وكـالـة مـعـا الاخـبـارية

في سابقة هي الاولى في القضاء العسكري الاسرائيلي: محكمة عسكرية اسرائيلية تبريء فلسطينيا من دم مستوطن وتحكم بتعويضه

نشر بتاريخ: 01/05/2006 ( آخر تحديث: 01/05/2006 الساعة: 19:11 )
بيت لحم - معا - بعد اربع سنوات ونصف من الاعتقال والتحقيق والظلم افرجت المحكمة الاسرائيلية عن المواطن احمد دبابسه ابن الاربعة وخمسين عاما من سكان قرية كرمل جنوب شرق بلدة يطا جنوب الخليل .

وكانت النيابة العسكرية الاسرائيلية قد وجهت تهمة القتل العمد لاحمد الدبابسة الذي اعتقل على يد افراد الشرطة الاسرائيلية مطلع ايلول عام 2000 على خلفية مقتل المستوطن دوف دريبان واصابة مستوطنين اخرين بداية شهر نيسان من عام 1998 .

واقتيد دبابسة فور اعتقاله الى مركز التحقيق التابع لجهاز الشاباك الاسرائيلي في مستوطنة غوش عتصيون حيث امضى ستة اشهر قبل ان ينقل الى معتقل بئر السبع ومنه الى سجن عسقلان ليمضي فترة اعتقاله على ذمة التحقيق متنقلا بين غرف المعتقل وزنازين التحقيق واروقة المحكمة العسكرية قبل ان تقرر الافراج عنه في الثاني من اب عام 2004 .

وبعد سنة ونصف من خروجه من السجن قررت المحكمة العسكرية الاسرائيلية التي انعقدت بداية نيسان الحالي تعويض احمد دبابسة بمبلغ مالي لا يتجاوز 49,752 شيكلا هي مجموع ايام العمل التي خسرها اثناء تواجده في المعتقل" 691 " مضروبة بمعدل الدخل اليومي لسكان المناطق الفلسطيني والذي قدرته المحكمة بـ 72 شيكلا كما حكمت نفس المحكمة الزام النيابة العسكرية بدفع تكاليف القضية البالغة 20,876 شيكلا .

وقالت صحيفة هارتس التي اوردت النبأ انه عندما زار مراسلها منزل احمد دبابسة المتواضع وجده جالسا على ارض المنزل وقد بدت عليه اثار الاحباط والانكسار والغضب ولم يجد كلمات مناسبة ليعبر او ليختصر ما مر به من الم وظلم وما عاناه جراء مماطلة القضاء العسكري واصرار النيابه العامة على اتهامه بما لم تقترفه يداه .

واضاف مراسل هأرتس بان قاضي المحكمة العسكرية لم يجد في لغة القانون الجافه ما يشفي غليله فخرج عن اللغة المعهودة في المحاكم وقال " لقد ضقت ذرعا باخطاء التحقيق الواضحه في هذا الملف وكذلك عناد المدعي العام واصراره على استمرار القضية لذلك ارى ان السؤال يجب ان لا يكون هل يستحق دبابسة التعويض ام لا ؟ بل يجب ان تكون قيمة التعويض القصوى التي يسمح بها القانون .

واضاف القاضي " ان اخطاء التحقيق وتصرفات المدعي العام فاقت كل حدود وحسب رأيي فان المتهم يستحق التعويض الاقصى على فترة الاعتقاله وما لحق به من اذى صحي ونفسي واجتماعي ".

ويعتبر قرار المحكمة العسكرية سابقة فريدة من نوعها في تاريخ القضاء العسكري الاسرائيلي حاولت النيابه العسكرية منع صدورها من خلال ادعائها بعدم وجود اي صلاحية للمحاكم العسكرية لاقرار تعويضات الادعاء الذي رده القاضي العسكري قائلا " اين وجه الحق في عدم صرف تعويضات للمواطن الفلسطيني الذي تبرؤه محكمة في الضفة الغربية في حين تصرف هذه التعويضات لشريكه في الجرم فيما اذا وقف امام محكمة في اسرائيل ؟ ان هذا يتناقض بشكل سافر مع مبدأ المساواة وهل يوجد مبرر قانوني او عدالة في التمييز بين المتهم الخاضع لقانون اسرائيل وبين من يخضع لقانون المناطق الفلسطينية ".

واستمر قاضي المحكمة العسكرية في توبيخ الادعاء العام واعطائه الدروس وقال " يجب الانتباه الى قيمة الانسان وحقوقه سواء كان متهما امام محكمة اسرائيلية او محكمة عسكرية فلسطينيا كان ام اسرائيليا الانسان هو الانسان ولا يمكن القبول بتمييز بينهما لمجرد ان احدهم خضع لمحكمة عسكرية في الضفة الغربية او على خلفية انتمائه القومي او الديني ".