وكـالـة مـعـا الاخـبـارية

المحكمة العسكرية تحكم بالاعدام وتسجن ملازم وتبرئ 4 من تهمة القتل

نشر بتاريخ: 08/02/2010 ( آخر تحديث: 09/02/2010 الساعة: 13:18 )
الخليل-معا- أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة لجنوب المحافظات الشمالية، اليوم، حكماً بالاعدام على أحد المتهمين بالتخابر مع الاحتلال الاسرائيلي، كما قضت بسجن عسكري لمدة سنة برتبة ملازم لثبوت تهمة السرقة عليه، وبرات 4 متهمين مدنيين من تهمة الشروع بالقتل، فيما قضت بسجن 5 مدنيين لمدة 6 شهور بتهمة مناهضة السياسة العامة للثورة.

الحكم بإعدام متهم بالتخابر مع العدو

وكانت المحكمة العسكرية والتي عقدت برئاسة القاضي فارس دودة وعضوية القاضي فادي حجازي والقاضي أحمد جدوع، وحضور رئيس النيابة العسكرية المقدم عيسى عمرو، والمدعي العام العسكري النقيب هاني الحيح، ووكيل النيابة النقيب أكرم عرار، وحضور محامي المتهم زين الدين رصرص، وفي الجلسة الثامنة من قضية، المدني (ق.ق)، قررت المحكمة بإدانة المتهم بالتهمة المنسوبة اليه وهي التخابر مع العدو، خلافاً لأحكام المادة 131 من قانون العقوبات العسكري لعام 1979، وحكمت عليه بالاعدام.

ونظراً للأسباب التخفيفية المتمثلة في صغر سن المتهم، وأنه شاب في مقتبل العمر وأن الأعمال التي قام بها لم تلحق ضرراً بالغاً في مصالح الشعب الفلسطيني، قررت المحكمة تخفيف العقوبة لحدها الأدنى سنداً لنص المادة 118 من ذات القانون، بالحبس لمدة 7 سنوات مع التشغيل، محسوب له من تاريخ توقيفه.

الحكم 6 شهور على 5 مدنيين بتهمة مناهضة السياسة العامة للثورة

وحكمت ذات المحكمة، في الجلسة الرابعة من المحاكمة، في قضية اتهام 5 مدنيين بتهمة مناهضة السياسة العامة للثورة، وترافع في هذه القضية كل من: المحامي ذياب البو و وائل الشيوخي وعثمان عمرو، وبعد ثبوت التهمة عليهم، حكمت بسجنهم لمدة 6 أشهر محسوب لهم من تاريخ توقيفهم، وسيتم اخلاء سبيل 4 منهم خلال الاسبوع المقبل، والخامس بعد شهرين.

تبرئة 4 متهمين من تهمة الشروع بالقتل

وفي قضية أخرى برات المحكمة العسكرية الدائمة، 4 متهمين من تهمة الشروع بالقتل، خلافاً لأحكام المادة 376، بدلالة المادة 70 معطوفة على المادة 82، من قانون العقوبات العسكري لعام 1979، لعدم كفاية الأدلة.

وادانت المحكمة في الجلسة التاسعة من المحاكمة، الـ 4 بالتهمة الثانية وهي الاعتداء على موظف حكومي " من مراتب الأمن الوقائي"، بسبب وظيفته، خلافاً لأحكام المادة 258 فقرة ج، من قانون العقوبات العسكري لعام 1979، وحكمت عليهم بالحبس لمدة 8 شهور محسوب لهم من تاريخ توقيفهم، وتم إسقاط التهمة الثالثة وهي الاضرار بمال الغير، نظراً لتنازل المشتكي عن حقه الشخصي، وترافع في هذه القضية المحامي يوسف ربعي.

السجن سنة واحد لعسكري سرق لوازم تعود للثورة

وقضت المحكمة، بسجن عسكري برتبة ملازم من مراتب الخدمات الطبية، لمدة سنة، محسوب له من تاريخ توقيفه، بعد ثبوت التهمة عليه، وهي سرقة لوازم تعود للثورة الفلسطينية، وإعادة هذه اللوازم، حيث قام المدان بسرقة أدوية من مخزن الخدمات الطبية، وانتهت القضية في الجلسة الثانية من المحاكمة.

عسكري متهم بالسطو على الطريق العام

وفي الجلسة الثانية، من محاكمة مدني متهم بالسطو على الطريق العام، والتي وقعت قبل خمس سنوات، والمتهم فيها كان عسكريا من مراتب المخابرات سابقاً، قررت المحكمة بحضور محامي الدفاع إياد البربراوي، تأجيل القضية لاستكمال النيابة العسكرية في تقديم بينتها الثبوتية.

وأوضح، رئيس النيابة العسكرية المقدم عيسى عمرو، بأن المتهم قام بارتكاب الجريمة حينما كان عسكرياً، وفي هذه القضية، يبقى الاختصاص للنظر فيها من قبل القضاء العسكري.

تأجيل محاكمة متهم بالتخابر مع العدو

ونظرت المحكمة في الجلسة الأولى من قضية اتهام مدني بالتخابر مع الاحتلال، خلافاً لأحكام المادة 131 من قانون العقوبات العسكري لعام 1979، حيث أنكر المتهم، التهمة المنسوبة اليه، واستجاب رئيس المحكمة لطلب محامي الدفاع شرين الشعراوي، عرض موكلها على لجنة طبية نفسية، وتقديم تقرير طبي حول وضعه النفسي للمحكمة، وتم تأجيل القضية لتاريخ 7/3/2010.