وكـالـة مـعـا الاخـبـارية

مفتي نابلس: التعامل مع شركة "كويست" حرام شرعا

نشر بتاريخ: 14/02/2010 ( آخر تحديث: 14/02/2010 الساعة: 13:28 )
نابلس- معا- أصدر مفتى نابلس الشيخ احمد شوباش فتوى شرعيه تعبتر التعامل مع شركة شركة "كويست" وهي شركة تسويق شبكي هرمي حرام شرعا.

وقال في الفتوى التي وصل "معا" نسخه منها، ما يلي:

الحَمْدُ لله وَحدَه والصَّلاةُ والسَّلامُ على مَن لا نَبيَ بعدَه: وَبعد:

إن شركات التسويق الهرمي (أو الشبكي) التي تعتمد على التسويق عبر إقناع الزبائن بالمنتج، والتكسب من هذا العمل شريطة أن يشتري المسوّق سلعة أو منتجاً تعتبر محرمة شرعاً وذلك للأسباب الآتية:

1- إن الهدف من هذه المعاملة هو الحصول على المال، وليس الهدف شراء المنتج أو السلعة، ولهذا فإن المشتري لسلعة واحدة من منتجات هذه الشركة يدفع مبلغاً كبيراً، وهو كما في السؤال 500 دولار وربما أكثر- وليس الهدف شراء المنتج، وإنما التكسب، ولا يصح له ممارسة العمل في الشركة إلا بعد شراء واحد من منتجاتها، وهو في العادة لا يشتري هذا المنتج أو نحوه بمثل هذا السعر.

2- إن هذه المعاملة تشتمل على الربا؛ لأن المشتري يدفع ثمن السلعة التي اشتراها وينتظر أن يعود عليه من الزبائن الذين أقنعهم بالانضمام للشركة بعض المال، ومن ثم الزبائن الآخرون الذين جاءوا عن طريق من أقنعهم ومن هو تحتهم بشكل قاعدي أو هرمي أو شبكي، حتى يعود عليه أموال لم يمارس عملا ً في تحصيلها، هذا إن كان في أعالي الهرم، أما إن توقف العمل عنده فسيخسر، وهذا يجعل المعاملة معاملة قمار عدا عن كونها معاملة ربوية، ولا شك أن تحريم الربا معلوم من الدين بالضرورة والله يقول : { وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا } سورة البقرة الآية 275 ، ويقول: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ } سورة المائدة الآية 90. والميسر هو القمار.

3- إن هذه المعاملة من الغرر المحرم شرعا ً؛ لحصول الجهالة فيها، وفي حصول المشتري على أرباح الأشخاص الذين سيقنعهم بالشراء شك، وهل يعود عليه ما دفع أو أكثر أو أقل، و هذه هي حقيقة الغرر، (( وقد نهى النبي – صلى الله عليه وسم – عن الغرر )) رواه مسلم.

4- إن في هذه المعاملة غش وتدليس وتلبيس على الناس، وأكلا ً لأموالهم بالباطل، وقد قال تعالى : {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ } سورة النساء الآية 29، وقال صلى الله عليه وسلم : (( من غش فليس مني )) رواه مسلم .

5- إن هذه العمولات التي تدفع للمشتركين لا يصح تخريجها أو قياسها على السمسرة؛ لأن السمسار لا يجوز أن يشترط عليه أن يشتري سلعة قبل ممارسة عمله، كما أن السمسار يمارس عمله من أجل البيع أو الشراء الحقيقي، ولا يجوز قياسها على الهبة مطلقا ً، فليس كل هبة جائزة شرعاً.

6- إن بعض منتجات هذه الشركات يحرم استخدامها، كالقلادة مثلاً التي تباع للشباب، وإذا زعم أنها قلادة طاقة!!! فهي حرام على الجنسين معاً.

7- إن الحق الذي لا شبهة فيه أن شركات التسويق الهرمي مثل كويست وبزناس وغيرهما من مثيلاتها محرمة شرعاً، وأن العمولات التي تعود منها هي محرمة، وبهذا صدرت فتاوى عن كبار علماء العالم الإسلامي وهيئاته الشرعية وبعض مجامعه الفقهية، كما صدر عن مجلس الإفتاء الأعلى الفلسطيني القرار (1/47 ) الذي يحرم التعامل مع شركة بزناس وأمثالها.

جاءت الفتوى رداً على سؤال يقول: شركة كويست شركة تسويق شبكي هرمي، ويشترط فيمن يرغب في تسويق منتجاتها شراء إحداها الذي لا يقل عن 500 دولار، وأن يكون فوق 18 عاماً، وأن يشتري عن طريق وسيط، ويستفيد المسوّق عن طريق إقناع مشترين بمنتجات الشركة، ويربح مقابل ما يبذل من جهد في عملية التسويق والتدريب للزبائن الجدد.

فما الحكم الشرعي في هذه الشركة، وفي الأرباح الناتجة عن العمل فيها ؟