وكـالـة مـعـا الاخـبـارية

رد من مجلس القضاء على مناشدة نشرتها "معا"

نشر بتاريخ: 03/09/2009 ( آخر تحديث: 03/09/2009 الساعة: 16:29 )
رام الله - معا - رداً على المناشدة المنشورة بتاريخ 1 أيلول 2009 على وكالة معا الإخبارية، وعنوانها "مناشدة للسيد الرئيس ورئيس الوزراء" والصادرة عن المواطن "محمد سعيد" محمود شحرور من سكان بلدة بلعا شرق طولكرم، والمتعلق بولديه مثنى ومعمر، الموقوفين في السجن، والتي جاء فيها :

" أصدر سعادة رئيس مجلس القضاء الأعلى أمراً بتوقيف ولديّ دون أن يبلّغ محاميهما الأستاذ حاتم عباس موعد الجلسة للمحاكمة، وأرسل أمر توقيف من عنده بصفته رئيس المحكمة العليا، دون انعقاد جلسة وحضور الخصوم". فإن الناطق الإعلامي في مجلس القضاء الأعلى يود أن يوضح بعض الحقائق المتعلقة بخبر المناشدة المنشور في وكالة معاً الإخبارية:-

1. إن معالي القاضي عيسى أبو شرار لم يصدر قراره المشار إليه بصفته رئيساً لمجلس القضاء الأعلى، بل أصدره بصفته رئيساً للمحكمة العليا، فالصفة الأولى إدارية في حين أن الصفة الثانية (رئيس المحكمة العليا) هي قضائية.

2. إن المادة 136 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 تمنح رئيس المحكمة العليا الحق بإعادة النظر في قرار محكمة الاستئناف حيث نصت المادة المذكورة على أنه " يجوز تقديم طلب إلى رئيس المحكمة العليا لإعادة النظر في أي أمر صدر بناء على طلب قدم بمقتضى المواد السابقة".

3. إن قرار رئيس المحكمة العليا صدر بتاريخ 20 112007 وكان نصه " بعد التدقيق والإطلاع على الطلب المقدم من مساعد النائب العام فإنني أقرر إعادة النظر بقرار محكمة الاستئناف نظراً لخطورة التهمة المسندة إلى المتهمين المقدم قرار إعادة النظر بشأنهما وأقرر إعادة توقيفهما"، وأعاد التأكيد عليه بتاريخ 12 62008 .

4. أن رئيس المحكمة العليا ينظر إلى الطلبات المقدمة إليها استناداً إلى طلبات تظلم تقدم له، ويصدر قراره في التظلم تدقيقاً وليس مرافعةً، ولا يصدر قراره إلا بعد استنفاذ طرق الاستئناف، وهذا ما تم في قراره المذكور.

5. إن قرار رئيس المحكمة العليا المذكور جاء بناءً على طلب تقدم به سعادة النائب العام المساعد عبد الغني العويوي بتاريخ 20 11 2007، وجاء فيه " إن المتهمين المذكورين مسند لهما تهمة القتل العمد بالاشتراك خلافاً لأحكام المادة 328 و 76 ع لسنة 60 وتهمة حجز الحرية خلافاً للمادة 346 لسنة 60 بالملف التحقيقي رقم 792|2007 نيابة رام الله على أثر قيامهما بخطف وقتل المغدور عزت رشيد البزاري بتاريخ 10 4 2007 بموجب لائحة اتهام حسب القانون والاختصاص".

6. أن رئيس المحكمة حين قرر إعادة النظر بقرار محكمة الإستئناف التي قررت بتاريخ 20 112007 تأييد قرار محكمة بداية رام الله الصادر بتاريخ 23102007 لم يكن قراراً بإخلاء سبيل المتهمين المذكورين نتيجة براءتهما من التهم الموجهة لهما، بل كان قراراً معللاً بانتهاء مدة الستة أشهر على توقيف المتهمين دون تقديم ملف النيابة العامة للمحكمة المختصة بمحاكمتهما على اعتبار أن احتساب المدة حسب النظام المعمول به هو النظام الشمسي أو ما أصطلح على تسميته (الغريغوري) مؤكدة المحكمة بأن مدة الستة أشهر تنتهي بتاريخ 21102007 الأمر الذي أكدت المحكمة فيه أنه رغم خطورة التهمة المسندة إلى المتهمين إلا أن مهمة المحكمة وواجبها التطبيق السليم للقانون من خلال الإفراج الفوري، مع التنويه إلى أن قرار رئيس هيئة محكمة بداية رام الله كان مخالفاً لقرار المحكمة، والذي أكد من خلاله بأنه وبعملية حسابية بسيطة لمعرفة المدة فإنها لم تتجاوز مدة الستة أشهر بل كان باليوم الأخير.

7. إن النائب العام المساعد قد أشار أيضاً إلى أن المذكورين ما زالوا قيد التوقيف لوجود عدد من القضايا التحقيقية بحقهم لدى نيابة طولكرم ونيابة جنين بتهم الشروع بالقتل والإيذاء البليغ وقضية قتل منظورة أمام محكمة بداية جنين.

8. إن قرار رئيس المحكمة العليا، والصادر استناداً إلى المادة 136 من قانون الإجراءات الجزائية، هو قرار قانونيً يستند إلى القانون ومبني على طلب النيابة العامة، ولا يحمل في طياته أي تعسف في استخدام سلطته القانونية، وهو ليس اعتقالاً إدارياً وإنما هو ممارسة لحق قانوني وازن فيه بين الحقوق والحريات الفردية ومصلحة المجتمع، واقتضت مصلحة المجتمع وفقاً لرؤيته إلى إصدار القرار المذكور.

9. إن القرار المذكور لا يحول دون إجراء محاكمة لأشخاص متهمين بارتكاب جرائم، حيث قررت محكمة النقض بقرارها رقم 262004 بتاريخ 1272004 بأنه لا يوجد ما يحول دون إعادة توقيف من تقرر الإفراج عنه لعدم إحالته للمحكمة خلال فترة الستة شهور المنصوص عليها في القانون.

10.الكل يعرف حيثيات القضية المذكورة المتعلقة بجريمة قتل هزت أركان المجتمع الفلسطيني، وقرار معالي رئيس المحكمة شكل ضمانة لعدم إفلات أشخاص متهمين بارتكاب جرائم خطيرة من العقاب في حال أدانتهم المحكمة، وبذلك فإن القرار المذكور يستند إلى القانون تماماً كما كان قرار محكمة الاستئناف الذي أيد قرار محكمة البداية، وينسجم مع المبادئ القانونية التي أقرتها محكمة النقض.

إننا في مجلس القضاء الأعلى نعرب عن أملنا في أن تتوخى وسائل الإعلام الدقة عند نشرها أخبارا تتعلق بقضايا المحاكم، وأبواب مجلس القضاء الأعلى مفتوحة لوسائل الإعلام لتزويدها بأي معلومات يطلبونها، وهذا ما يلمسه الكل فعلياً على أرض الواقع. وبالمقابل نود أن نذكر بأن القانون يحظر التعليق على قرارات المحاكم، وفي حال الاعتقاد بخطأ أي قرار محكمة فإنه يتم التوجه إلى درجات التقاضي الأعلى للاستئناف على ذلك.