وكـالـة مـعـا الاخـبـارية

وزارة الزراعة تنشر تعليمات استيراد لقاح التسمم المعوي للحيوانات

نشر بتاريخ: 14/01/2010 ( آخر تحديث: 14/01/2010 الساعة: 15:24 )
رام الله - معا - اصدر وزير الزراعة د.اسماعيل دعيق قرارا بتخفيض رسوم لقاحات جدري الضان وطاعون المجترات الصغيرة والتسمم المعوي، من اجل الحفاظ على الثروة الحيوانية من الأمراض المعدية ودعما لمربي الثروة الحيوانية ولمكافحة تهريب هذه اللقاحات التي انتشرت في الفترة الأخيرة.

واوضحت الوزارة ان الإدارة العامة للخدمات البيطرية تقوم بحملات تحصين ضد الأمراض المذكورة، مناشدة مربي الثروة الحيوانية التوجه إلى دوائر البيطرة في المحافظات من اجل تحصين أغنامهم ضد الأمراض المذكورة.

واشارت الوزراة ان رسوم لقاح جدري الضان 70 شيقل لكل مئة جرعة، رسوم لقاح طاعون المجترات الصغيرة 70 شيقل لكل مئة جرعة، ورسوم لقاح التسمم المعوي 50 شيقل لكل 50 جرعة، موضحة ان رسوم هذه اللقاحات يتم جبايتها في دوائر البيطرة في المحافظات عند القيام بالتحصين.

كما واصدر وزير الزراعة تعليماته بشأن آلية استيراد لقاح التسمم المعوي بناء على قانون الزراعة الفلسطيني رقم (2) لسنة 2003 وما تقتضيه المصلحة العامة لاستيراد اي لقاح للتسمم المعوي يجب على المستورد ان يلتزم بالشروط والتعليمات التالية:

1- ان يكون المستورد لديه سجل ورقم تجاري رسمي.
2- ان يكون لديه مستودع بيطري مرخص من وزارة الزراعة ومستوفيا للشروط الفنية الخاصة بتخزين اللقاح.
3- ان يتقدم المستورد بطلب استيراد لقاحات بيطرية لوزارة الزراعة وفقا للنموذج الخاص بذلك وحسب الاصول مرفقا فيه:

أ‌- النشره الدوائية والعلمية للقاح.
ب‌- شهادة تسجيل اللقاح لدى وزارة الصحة الفلسطينية حسب الاصول.
ت‌- كمية اللقاح المنوي استيراده مرفقة بفاتوره مبدئية من الشركة المصنعة.

4- تقوم الاداره العامة للخدمات البيطرية بالرد على مقدم الطلب خلال خمسة عشر يوم عمل من تاريخ استلامه.
5- في حال الموافقة على طلب الاستيراد يستكمل المستورد الاجراءات التالية:

أ‌- يبلغ المستورد الادارة العامة للخدمات البيطرية عن المعبر الحدودي الذي سيتم من خلاله ادخال الارسالية, تاريخ الوصول, ومكان التخزين وذلك قبل خمسة عشر يوم عمل من وصول الشحنة.

ب‌- يقوم الطبيب البيطري الرسمي بفحص الارسالية ظاهريا واخذ عينات للفحص المخبري على المعبر الحدودي.

ت‌- ترفق الارسالية بالاتي:

1- ترخيص استيراد صادر عن وزارة الزراعه
2- شهادة منشأ حكومية
3- شهادة مثبت فيها ان اللقاح مصرح باستخدامه في بلد المنشأ.
4- شهادة مثبت فيها ان اللقاح تم تصنيعه طبقا للممارسات الجيدة للتصنيع على ان تكون جميع الشهادات المذكوره اعلاه صادره عن جهات حكومية.
5- شهادة تحليل اصلية صادرة عن الشركة المنتجه ومطابقة لرقم التشغيله
6- ان يكون تاريخ ادخال اللقاح في الربع الاول من فترة صلاحيتة.
7- يجب ان تكون جميع الوثائق المرفقة مصدقة من سفارة فلسطين من بلد المنشأ.

6- لا يصرح بالافراج عن اللقاح الا بعد انتهاء الفحص المخبري واجازته الرسمية للتداول من قبل الاداره العامة للخدمات البيطرية.

7- الاجراءات المتبعة في حال نقل اللقاح:

أ‌- ان يتم النقل عبر المعبر المحدد في طلب الاستيراد وفي حاويات مبرده لا تزيد درجة حرارتها عن 4م.
ب‌- يقوم الطبيب البيطري الرسمي باستلام اللقاح وجميع الاوراق المرافقه للارسالية.
ت‌- يتم التحرز على الشحنة كاملة لحين صدور نتائج التحاليل المخبرية
ث‌- تصدر الادارة العامة للخدمات البيطرية الاذن الرسمي بتداول وتسويق اللقاح.

8- تسويق اللقاح:
أ‌- لا يجوز للمستورد التصرف باللقاح الا بعد صدور الاذن الرسمي لذلك. وخلافه يعتبر مخالفا للقانون الزراعة وتطبق بحقه العقوبات المنصوص عليها في القانون.
ب‌- على المستورد وبعد اخذ اذن التسويق تزويد الادارة العامة للخدمات البيطرية, بكافة المستودعات والعيادات والصيدليات البيطرية التي ورد اليها اللقاح مبينا فيها الكميات والتواريخ.

9- جميع النفقات المالية المترتبة على اجراء الفحوصات, او الحجر او الاتلاف تكون على نفقة المستورد.