وكـالـة مـعـا الاخـبـارية

الميزان: قانون المقاتل غير الشرعي انتهاك لقواعد القانون الدولي

نشر بتاريخ: 18/03/2010 ( آخر تحديث: 18/03/2010 الساعة: 14:17 )
غزة- معا- أكد مركز الميزان لحقوق الإنسان أن قانون "المقاتل غير الشرعي" الذي تستخدمه إسرائيل بحق المعتقلين الفلسطينيين يشكل انتهاكاً جسيماً لقواعد القانون الدولي الإنساني، ولاسيما اتفاقية جنيف الرابعة بشان حماية السكان المدنيين في زمن الحرب.

ودعا المجتمع الدولي باحترام التزاماته القانونية تجاه سكان الأراضي الفلسطينية المحتلة والتدخل الفوري لتوفير الحماية للمعتقلين الفلسطينيين، ووقف الانتهاكات الجسيمة والمنظمة لقواعد القانون الدولي الإنساني ومعايير المحاكمة العادلة التي تنتج فعلياً عن هذا القانون، الذي يتنافى مع أبسط قواعد العدالة.

وقال المركز ان هذا القانون "ينتهك على نحو خطير معايير المحاكمة العادلة والحماية الواجب توفرها للمحتجزين والمعتقلين بموجب قواعد القانون الدولي ويظهر مرة أخرى طبيعة القضاء الإسرائيلي الذي يوفر غطاءً قانونياً لما ترتكبه قوات الاحتلال من جرائم في الأراضي الفلسطينية المحتلة".

واشار المركز في بيان صحفي وصل "معا" نسخة عنه ان خطورة هذا القانون تكمن خطورة هذا القانون في كونه يعطى الصلاحية المطلقة لرئيس هيئة الأركان أو لضابط برتبة نقيب فما فوق بأن يصدر الأمر باعتقال أي شخص يمثل أمامه يشك في كونه "مقاتل غير شرعي"، أو يعتبر أن إطلاق سراحه يمس بأمن "دولة إسرائيل"، حتى لو لم يكن ذلك الشخص ماثلاً أمام رئيس هيئة الأركان أو الضابط الذي أصدر أمر الاعتقال.

جاءت مطالب المركز بعد إعلان مصلحة السجون الإسرائيلية استمرار احتجاز المعتقل رائد عبد الله عياش أبو مغصيب، (29 عاماً)، كمقاتل غير شرعي بعد أن أنهى فترة محكوميته البالغة (6 سنوات) داخل السجون الإسرائيلية، ودعا المركز سلطات الاحتلال بالإفراج الفوري عن المعتقل أبو مغصيب وإلغاء قانون المقاتل غير الشرعي .

ويعتبر هذا القانون كل شخص "يعمل ضد أمن دولة إسرائيل سواء بشكل مباشر أو غير مباشر" أو يقوم "بتنفيذ عمل عدائي ضد أمن إسرائيل" محارباً غير شرعياً، وتخول بموجبه المحاكم الإسرائيلية المدنية صلاحيات واسعة النطاق في اعتقال واتهام الأشخاص المشتبه بهم وتوقيفهم لمدة غير محددة دون أن تكون هناك لائحة اتهام أو أدلة وبيّنات تقدم للمحكمة ودون أن يعلم المعتقل أو موكله بسبب الاعتقال أو الأدلة التي تدينهم.

واوضح المركز ان هذا القانون يحرم المعتقل عملياً من حقه في الدفاع عن نفسه أمام المحكمة، كما لا تصدر لائحة اتهام بحقه أو توجه له تهمة محددة، ويمكن أن يستمر احتجازه دون نهاية محددة.