وكـالـة مـعـا الاخـبـارية

ورشتا عمل حول الصحة والسلامة المهنية وقانون العمل في طوباس ونابلس

نشر بتاريخ: 17/03/2010 ( آخر تحديث: 17/03/2010 الساعة: 16:09 )
نابلس- معا- أوصى مشاركون في وشتي عمل نقابيتين عقدهما الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في محافظتي نابلس وطوباس بضرورة متابعة وزارة العمل والجهات المختصة تطبيق ما جاء في قانون العمل الفلسطيني من مواد وبنود في أماكن العمل تحفظ للعمال والعاملات حقوقهم وتوفر لهم شروط الصحة والسلامة المهنية، وخاصة العاملين منهم في قطاع الزراعة والبتر وكيماويات للوقاية من الأمراض والمواد الخطرة التي يتعرضون لها، وكذلك إلزام أصحاب العمل بالتعاون مع الوزارات المختصة بتوفير مستلزمات الصحة ومتابعة العمال والظروف التي يعملون بها.

جاء ذلك خلال تنظم الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين اليوم الأربعاء ورشتي عمل منفصلتين، الأولى في قاعة مجلس قروي عين البيضاء بالأغوار الشمالية في محافظة طوباس، والورشة الثانية نفذتها النقابة الفرعية للعاملين بالغزل والنسيج في قاعة المجلس اللوائي النقابي بمحافظة نابلس حاضر فيها المدرب النقابي فوزان عويضة حول قانون العمل الفلسطيني، واستهدفت هذه الورش ما يزيد على30 عاملا وعاملة في قطاعي الزراعة والخياطة والنسيج وعدد من النقابيين.

وافتتح ورشة اتحاد طوباس نائب رئيس النقابة الفرعية لعمال الزراعة والصناعات الغذائية رشيد دراغمة، حيث رحب بالمشاركين, وأشاد بدور الاتحاد العام في تثقيف العمال من خلال الورش والمحاضرات التثقيفية التي ينفذها للعمال والنقابيين بشكل متواصل.

واستعرض المدرب مصطفى فقها سكرتير الدائرة القانونية في الاتحاد المادة 90 من قانون العمل الفلسطيني والتي تختص بموضوعات السلامة والصحة المهنية وتنص على ضرورة توفير وسائل وشروط الحماية الشخصية والوقاية للعاملين من أخطار العمل وامراض المهنة وضرورة توفر وسائل الإسعاف الطبي للعمال في أماكن العمل.

من جانب آخر استعرض المدرب النقابي فوزان عويضة للمشاركين في ورشة قانون العمل التي نفذتها نقابة النسيج في نابلس أهم ما جاء في قانون العمل رقم 7 لعام 2000 من تعريفات كتعريف صاحب العمل والعامل والأجر الأساسي والأحداث وإصابة العمل، وبين عويضة ان صاحب العمل كما جاء في القانون كل شخص طبيعي او اعتباري او من ينوب عنه يستخدم شخصا او أكثر لقاء اجر، والعامل هو كل شخص يؤدي عملا لدى صاحب العمل لقاء اجر ويكون أثناء أدائه العمل وتحت إدارته وإشرافه، وأوضح ان الحدث هو كل من بلغ 15 عاما ولم يتجاوز 18 سنة.

كما تطرق عويضة للحديث عن عقود العمل والإجازات والفصل التعسفي، مشيرا إلى ان صاحب العمل لا يستطيع إنهاء عقد العمل في عدة حالات وهي الانخراط النقابي للعامل او المشاركة في أنشطة نقابية خارج أوقات العمل او أثناء العمل وذلك بموافقة صاحب العمل، وكذلك إذا مارس العامل نيابة تمثيلية عن العمال، وإذا رفع العامل قضية أو شارك في إجراءات ضد صاحب العمل بادعاء خرق القانون او قدم شكوى أمام الهيئات الإدارية المختصة، وأكد المدرب انه في حال الفصل من العمل من قبل صاحب العمل، يستحق العامل اجر شهر عن كل سنة على أساس آخر اجر تقاضاه العامل دون احتساب ساعات العمل الإضافية وتحتسب لهذا الغرض كسور السنة.

بدوره ثمن رئيس النقابة الفرعية للعاملين في النسيج بمحافظة نابلس الجهود والدعم الذي يقدمه كل من المشروع التثقيفي النقابي الفلسطيني الدنماركي والاتحاد العام لنقابات العمال للنقابات العمالية الأعضاء، مؤكدا استمرار عقد هذه الورش لعمالنا لاطلاعهم على حقوقهم التي نص عليه القانون، وبدورهم فقد شكر المشاركون في كلا الورشتين الاتحاد العام لنقابات العمال على تواصله مع العمال والعاملات في أماكن العمل وتنظيمه لهذه الورش التثقيفية داعين الى عقد المزيد منها خلال الأيام القادمة لتعميم الاستفادة على اكبر عدد من العمال والعاملات وفي مختلف القطاعات في الأراضي الفلسطينية.