية" الحق في المحاكمة العلنية، باعتبار ذلك عنصراً أساسياً من عناصر المحاكمة العادلة. ويجب أن تكون القاعدة هي إجراء المحاكمة شفوياً وعلنياً، ويجب أن تعلن المحكمة، أياً كان نوعها، المعلومات الخاصة بوقت إجراء المحاكمة ومكانها. ويجوز منع الجمهور وأجهزة الإعلام من حضور جانب من المحاكمة، أو من حضورها كلها، ولكن ذلك يقتصر على ظروف استثنائية (كأنْ يكون الإعلان عن بعض المعلومات الخاصة بالقضية مصدر خطر حقيقي على أمن الدولة) ولأسباب محددة، على نحو ما نصت عليه المادة المذكورة.
إن المعتقل وعائلته يعتبرون يوم مراجعة قرار الاعتقال الإداري فرصة لرؤية المعتقل والاطمئنان عليه في ظل منع المئات من العائلات من زيارة أقاربهم المعتقلين إداريا، إن عدم السماح للعائلة بحضور جلسات مراجعة قرار الإداري يعني حرمان المعتقل الإداري الممنوع من زيارة العائلة من رؤية أي من أقاربه خلال فترة اعتقاله التي قد تمتد لفترات طويلة وحتى لسنوات.

لقد أجازت محكمة (العدل) العليا الاسرائيلية لجيش الاحتلال إصدار أوامر اعتقال إداري، دون تحديد مكان الاحتجاز بأمر الاعتقال نفسه، بالرغم أنه حسب الأوامر العسكرية الإسرائيلية وقانون الطوارئ ( الاعتقالات) لعام 1979 يجب احتجاز المعتقلون الإداريون في أقسام منفصلة عن المعتقلين غير الإداريين، وجاء قرار المحكمة العليا لتسهيل مهمة الاحتجاز في أي مركز توقيف دون الالتزام باحتجاز المعتقل في مراكز خاصة فقط بالإداريين كالنقب أو عوفر، وبداية كان هذا التعديل ساريا حتى 4 ديسمبر 2002، و تم تجديد سريانه لاحقا.

يتم إحضار المعتقل أمام القاضي خلال 8 أيام من يوم إصدار أمر الاعتقال الإداري، بينما بموجب القانون الإسرائيلي خلال 48 ساعة. وهذه المدة تخضع لصلاحية القائد العسكري المشرع له إجراء التعديلات كلما اقتضت الحاجة، كما حدث في نيسان 2002 حيث مددت الفترة لمدة 18 يوما.

ويذكر أن القاضي العسكري والمدعي العام يخدمان في جيش الاحتلال الإسرائيلي ويعملون في نفس الوحدة القانونية في الجيش ، ويتم تعيينهما من قبل نفس الهرم الوظيفي، وهناك عدد من المدعين العامين الإسرائيليين الذين عملوا ويعملون كقضاة حاليا في المحاكم الاعتقال الإداري.

يمنح القانون الإسرائيلي للقائد العسكري صلاحية إجراء أية تعديلات على الأوامر العسكرية المتعلقة بالاعتقال الإداري بما يتلائم والضرورة العسكرية، دون الأخذ بالحسبان أية معايير دولية لها علاقة بحقوق المعتقلين.

الشاباك .. يتحدى القانون الدولي الانساني واتفاقية جنيف..

إن جهاز المخابرات الإسرائيلي (الشاباك) يأخذ بيده القانون وأن الجهاز القضائي يقوم بدور المنفذ للسياسات الأمنية ويحاول أن يضفي الطابع “ القانوني“ على سياسة الاعتقال الإداري (التعسفي).أي أن الجهاز القضائي لا يتسم بالجدية والموضوعية والاستقلالية، ويبقى إلى حد كبير متأثرا بالسياسات الأمنية وعرضة لتدخل الأجهزة الأمنية بذريعة أن المصلحة العليا الإسرائيلية تستوجب سياسة الاعتقال الإداري، رغم تعارضها مع مبادئ القانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة وحقوق الإنسان.

تصاريح زيارة .. بموافقة الشاباك ..

يتوجب على الفلسطينيين الراغبين بزيارة أقاربهم المعتقلين في السجون الإسرائيلية، تقديم طلب للحصول على تصريح من الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، وهو فعليا "تصريح دخول لإسرائيل" حيث يمنع مواطنو الضفة الغربية وقطاع غزة التواجد داخل إسرائيل دون الحصول على تصريح خاص نظرا للإغلاق الدائم المفروض على المناطق الفلسطينية، وان كانت إسرائيل لم تمنع زيارات الأهالي لأبنائهم في السجون بشكل مباشر، لكنها بنقل جميع السجون والأسرى داخل إسرائيل أعطت لنفسها صلاحية تحديد من يحصل على تصريح دخول لإسرائيل وحرمت آلاف العائلات الفلسطينية من التواصل مع أبنائها في السجون الإسرائيلية .

وبالرغم من حق المعتقل الإداري تلقي زيارتين من العائلة حسب الحقوق المنصوص عليها في القانون الإسرائيلي الخاص بالاعتقال الاداري، إلا أن العديد من المعتقلين الإداريين ممنوعون من تلقي زيارات عائلية، وتسري عليهم نفس الضوابط التي كان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أصدرها عام 1996 والمتعلقة بزيارة المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية. والقاضية بالسماح فقط لبعض فئات أقارب الدرجة الأولى بزيارة المعتقلين، وتلك الفئات هي:الأب، والأم، الزوج، الزوجة، الجد، الجدة،أما البنات والشقيقات، والأبناء، والأشقاء فيقتصر السماح بالزيارة على من هم دون 16وفوق السادسة والأربعين.

هل يتناسق الاعتقال الإداري بموجب الأوامر العسكرية الإسرائيلية مع القوانين والمعايير الدولية ذات العلاقة؟
فقد عرض مدير دائرة الاعلام اسامة الغول موقفا قانونيا من الاعتقال الإداري التي تمارسه سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد أبناء الشعب الفلسطيني حسبما جاء في ورقة قانونية اعدتها مؤسسة الضمير حول الاعتقال الاداري والمرتكزات التي تفنده ..

الصلاحية القانونية التي ترتكز عليها سلطة الاحتلال:

سلطات الاحتلال تدعي أنه بموجب المادة 78 من اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين وقت الحرب (1949)- الاتفاقية الرابعة-، يحق لها أن تقوم باحتجاز الأشخاص الخاضعين لسلطتها تحت الاحتلال للاعتقال الإداري.

المادة 78 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص:
" إذا رأت دولة الاحتلال لأسباب أمنية قهرية أن تتخذ تدابير أمنية إزاء أشخاص محميين، فلها على الأكثر أن تفرض عليهم إقامة جبرية أو تعتقلهم.....".
سنوضح فيما يلي كيف أن الاعتقال الإداري الذي تقوم به سلطات الاحتلال يختلف شكلا ومضمونا عما ورد أعلاه في اتفاقية جنيف، الظروف التي تقوم بها سلطة الاحتلال باستخدام هذا الأسلوب من الاعتقال والإجراءات القانونية التي تتخذها بشأن هذا الاعتقال تتنافى مع الشروط بموجب الاتفاقية الدولية والمعايير الدولية الأخرى للمحاكمة العادلة.
الواضح أن الاتفاقية تتحدث عن الاعتقال الإداري في حالة طارئة جدا وكوسيلة أخيرة لا مفر منها، وإذا كانت هناك الإمكانية لفرض الإقامة الجبرية فلها الأولوية لأنها أقل ضررا بالشخص.
المبدأ الأساسي أن كل الناس خلقوا أحرارا، وبما أن الاعتقال الإداري هو ليس اعتقال بسبب ارتكاب مخالفة واضحة لقانون واضح وإنما لأسباب أمنية، يجب أن يكون الاستثناء وليس القاعدة.

الممارسة الفعلية في الأرض المحتلة تبين أن القائد العسكري المخول بإصدار أمر اعتقال إداري يقوم بذلك ليس فقط في الحالات الطارئة جدا، تؤكد على ذلك الحقيقة أنه يوجد أكثر من 400 معتقل إداري حاليا. ومنهم من يقضي في الاعتقال فترات تتراوح بين سنتين إلى ثلاث سنوات. فما هي الخطورة الحقيقية الجدية التي يشكلها الشخص وتبقى حاضرة لمدة سنتين؟ ومنهم من قضى في الأسر سنوات بعد أن حوكم على ارتكابه لمخالفات بموجب الأوامر العسكرية وعند انتهاء مدة حكمه تم تحويله للاعتقال الإداري بحجة أنه ما زال يشكل خطورة على الأمن!

وفي سنوات الانتفاضة الأولى كان عدد المعتقلين الإداريين يصل أحيانا عدة آلاف ( 8000 معتقل) واستخدمت إسرائيل هذا الإجراء حتى بعد التوقيع على اتفاقية أوسلو مع السلطة الفلسطينية، وقامت باحتجاز العشرات من المعتقلين الفلسطينيين من سكان منطقة A بموجب تقسيمات أوسلو ولفترات تعدت السنتين، فهل هذا حقا يعتبر وضع طوارىء وضرورة عسكرية لا مفر منها!!!!