|
العليا تنظر بطعن مركز القدس بقراري التربية والموظفين لـ "الفحص الامني"
نشر بتاريخ: 22/02/2010 ( آخر تحديث: 22/02/2010 الساعة: 16:43 )
رام الله - معا - نظرت محكمة العدل العليا يوم أمس الأحد في الطعن الذي تقدم به مركز القدس للمساعدة القانونية ضد قراري وزارة التربية والتعليم وديوان الموظفين المستند إلى قرار مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية رقم( 18) بتاريخ 13/9/2007 والقاضي باعتبار إجراء الفحص الأمني جزءاً من عمليه التعيين لشغل الوظيفة العمومية.
وأوضح المحامي بسام كراجة من مركز القدس "مساعدة" أن محكمة العدل العليا بهيئتها الخماسية قد استمعت للمرافعة التي تقدم بها بالنيابة عن موكليه من المدرسين الذين تسلموا قرارات بفصلهم من وظائفهم بحجة عدم موافقة الجهات الأمنية على توظيفهم، وقررت المحكمة عقد جلستها القادمة للاستماع إلى مرافعات النيابة العامة بتاريخ 17/4/2010 جدير ذكره أن مركز القدس للمساعدة القانونية كان قد تقدم بطعن إلى محكمة العدل العليا، اعتبر فيه قرار مجلس الوزراء المذكور غير قانوني لمخالفته ما جاء في القانون الأساسي المعدل الذي أكد في الفقرة الرابعة من المادة (26) على أن الفلسطينيين سواء في تقلد الوظيفة العمومية، هذا، بالإضافة إلى مخالفته لقانون الخدمة المدنية رقم 4 لسنه 1998 وتعديلاته الذي بين ويشكل قاطع الشروط و الإجراءات الواجب توافرها في المواطن الفلسطيني عند طلبه شغلا في الوظيفة العمومية وخاصة منه ما جاء في المادة (24) والتي نصت على شروط التعيين" في أن يكون فلسطينياً أو عربياً، قد أكمل السنة الثامنة عشر من عمره، خاليا من الأمراض والعاهات البدنية والعقلية التي تمنعه من القيام بأعمال الوظيفة التي سيعين فيها بموجب قرار من المرجع الطبي المختص، متمتعاً بحقوقه المدنية، غير محكوم عليه من محكمة فلسطينية مختصة بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة". وأضاف المحامي كراجة، أننا نأمل الانتهاء بأسرع وقت من هذه القضية التي تؤرق مئات المواطنين ممن طالهم هذا القرار، وربما مئات أخرى ممن يتحسبون أن تطالهم إجراءات مماثلة، وبما يؤكد سيادة القانون ووقف انتهاك الحقوق الأساسية للمواطنين التي جاء نص القانون الأساسي أساساً و القوانين الأخرى ذات الصلة عليها واضحا ولا لبس فيه. |