|
الداخلية الإسرائيلية تمنح بطاقة هوية لمواطنة فلسطينية من الخليل
نشر بتاريخ: 29/10/2009 ( آخر تحديث: 29/10/2009 الساعة: 22:02 )
الخليل -معا- منحت الداخلية الإسرائيلية مؤخراً بطاقة هوية زرقاء لسلام محمد ربحي صبري الناظر (36عاما) من الخليل.
وذكر الحامي نجيب زايد أن ذلك يأتي من خلال معاملة جمع شمل قدمها زوج موكلته المقدسي عدنان شحاده أحمرو (42 عاما)، مشيرا الى انه تم تقديم استئناف إلى لجنة الإستئناف على قرار الداخلية الرافض بحجة قانون المواطنة مرغما الداخلية بالتراجع عن موقفها وملزما بمنح الزوجة بطاقة الهوية. يذكر أن الزوجين متزوجان منذ عام 1995 ولديهم خمسة أولاد وقد قاما بتقديم طلب جمع شمل لدى وزارة الداخلية الاسرائيلية، حيث وافقت الأخيرة عليه بعد أربعة أعوام (عام 1999) ومنحت الزوجة تأشيرات تتجدد سنوياً تتوجه من خلالها إلى مكتب التنسيق والارتباط المدني في الضفة الغربية للحصول على تصاريح نصف سنوية للدخول إلى إسرائيل. واشار المحامي الى ان وضع الزوجة استمر على هذه الحال دون أن توافق الداخلية منحها حق الإقامة من خلال بطاقة هوية تحمل "رقما وطنياً", حيث جمّدت الداخلية جميع الطلبات وامتنعت عن منح بطاقات هويّة إسرائيليّة بناء على قرار للحكومة الإسرائيلية أصدرته عام 2002 يقضي بتجميد إجراءات ومعاملات جمع الشمل للأزواج الذين يحملون بطاقة الهوية الفلسطينية. يشار الى ان الزوجين توجها إلى المحامي نجيب زايد في شهر آذار-مارس من العام الحالي، فقام بدوره بإخطار الداخلية مطالباً منح موكلته بطاقة هوية فقامت الداخليّة في البداية برَفْض الطَلب مسوغة قرارها بالاستناد على حاجز قانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل الذي تم تمديده مؤخراً سنة إضافية حيث يمنع الداخلية منح هويات لمواطنين فلسطينيين. كما ذكر المحامي انه توجه (باسم الزوجين وأولادهما) بطلب استئناف إلى لجنة الاستئناف التي أقيمت بناء على قرار وزير الداخلية الاسرائيلي في نهاية العام الماضي، مطالباً فَسْخ قرار الرفض وإلزام الداخلية منح بطاقة هوية للزوج موجَّهاً من خلال مرافعته انتقاداً شديدَ اللّهجة لوزارة الداخلية متهماً إياها بالتّقْصير تجاهَ مُوَكّليهِ وتعطيلهم عن الحصول على بطاقة الهوية دون وجه حق حسب تعبيره. وجاءت مُوافَقة الدّاخليّة بعد أربعة أشهر فقط من تقديم الاستئناف دون أن تُقدّم الداخلية بواسطة محاميها لائحة جوابية ترد بها على الدُّفوع التي استند عليها المحامي زايد في الاستئناف، ودون أن تقوم الدولة بحصر بيّنتها حول الموانع التي استندت عليها في رفضها لطلب الهوية. يذكر انه حتى العام 1996 حصل الأزواج الفلسطينيون مباشرة على بطاقات هوية تشمل حق الإقامة الدائمة وتحمل رقما وطنياً في أعقاب الموافقة على طلبات جمع الشمل. ومنذ عام 1997 بدأ العمل بنظام جديد يلزم الأزواج بانتظار خمس سنوات وربع وهي فترة تجريبية منذ صدور الموافقة على طلبات جمع الشمل، حيث يحصل الزوج الفلسطيني على وضعيات قانونية بشكل تدريجي. ففي البداية يحصل على تأشيرة لمدة 27 شهرا يتوجه من خلالها إلى مكتب التنسيق والارتباط المدني في الضفة الغربية للحصول على تصاريح للدخول إلى إسرائيل, وبعدها يحصل على بطاقة هوية تتجدد سنوياً تشمل حق الإقامة المؤقتة وتحمل رقما وطنياً لمدة 3 سنوات وبنهاية الفترة التجريبية يحصل على بطاقة هوية دائمة تحمل نفس الرقم الوطني. أما إذا كان الزوج المستدعي يحمل الجنسية الإسرائيلية فقد عملت الداخلية منذ 1999بنظام تَدْريجيّ يلزم الأزواج بانتظار فترة تجريبية أربع سنوات منذ صدور الموافقة على طلبات جمع الشمل (تَجَنُّس) يحصل الزوج الفلسطيني من خلالها على بطاقة هوية تتجدد سنوياً لتصل إلى بطاقة هوية تشمل حق المواطنة والجنسية. ففي البداية يحصل على تأشيرة لمدة 6 أشهر ً, يتوجه بواسطتها إلى مكتب التنسيق والارتباط المدني في الضفة الغربية للحصول على تصريح للدخول إلى إسرائيل, وبعدها يحصل على بطاقة الهوية المؤقتة التي تحمل رَقَماً وَطَنياً لمدة 4 سنوات, وعند نهاية الفترة التجريبية يحصل على الجنسية. يشار الى انه في عام 2001 بدأت المخابرات الإسرائيلية بالشروع بمشروع تجميد معاملات لم الشمل وخاصة لأولئك الذين كانوا على وشك الحصول على بطاقات هوية. ففي شهر آذار 2002 قام وزير الداخلية بإصدار قرار بتجميد جميع المعاملات بحجة تنفيذ عملية انتحارية بواسطة من حصل على لم شمل آنذاك. وانه في أيار 2002 أصدرت الحكومة الإسرائيلية قراراً بتجميد إجراءات ومعاملات جمع الشمل للأزواج الذين يحملون بطاقة الهوية الفلسطينية أو ينحدرون من أصل فلسطيني بحجة "الوضع الأمني" إثر أحداث الانتفاضة. كما وفي عام 2003 سنّت الكنيست قانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل مصادقة بذلك على قرار الحكومة ومانحة إيّاه الصبغة التشريعية. وفي العام 2005 تم تعديل القانون بحيث سُمِحَ للأزواج الفلسطينيين الحصول على مكانة قانونية يتم من خلالها منح الزوج الفلسطيني تأشيرة تتجدد سنويا يتوجه من خلالها إلى مكتب التنسيق والإرتباط المدني في الضفة الغربية للحصول على تصاريح نصف سنوية للدخول إلى إسرائيل بشرط أن يستوفي المواطن الفلسطيني شروطاً أهمّها شرط السن (للرجل 35 وللمرأة 25). وفي شهر أيار 2006 أصدرت محكمة العدل العليا (بهيئة مؤلفة من أحد عشر قاضياً) قراراً رَفَضَ التماساً جماعياً لمؤسّسة "عدالة" ضد الكنيست والحكومة يطالب إلغاء قانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل. كل تلك القرارات والقوانين تحول دون حصول الأزواج على بطاقات هوية جديدة تحمل رقماً وطنياً حيث تم كسر التجميد بواسطة المحامي زايد منذ عام تقريباً في سلسلة قرارات أهمها قرار الزوجين صيباح ونبيل عويسات. وناشد المحامي زايد المواطنين الذين يعانون من نفس المشكلة وقضيتهم تشبه هذه القضية عدم التّقاعُس وانتهاز الفرصة والإسراع باتخاذ إجراءات قضائية ضد وزارة الداخلية تضمن الحصول على هويات من خلال الثغرة القانونية التي ظهرت نتيجة سلسلة نجاحات لتلك القضايا مؤخراً وتكسر حاجز التجميد الذي أقَرَّته الحكومة والكنيست وذلك في سبيل إحقاق الحقّ للحياة الأسريّة التي تشمل حقوق الزواج والأبوّة والأمومة والبنوّة التي تُعْتَبَر من الحقوق الدُّسْتوريّة. وقال زايد معقباً على القرار" إنه يدق مسماراً آخر وليس أخيراً في نعش سياسة تشتيت شمل العائلات والفصل العنصري الذي تسعى له الحكومة الإسرائيلية". |