وكـالـة مـعـا الاخـبـارية

وحدة الشؤون القانونية بوزارة الشؤون الاجتماعية ترد على النائب ابو الرب

نشر بتاريخ: 21/02/2010 ( آخر تحديث: 21/02/2010 الساعة: 13:23 )
بيت لحم- معا- تعقيبا على ما أوردته وكالة "معا" بتاريخ 18/2/2010 على لسان النائب جمال أبو الرب عضو لجنة القضايا الاجتماعية في المجلس التشريعي حول اغلاق حضانة فلسطين، والتي نفى فيها وجود أية توصية بإغلاق الحضانة، وتطرق في حديثه إلى جملة من القضايا المتصلة بعمل وزارة الشؤون الاجتماعية وأخرى تخص الحضانة، متحدثا باسمه الشخصي وصفته النيابية تارة، وباسم لجنة القضايا الاجتماعية والمجلس التشريعي كله في مواضع عدة، وإنصافا للحقيقة يهمنا في وحدة الشؤون القانونية في وزارة الشؤون الاجتماعية إيضاح الجوانب القانونية لهذا الموضوع والقرار الذي اتخذته الوزارة:

تؤكد وحدة الشؤون القانونية ان الادارات ذات العلاقة قد درست واقع الحضانة في العديد من الاجتماعات التي عقدت بهذا الخصوص والتي ضمت كوادر الادارة العامة لشؤون الاسرة، ووحدة الشؤون القانونية، ومديرية الشؤون الاجتماعية في محافظة رام الله والبيرة، اضافة الى الادارة العامة للشؤون المالية والادارية، وتوصلت هذه الإدارات مجتمعة الى قرار الاغلاق للعديد من الاسباب، وأهمها الموجبات القانونية للأغلاق والتي تم توضيحها لعديد الجهات الرسمية وعلى رأسها الأمانة لمجلس الوزراء، ولعضو اللجنة الاجتماعية في المجلس التشريعي النائب المحترم مهيب عواد والذي التقت به الوزيرة في مكتبها بتاريخ 9/2/2010، ولرئيس نقابة الموظفين العموميين الأخ بسام زكارنة الذي اقترح نقل الحضانة المذكورة لمسؤولية النقابة فرحبت الوزيرة مبدئيا بهذا الاقتراح ووافقت عليه مبدئيا وفق النظام.

اضافة الى ذلك فقد اجتمعت وزيرة الشؤون الاجتماعية السيدة ماجدة المصري مع اهالي أطفال حضانة فلسطين حيث اوضحت لهم في هذا الاجتماع اسباب اغلاق الحضانة ، كما خاطبت وزارة شؤون المرأة وديوان الموظفين بهذا الخصوص باعتبار علاقتهما السابقة بالحضانة، والجدير ذكره هنا ان الوزارة أبلغت الاهالي قبل شهرين من موعد الأغلاق المحدد بتاريخ 1/3/2010 وذلك حفاظا على مصلحة الأطفال، ودعتهم الى مباشرة البحث عن حضانات بديلة في منطقة رام الله والبيرة لنقل اطفالهم حسب الأصول علما بأن المنطقة فيها 33 حضانة.

وتؤكد الوحدة ان اللائحة االتي تنظم عمل الحضانات هي "لائحة تنظيم دور الحضانة رقم (86) لسنة 2005 " والصادرة بتاريخ 6/6/2005 عن مجلس الوزراء الفلسطيني حسب الأصول والتي تنظم أحكام اشراف وترخيص الوزارة لدور الحضانة حيث نصت المادة (4) من هذه اللائحة ان فتح الحضانات "يجوز لكل شخص طبيعي او معنوي" وهذا يعني ان الوزارات والمؤسسات العامة لا يجوز لها ان تفتح حضانات تابعة لها رسميا.

وعليه فان هذه اللائحة تلغي ضمنيا أي نص ينظم الحضانات بخلاف أحكامها وتحديدا ما تضمنته المادة (57) من اللائحة التنظيمية للنهوض بالمرأة والتي تنص على توفير أماكن لرعاية الأطفال الذين تقل أعمارهم عن ست سنوات والجدير ذكره ان هذه المرحلة تتضمن مرحلة رياض الأطفال التي تقع ضمن صلاحيات التربية والتعليم.

إن وحدة الشؤون القانونية في وزارة الشؤون الاجتماعية ومعها كل العاملين في الوزارة، بل كل الحريصين على بناء دولة القانون والمؤسسات يتطلعون إلى اليوم الذي يستأنف المجلس التشريعي عمله لا سيما وأن تلالا من الملفات والتعديلات المقترحة تنتظر إجازتها وإقرارها من المجلس التشريعي، ولا شك أن العاملين في الميدان الاجتماعي وبخاصة في مجال الحماية الاجتماعية هم أكثر الناس تلهفا للتعديلات القانونية والتشريعات التي تخدم قضايا الفئات المهمشة والضعيفة من شعبنا كالفقراء والنساء والأشخاص ذوي الإعاقة والأيتام والأحداث والنساء المعنفات، وتخدم قضايا الأسرة والطفولة ومتطلبات توفير البيئة القانونية التي تكفل حماية هذه الفئات وإنصافها، ولا شك أن فئة النساء العاملات هي من الفئات التي توليها وزارة الشؤون الاجتماعية جل عنايتها واهتمامها، ونحن نتحدث هنا عن عشرات آلاف العاملات في شتى محافظات الوطن وليس فقط عن فئة محدودة لا يزيد عددها عن ثلاثين امرأة من الموظفات اللواتي بمقدورهن نقل أطفالهن إلى حضانات مجاورة وما أكثرها، بدل الاستمرار في استنزاف موازنة وزارة الشؤون الاجتماعية المخصصة اصلا لخدمة الفقراء والضعفاء والفئات المنكشفة.

وأخيرا نؤكد احترامنا الكامل لهيئة المجلس التشريعي ولجميع نوابه وقراراته، ولا نظن أن النائب المحترم يقصد فعلا الكلام المنسوب اليه والذي يدعو فيه إلى "ضرورة احترام قرارات وتوصيات المجلس التشريعي" بينما المقصود هو رأيه الشخصي وعدد من زملائه الذين نحترمهم جميعا.