وكـالـة مـعـا الاخـبـارية

لقاء قانوني في جامعة بيرزيت حول قانون التأمين الفلسطيني

نشر بتاريخ: 02/12/2009 ( آخر تحديث: 02/12/2009 الساعة: 15:55 )
رام الله- معا- عقد معهد الحقوق وبالتعاون مع كلية الحقوق والادارة العامة يوم السبت 21 تشرين الثاني 2009 لقاء قانونيا حول "قانون التأمين الفلسطيني بين النظرية والتطبيق".

وأكد رئيس دائرة القانون د.يوسف الشندي على أهمية عقد هذه اللقاءات، مشيراً انها ستكون بداية لعقد لقاءات قانونية اخرى ذات علاقة بالسياسات التشريعية.

وتحدث المحاضر في جامعة ابوديس الدكتور رفيق أبو عياش حول النظرة النقدية التحليلية لقانون التأمين الفلسطيني الذي جاء على انقاض الامر العسكري رقم 677 لسنة 1976 وقد تركزت نظرة د.أبو عياش التحليلية النقدية على موضوع التعويضات المعنوية والمادية، متناولاً نص المادة 154 التي تتحدث عن التعويض في حالة الوفاة، ونظام الدفعات المستعجلة الذي اخذ عليه ان التطبيق الفعلي له يستغرق وقتا طويلا واجراءات قانونية تتنافى مع مكنونها وهدفها الاساسي الذي ينطوي على الحاجة الماسة لهذه الدفعات هذا فضلا عن تقييد الحد الأقصى لهذه الدفعات باثنتي عشرة دفعة.

كما أوضح ان قانون التأمين الفلسطيني قد أجحف بحق المصاب ونظر لمصلحة شركات التأمين وكأنه شرع لحماية شركات التأمين لا لحماية حقوق المصاب.

وتناول المحامي المتخصص في قضايا التأمين الاستاذ طارق الديسي التطبيقات العملية لقانون التأمين، والاشكالات التي تصاحب التطبيق العملي له سواء بين شركات التأمين والمصاب او بين شركات التأمين نفسها، او بينها وبين الصندق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق.

وأشار الى أن هناك اسبابا كثيرة تكمن وراء هذه الإشكالات منها الاشكاليات الشكلية والموضوعية في صياغة القانون الذي يخيم عليه الغموض والتشويش والتناقض على بعض مواده، مضيفاً ان الاسباب التي خلقت هذه الاشكاليات تتمثل في الصياغة التشريعية من ناحية و عدم وجود لوائح تنفيذية للقانون من قبل هيئة سوق رأس المال توضح وتفسر ما غمض من نصوصه من ناحية اخرى، اضافة الى ان هذا القانون حديث النشأة وبالتالي يفتقر للسوابق القضائية التي يمكن الاسترشاد بها.

بدوره تناول مستشار الصندوق الفلسطيني لتعويض حوادث الطرق الاستاذ محمد ظرف قانون التأمين ببعده التاريخي، موضحاً ان قانون المخالفات المدنية رقم 36 لسنة 1944 كان مطبقاً لغاية العام 1976 حيث صدر الأمر العسكري رقم 677 لسنة 1976 الذي ظل ساريا حتى صدور قانون التأمين الحالي.

وأشار الى ان موضوع التعويض كان يحكم ضمن ثمانية مبادئ اهمها أن اي مصاب يجب تعويضه، ومن هذا المبدأ انطلقت فكرة إنشاء صندوق لتعويض مصابي حوادث الطرق، وبعد نقل الصلاحيات والسلطات للسلطة الوطنية الفلسطينية صدر المرسوم الرئاسي رقم 95/95 والقاضي بإنشاء صندوق فلسطيني لتعويض ضحايا حوادث الطرق. وذكر ان الحالات التي تغطى من قبل الصندوق تتمثل بعدم وجود تأمين او عدم تغطية التامين للمصاب.

وأكد ان فكرة إنشاء قانون تأمين فلسطيني بدأت عام1997 نظرا لما لقطاع التأمين من أهمية بالغة في كل من الضفة الغريبة وقطاع غزة، وانتهت بصدور قانون التأمين الفلسطيني رقم 20 لسنة 2005 الذي نص في بعض مواده على إنشاء الصندوق الفلسطيني لتعويص مصابي حوادث الطرق.

وفي ختام حديثه اشار الى انه كان يتعين على المشرع الفلسطيني ان يقصر قانون التأمين على الشق الفني المتعلق بترخيص شركات التأمين وصلاحيتها وعلاقاتها ومسؤولياتها، وكان من الخطأ تضمينه المواد ذات العلاقة بتعويض مصابي حوادث الطرق، كما واخذ على هذا القانون انه قلب المعادلة وجعل الأصل في المسؤولية والتعويض للصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق والاستثناء على شركات التأمين.